مرسوم تنفيذي رقم 96-47 مؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996، يتعلق بتعريفات الأخطار في مجال التأمين
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 236 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم العناصر التي تكون تعريفات الأخطار في مجال التأمين .
المادة 2
فتح المادةتتمثل العناصر التي تكون تعريفات التأمين، زيادة على طبيعة الخطر، فيما يأتي :
1 - القسط الصافي الذي يحدد خصوصا على أساس احتمال وقوع الحادث، من جهة، وعلى أساس معدل مبلغ الخسائر التي تتسبب فيها الحوادث من جهة أخرى،
2 - نفقات الاكتتاب وتسيير الخطر التي تتضمن :
- تكاليف التوزيع
- تكاليف التسيير.
3 - تتمثل العناصر الأخرى على الخصوص فيما يأتي :
تكاليف الحوادث ( المبلغ الرئيسي والمصاريف الثانوية )،
- الحاصل التقني حسب الفروع والضمانات،
- الحاصل التقني من جميع الفروع،
- حاصل الاستغلال ،
- الحصائل المالية.
المادة 3
فتح المادةيحدّد الوزير المكلف بالمالية بقرار التعريفات أو المقاييس المرتبطة بها الخاصة بالتأمينات الإجبارية بعد استشارة المجلس الوطني للتأمين.
تكلف الهيئة المختصة في التعريفات مقدما بعرض التعريفات المقترحة على إدارة المراقبة.
المادة 4
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالمالية أن يحدد المعدل الأقصى لأتعاب وسطاء كل فرع من فروع التأمين.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-257
مرسوم تنفيذي رقم 09-257 مؤرخ في 20 شعبان عام 1430 الموافق 11 غشت سنة 2009، يحدد تشكيل الجهاز المتخصص في مجال تعريفة التأمينات وتنظيمه وسيره
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.