مرسوم تنفيذي رقم 95-340 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم، ومكافأتهم ، ومراقبتهم
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 266 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالتأمينات، يحدد هذا / العدد 65 7 جمادى الثانية عام 1416 المرسوم شروط منح وسطاء التأمين، الاعتماد والأهلية المهنية، وسحبه منهم، ومكافأتهم، ومراقبتهم.
المادة 2
فتح المادةيعتبر وسيط التأمين، في مفهوم هذا المرسوم، كل شخص له وضع وكيل عام للتأمين، أو وضع سمسار التأمين المحددين في المواد 252 إلى 262 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، ويقوم بدور تقديم عمليات التأمين.
المادة 3
فتح المادةيعتبر تقديم عملية التأمين، كون أي شخص طبيعي أو معنوي يقترح اكتتاب عقد تأمين على شخص آخر، شفوياً أو كتابياً.
شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد ورفضه وسحبه
الفرع الأول — سمسار التأمين منح الاعتماد
المادة 4
فتح المادةتتوقف ممارسة مهنة سمسار التأمين على اعتماد يمنحه إياه الوزير المكلف بالمالية بقرار بعد استشارة المجلس الوطني للتأمين .
المادة 5
فتح المادةيتوقف اعتماد سمسار التأمين على توفر الشروط الآتية :
أ في الأشخاص الطبيعيين :
- الخلق الحسن بلوغ عمره 25 سنة على الأقل، الجنسية الجزائرية الكفاءة المهنية المطلوبة
- امتلاك الضمانات المالية المطلوبة.
ب في الأشخاص المعنويين :
يجب أن يتوفّر في مسيري شركات السمسرة ما يأتي :
- الخلق الحسن بلوغ عمره 25 سنة على ، الأقل 7 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية
- الجنسية الجزائرية
- الكفاءة المهنية المطلوبة.
كما يجب أن يتوفر في الشركاء ما يأتي :
- الخلق الحسن الجنسية الجزائرية
- الإقامة في الجزائر، تحرير رأسمال الشركة حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال،
- امتلاك الضمانات المالية المطلوبة
- امتلاك القدرات المالية المطلوبة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-192 (ج.ر عدد 36 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : يتوقف اعتماد سمسار التأمين على توفر الشروط الآتية :
أ _ بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- ...................... ( بدون تغيير) ......................، يونيو سنة م
- ...................... ( بدون تغيير) ......................،
- ...................... ( بدون تغيير) ......................،
- ...................... ( بدون تغيير) ......................،
- ...................... ( بدون تغيير) ......................،
- حيازة محل ذي استعمال تجاري بصفة مالك أو مستأجر، لممارسة نشاط السمسرة في التأمين،
- الإقامة بالجزائر.
ب- بالنسبة للأشخاص المعنويين :
يجب أن يتوف ر في مسيري شركات السمسرة ما يأتي :
- ...................... ( بدون تغيير) ......................،
- ...................... ( بدون تغيير) ......................،
- ...................... ( بدون تغيير) ......................،
- ...................... ( بدون تغيير) ......................،
- الإقامة بالجزائر.
كما يجب أن يتوفر في الشركاء ما يأتي:
- الخلق الحسن،
- الجنسية الجزائرية،
- الإقامة بالجزائر،
- تحرير رأسمال الشركة حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا ا لمجال،
- امتلاك الضمانات المالية المطلوبة.
يجب على السمسار القائم على هيئة شخص معنوي، حيازة مقر اجتماعي بصفة مالك أو مستأجر لممارسة نشاط السمسرة في التأمين".
المادة 6
فتح المادةيجب أن يرفق طلب الاعتماد بالوثائق الآتية :
أ بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين :
مستخرج من عقد الميلاد مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 شهادة الجنسية
- شهادة الإقامة تصريح كتابي من طالب الاعتماد يؤكد فيه أنه لا يمارس أي نشاط مهني يعده التشريع المعمول به منافيا لصفة سمسار التأمين،
- شهادة أو شهادات الكفاءة المهنية المطلوبة
- الشهادات المطلوبة
- الوثائق التي تثبت وجود الضمانات المالية المطلوبة ب بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين :
- نسخة طبق الأصل من القانون الأساسي لشركة السمسرة،
- وثيقة تثبت تحرير رأس المال بالنسبة إلى المسيرين : * شهادات الكفاءة المهنية للمسير أو المسيرين، * * مستخرج من عقد الميلاد، * مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 * شهادة الجنسية * شهادة الإقامة * شهادة أو شهادات الكفاءة المهنية المطلوبة الشهادات المطلوبة مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 وشهادة الجنسية، وشهادة الإقامة والوثائق التي تثبت وجود الضمانات المالية المطلوبة لكل واحد من الشركاء.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-192 (ج.ر عدد 36 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : يجب أن يرفق طلب الاعتماد بالوثائق الآتية:
أ - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- مستخرج من عقد الميلاد، 19 رمضان عام 1438 ه 14 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3،
- شهادة الجنسية،
- شهادة الإقامة،
- تصريح كتابي من طالب الاعتماد يؤكد فيه أنه لا يمارس أي نشاط مهني يعده التشريع المعمول به منافيا لصفة سمسار التأمين، ابتداء من حصوله على اعتماد السمسرة في التأمين،
- شهادة (أو شهادات) الكفاءة المهنية المطلوبة،
- الشهادات المطلوبة،
- الوثائق التي تثبت وجود الضمانات المالية المطلوبة،
- نسخة عن عقد الملكية أو عقد الإيجار للمحل ذي استعمال تجاري.
ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- ...................... ( بدون تغيير) ......................،
- ...................... ( بدون تغيير) ......................،
- نسخة عن عقد الملكية أو عقد الإيجار للمقر الاجتماعي للشركة،
- بالنسبة للمسيرين : * شهادات الكفاءة المهنية، * مستخرج من عقد الميلاد، * مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3، * شهادة الجنسية، * شهادة الإقامة، * الشهادات المطلوبة، * تصريح كتابي من المسير أو المسيرين يؤكد (ون) فيه أنه (م) لا يمارس(ون) أي نشاط مهني يعده التشريع المعمول به منافيا لصفة سمسار التأمين، ابتداء من حصوله (م) على اعتماد السمسرة في التأمين. يكون التصريح فرديا.
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 وشهادة الجنسية وشهادة الإقامة والوثائق التي تثبت وجود الضمانات المالية المطلوبة لكل واحد من الشركاء".
المادة 7
فتح المادةلا تصبح ممارسة مهنة سمسار التأمين فعلية، سواء في ذلك الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون، إلا بعد الحصول على الاعتماد والتسجيل في السجل التجاري وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 8
فتح المادةيحرّر الاعتماد باسم سمسار التأمين أو باسم شركة السمسرة في التأمين التي تطلب الاعتماد. ويجب أن يشتمل على ما يأتي :
أ - بيان دقيق لفروع التأمين
ب - الرقم التسلسلي وتاريخ الإصدار .
المادة 9
فتح المادةتسجل الاعتمادات التي تسلّم السماسرة التأمين في سجل مرقم ومؤشر عليه يمسكه لهذا الغرض الوزير المكلف بالمالية.
رفض طلب الاعتماد
المادة 10
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالمالية أن يرفض طلب الاعتماد رفضا كليا أو جزئيا بقرار .
كما يمكن أن يطعن لدى السلطة القضائية المختصة خلال الآجال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، في قرار الرفض الذي يعلله الوزير 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المكلف بالمالية، ويبلغه في رسالة موصى عليها مع وصل استلام إلى السمسار الذي يكون شخصا طبيعيا أو معنويا.
وإذا لم يحصل التبليغ، يمكن أن يقدم الطعن في الأشهر الستة ( 6 ) ابتداء من تاريخ إيداع ملف طلب الاعتماد المؤسس قانونا.
سحب الاعتماد
المادة 11
فتح المادةيمكن أن يسحب الاعتماد من سمسار التأمين في الحالات الآتية :
أ ) أن يصبح غير مستوف الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال، :
ب ) أن يصرح بإفلاسه،
ج ) أن يوقف نهائيًا وإراديا أنشطته، أو لا يمارسها ممارسة دائمة مدة عام على الأقل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-192 (ج.ر عدد 36 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 : يمكن أن يسحب الاعتماد من سمسار التأمين في الحالات الآتية :
أ) أن يصبح غير مستوف شروط منح الاعتماد المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا ا لمجال،
ب) أن يصرح بإفلاسه أو تصفيته،
ج) أن يتوقف، بطلب منه، نهائيا عن نشاطه،
د) أن لا يمارس، لمدة عام، على الأقل، نشاطه بصفة مستمرة.
في حالة ما إذا كان عدم النشاط مبررا، يتعين على سمسارالتأمين، خلال السنة المعنية، تقديم لإدارة رقابة التأمينات، طلب تعليق نشاطه الذي يكون مرفقا، عند الاقتضاء، بجميع الوثائق التي تبرر ذلك التعليق.
تتم إعادة مزاولة هذا النشاط بطلب يقدمه المعني بالأمر.
ه) أن لا يمارس نشاطه وفقا لتشريع وتنظيم التأمينات، المعمول بهما ."
المادة 12
فتح المادةيعلن الوزير المكلف بالمالية بقرار سحب الاعتماد بعد استشارة المجلس الوطني للتأمين.
المادة 13
فتح المادةيجب أن يعذر سمسار التأمين، المعني بالإجراء الخاص بسحب الاعتماد، إعذارا قبليا بواسطة رسالة موصى عليها مع وصل استلام للإجابة كتابيا عن ذلك في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما ابتداء من تاريخ استلام الإعذار .
المادة 14
فتح المادةيمكن أن يطعن لدى الجهة المختصة في سحب الاعتماد الذي يبلغ إلى السمسار المعني في رسالة موصى عليها مع وصل استلام.
الفرع الثاني — الوكيل العام للتأمين
المادة 15
فتح المادةتتوقف مهنة الوكيل العام للتأمين على إبرام عقد تعيين بينه وبين شركة التأمين المعنية وفق التنظيم المعمول به في هذا المجال.
المادة 16
فتح المادةيتوقف اعتماد الوكيل العام للتأمين على توفر الشروط الآتية : / العدد 65 7 جمادى الثانية عام 1416
- الخلق الحسن بلوغ عمره 25 سنة على الأقل، الجنسية الجزائرية الكفاءة المهنية المطلوبة
- امتلاك الضمانات المالية المطلوبة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-192 (ج.ر عدد 36 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 16 : يتوقف اعتماد الوكيل العام للتأمين على توفر الشروط الآتية : ........................(بدون تغيير) .......................،
- الإقامة بالجزائر،
- حيازة محل ذي استعمال تجاري بصفة مالك أو مستأجر لممارس ة نش اط وكيل عام للتأمين، على أن يستوفي هذا المحل مواصفات دفتر الشروط حسب النموذج المع د في هذا الشأن، من قبل جمعية شركات التأمين.
ي قدم ال نم وذج ال م عد ل دف ت ر ال ش روط، من قبل الج معي ة المذكورة أعلاه، في أجل أقص اه 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ش هران (2)، لم وافق ة إدارة رقابة ال تأم ينات، وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ."
المادة 17
فتح المادةيجب أن يرفق طلب الاعتماد بما يأتي :
مستخرج من عقد الميلاد مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 شهادة الجنسية شهادة الإقامة، تصريح كتابي من طالب الاعتماد يثبت فيه أنه لا يمارس أي نشاط مهني يعده التشريع المعمول به منافيا لصفة الوكيل العام للتأمين، شهادة ( أو شهادات ( الكفاءة المهنية المطلوبة أو الدبلوم ( أو الدبلومات ( المطلوبة.
- وثائق تثبت الضمانات المالية المطلوبة.
شروط الكفاءة المهنية في وسطاء التأمين المادة : 18 : 18 يجب أن تتوفر في من يطلب اعتماد وسيط التأمين إحدى شروط الكفاءة المهنية المبينة أدناه، على الأقل :
أ ) حيازة شهادة نهاية الدراسات الثانوية أو شهادة معادلة لها، وإثبات تجربة مهنية في الميدان التقني الخاص بالتأمين لا تقل مدتها عن عشر ( 10 ) سنوات
ب ) حيازة شهادة المرحلة الأولى من التعليم العالي في شعبة من الشعب القانونية أو الاقتصادية أو المالية أو التجارية، وإثبات تجربة مهنية في الميدان التقني الخاص بالتأمين لا تقل مدتها عن خمس ( 5 ) سنوات 7 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية
ج ) حيازة شهادة عليا في الدراسات المعمقة أو المرحلة الثالثة في شعبة من الشعب القانونية أو الاقتصادية أو المالية أو التجارية، وإثبات تجربة مهنية في الميدان التقني للتأمين لا تقلّ مدّتها عن ثلاث ( 3 ) سنوات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-192 (ج.ر عدد 36 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 17 : يجب أن يرفق طلب الاعتماد بما يأتي :
- مستخرج من عقد الميلاد،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3،
- شهادة الجنسية،
- شهادة الإقامة،
- تصريح كتابي من طالب الاعتماد يؤكد فيه أنه لا يمارس أي نش اط مهني يعده التشريع المعمول به منافيا لصفة الوكيل العام للتأمين، ابتداء من تاريخ سريان مفعول عقد تعيينه،
- شهادة (أو شهادات) الكفاءة المهنية المطلوبة،
- الشهادات المطلوبة،
- وثائق تثبت وجود الضمانات المالية المطلوبة،
- نسخة عن عقد الملكية أو عقد الإيجار للمحل ذي استعمال تجاري ."
المادة 19
فتح المادةيمكن أن يترشح لصفة وسطاء التأمين، انتقاليا ولمدة أقصاها سنتان ( 2 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، من تتوفر فيهم الشروط الآتية :
1 ) تجربة مدتها عشر ( 10 ) سنوات في منصب المسؤولية في الميدان المالي أو القانوني أو التجاري في شركة أو في مؤسسة وطنية،
2 ) حيازة شهادة المرحلة الأولى من التعليم العالي على الأقل في شعبة من الشعب القانونية أو الاقتصادية أو المالية أو التجارية
3 ) إجراء تدريب مدته ستة ( 6 ) أشهر في شركة أو لدى وسيط معتمد
4 ) النجاح في امتحان مهني تنظمه الوزارة المكلفة بالمالية بمشاركة جمعية المؤمنين.
الشروط المالية في وسطاء التأمين
المادة 20
فتح المادةيجب على وسطاء التأمين أن يثبتوا، بعنوان الضمان المالي، ما يأتي :
إيداع كفالة لدى الخزينة العمومية في حدود المبالغ الآتية : * خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج ) بالنسبة إلى الوكيل العام للتأمين، * مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) بالنسبة إلى السمسار الذي يكون شخصا طبيعيا، * مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) بالنسبة إلى كل واحد من شركاء شركة السمسرة، * أو كفالة مصرفية تسلّم في حدود المبلغ المذكور.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-192 (ج.ر عدد 36 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 20 : يجب على وسطاء التأمين أن يثبتوا، بعنوان الضمان المالي، ما يأتي :
- إيداع كفالة لدى الخزينة العمومية في حدود المبالغ الآتية : * خمسمائة ألف دينار(000.005 دج) بالنسبة إلى الوكيل العام للتأمين على الأضرار، * مائتان وخمسون ألف دينار 250.000( دج) بالنسبة إلى الوكيل العام للتأمين على الأشخاص، * مليون وخمسمائة ألف دينار 1.500.000( دج) بالنسبة إلى السمسار الذي يكون شخصا طبيعيا، * مليون وخمسمائة ألف دينار 1.500.000( دج) بالنسبة إلى كل واحد من شركاء شركة السمسرة في التأمين.
- أو كفالة مصرفية تسلّم في حدود المبلغ المذكور".
المادة 21
فتح المادةتثبت شروط الضمان المالي المنصوص عليه في المادة 16 المذكورة أعلاه :
- إما بواسطة شهادة إيداع تسلمها الخزينة
- أو بواسطة شهادة الكفالة المصرفية.
شروط مكافأة وسطاء التأمين
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-192 (ج.ر عدد 36 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 21 : تثبت شروط الضمان المالي المنصوص عليه في المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه :
- إما بواسطة شهادة إيداع تسلّمها الخزينة العمومية،
- أو بواسطة شهادة الكفالة المصرفية ."
الفرع الأول — سمسار التأمين
المادة 22
فتح المادةيحق لسمسار التأمين الذي يجلب وثيقة تأمين في مكافأة تتمثل في عمولة تحسب على القسط الصافي من الحقوق والرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-192 (ج.ر عدد 36 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 22 : يحق لسمسار التأمين، مقابل ممارسة نشاطه وفي حدود النسب المقننة المعمول بها، الحصول على عمول ة مساهم ة تحسب على القسط الصافي من الحقوق والرسوم لبوليصات التأمين التي يجلبها السمسار".
الفرع الثاني — الوكيل العام
المادة 23
فتح المادةيستفيد الوكيل العام للتأمين عن ممارسة مهامه، مكافأة في شكل عمولة المساهمة.
كما يمكنه أن يستفيد عمولة التسيير، عند الاقتضاء، إذا فوضت إليه الشركة التي يمثلها ذلك قانونا.
المادة 24
فتح المادةتكافيء عمولة المساهمة اكتتاب وثيقة التأمين. وتحسب بنسبة مئوية على أساس القسط الصافي المتجمع والمحصل بعنوان هذه العملية التأمينية التي يقع الاتفاق على نسبتها بين الوكيل العام للتأمين وشركة التأمين المعنية في حدود النسب القانونية المعمول بها.
المادة 25
فتح المادةتدفع لجنة التسيير تكلفة الأشغال المتعلقة بتسيير حافظة التأمين الخاصة بها.
رقابة وسطاء التأمين
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-192 (ج.ر عدد 36 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 25 : تدفع لجنة التسيير تكلفة الأشغال المتعلقة بتسيير حافظة التأمين الخاصة بها.
ت وضح كيفيات تحديد وتسديد عمولة التسيير في عقد تعيين الوكيل العام للتأمين".
المادة 26
فتح المادةيخضع وسيط التأمين الرقابة الوزارة المكلفة بالمالية طبقا للتشريع المعمول به.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-192 (ج.ر عدد 36 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 26 : يخضع وسيط التأمين لرقابة إدارة رقابة التأمينات طبقا للتشريع المعمول به".
المادة 27
فتح المادةيمارس هذه الرقابة محافظون مراقبون يؤهلهم قانونا الوزير المكلف بالمالية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-192 (ج.ر عدد 36 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 27 : ت مارس الرقابة المذكورة أعلاه من قبل مفتشي التأمين التابعين لإدارة رقابة التأمينات ."
المادة 28
فتح المادةيجب على وسطاء التأمين أن يذكروا صفتهم ومراجع قرار اعتمادهم في كل وثيقة يوزعونها على الجمهور، في إطار ممارسة نشاطهم.
المادة 29
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995.
مقداد سيفي 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 18 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-192 (ج.ر عدد 36 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 18 مكرر : يتوجب على من يطلب اعتماد سمسار التأمين (شخص طبيعي ) أو مسير شركة سمسرة التأمين، أن يكون متحصلا، على شهادة التعليم العالي (مستوى بكالوريا + سنتين (2)، على الأقل) أو على شهادة تقني سام في التأمينات، وإثبات خبرة مهنية في الميدان التقني الخاص بالتأمينات الاقتصادية، أو في ميادين أخرى مشابهة لدى شركة تأمين أو وسيط تأمين، لا تقل مدتها عن خمس (5) سنوات".
المادة 18 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-192 (ج.ر عدد 36 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 18 مكرر 1 : يقصد بالميادين المشابهة، المنصوص عليها في المادتين 18 و 18 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه :
ميدان التجارة والتسويق والإعلام الآلي وإعادة التأمين والمالية والمحاسبة ."
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 18
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-192 (ج.ر عدد 36 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 18 : يجب أن يتوفر في من يطلب اعتماد وكيل عام للتأمين أحد شروط الكفاءة المهنية المبينة أدناه، على الأقل :
أ) حيازة مستوى السنة الثالثة ثانوي أو الأهلية المهنية في التأمينات، وإثبات خبرة مهنية في الميدان التقني الخاص بالتأمينات الاقتصادية، أو في ميادين أخرى مشابهة لدى شركة تأمين أو وسيط تأمين، لا تقل مدتها عن سبع (7) سنوات،
ب) حيازة شهادة تقني سام في التأمينات وإثبات خبرة مهنية في الميدان التقني الخاص بالتأمينات يونيو سنة م الاقتصادية، أو في ميادين أخرى مشابهة لدى شركة تأمين أو وسيط تأمين، لا تقل مدتها عن خمس 5( ) سنوات،
ج) حيازة شهادة التعليم العالي (مستوى بكالوريا + سنتين (2)، على الأقل)، وإثبات خبرة مهنية في الميدان التقني الخاص بالتأمينات الاقتصادية، أو في ميادين أخرى مشابهة لدى شركة تأمين أو وسيط تأمين، لا تقل مدتها عن ثلاث (3) سنوات.
في حالة عدم توفر شرط الخبرة المهنية المنصوص عليها في النقطة ج) أعلاه، يمكن لطالب الاعتماد إثبات متابعته لتكوين في التأمينات الاقتصادية، لا تقل مدته عن ثمانية عشر (18) شهرا، يتلقى في معهد وطني متخصص في التكوين المهني، أو في مؤسسة تكوين معتمدة من قبل الدولة".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-192
« تتمم أحكام الم رسوم التنفي ذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 ال موافق 30 أك ت وب ر س نة 1995 والمذكور أعلاه، بمادة 18 مكرر تحرر كما يأتي: " المادة 18 مكرر : يتوجب على من يطلب »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-192
« تعدل المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 ال م وافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: " المادة 21 : تثبت شروط الضمان المالي المنصوص »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-192
مرسوم تنفيذي رقم 17-192 مؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-340 الم ؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الم وافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين، الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-341
مرسوم تنفيذي رقم 95-341 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن القانون الأساسي للوكيل العام للتأمين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.