مرسوم تنفيذي رقم 96-49 مؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 11 يناير سنة 1996، يحدد شروط التأمين 12 يناير سنة 1996، يحدد قائمة المباني العمومية المعفاة من إلزامية تأمين المسؤولية المهنية والمسؤولية العشرية 13
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 182 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم قائمة المباني العمومية التي يعفى أصحابها الطبيعيون أو المعنويون من إلزامية تأمين المسؤولية المهنية والمسؤولية العشرية.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة المباني العمومية المعفاة من إلزامية التأمين المذكورة في المادة الأولى السابقة كما يأتي :
1 - الجسور ،
2 - الأنفاق،
3 - السدود،
4 - القنوات
5 - الطرق،
6 - الطرق السريعة
7 - الحواجز المائية التلية
8 - المكاسر ،
9 - الموانىء والمرافيء ومباني الحماية
10 - قنوات نقل المياه
11 - خطوط السكك الحديدية
12 - مدرجات هبوط الطائرات.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن تجدد قائمة المباني المذكورة في المادة 2 السابقة، عند الحاجة، حسب الأشكال نفسها.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-219
مرسوم تنفيذي رقم 21-219 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-240
مرسوم تنفيذي رقم 97-240 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الوطنية للرقابة التقنية على الأشغال العمومية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.