مرسوم تنفيذي رقم 98-312 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 30 سبتمبر سنة 1998، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 95-409 المؤرخ في 16 بالتنازل الإلزامي في مجال إعادة التأمين. رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995 والمتعلق 6
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-409 المؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-409 المؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 3 : تحدد النسب الدنيا في التنازل عن الأخطار التي يعاد تأمينها ، كما يأتي : 1-10 % فيما يخص الأخطار الآتية :
- الأخطار الصناعية المرتبطة بالكيمياء والبتروكيمياء، والحديد والصلب، والميكانيكا والإلكترونيك، أخطار النقل المرتبطة بهياكل السفن والمراكب الجوية 2 %5 %5فيما يخص أخطار نقل البضائع البحرية والجوية 3-5 % فيما يخص الأخطار الأخرى.
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-409 المؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 4 : يباشر التنازل الإلزامي لفائدة شركة و / أو عدة شركات إعادة التأمين المؤهلة قانونا " .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 30 سبتمبر سنة 1998.
أحمد أويحيى 14 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمه ائرية / العدد 74 . 7
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.