مرسوم تنفيذي رقم 95-341 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن القانون الأساسي للوكيل العام للتأمين
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 253 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالتأمينات، يحدد هذا المرسوم القانون الأساسي للوكيل العام للتأمين.
المادة 2
فتح المادةعلاقات شركة التأمين بالوكلاء العامين كما يضبطها هذا القانون الأساسي هي موضوع عقد التعيين.
مجال تدخل الوكيل العام للتأمين
المادة 3
فتح المادةيجب على الوكيل العام للتأمين، كما تنص على ذلك المادة 253 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، أن يخصص كل إنتاجه للشركة التي وكلته وفق عقد التعيين. وهذا الوكيل لا يمثل شركة التأمين إلا في عمليات التأمين التي وكل بشأنها.
المادة 4
فتح المادةلا يمكن الوكيل العام أن يكتتب لحساب شركات تأمين أخرى إلا في عمليات التأمين الآتية :
أ - العمليات التي لا تمارسها شركة التأمين التي يمثلها ، ب العمليات التي لم تكن موضوع توكيل بين الوكيل العام والشركة التي يمثلها،
ج - العمليات التي ترتبت عليها عقود سبق أن فسختها الشركة
د - العمليات التي ترتبت عليها اقتراحات سبق أن رفضتها الشركة
ه - العمليات التي ترتبت عليها اقتراحات سبق أن رفضت الشركة شروطها. 7 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةيمتنع الوكيل العام للتأمين قطعا عن الاكتتاب لحساب شركات تأمين أخرى في العمليات المنصوص عليها في الفقرات ج ، د وه من المادة السابقة، إذا كان ذلك ناتجا عن تطبيق الشركة التي يمثلها تعريفة جديدة، أو عن شروط تأمين جديدة مصدقة قانونا.
المادة 6
فتح المادةيجب على شركة التأمين، أن تتعامل في علاقاتها بوكلائها العامين حسب الشروط المماثلة عندما يتعلّق الأمر بعملية تأمين واحدة.
عقد التعيين
المادة 7
فتح المادةعقد التعيين اتفاقية مكتوبة تحدد الشروط التي يمارس بموجبها الوكيل العام مهامه طبقا للمادة 254 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تحدد أعمال التسيير المسندة إلى الوكيل العام تحديدا دقيقا في عقد التعيين.
المادة 9
فتح المادةينفرد الوكيل العام في دائرة مقر وكالته العامة بإنجاز الأعمال المتعلقة بعمليات التأمين المنصوص عليها في عقد تعيينه، كما ينفرد بتسيير هذه الأعمال.
غير أنه يمكن شركة التأمين، إذا تطلب حجم الأعمال ذلك، أن تعتمد في عمليات التأمين نفسها وكيلا عاما آخر أو عدة وكلاء عامين في الدائرة نفسها.
المادة 10
فتح المادةفي حالة اندماج شركتي تأمين أو أكثر بعضها في بعض، لا يمكن أن يعتبر احتفاظ شركات التأمين المندمجة في غيرها في الدائرة نفسها بالوكلاء العامين، اعتمادا جديدا وتبقى حقوق الوكيل المعتمد وواجباته ثابتة تجاه الموكل الجديد.
المادة 11
فتح المادةلا يمكن الوكيل العام بأي حال من الأحوال أن يعارض تحويل محفظة شركة التأمين الممثلة إلى شركة أخرى طبقا للمادة 229 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات.
وظائف الوكيل العام للتأمين ومكافأته
المادة 12
فتح المادةينظم الوكيل العام وكالته بحرية في حدود ما اتفق عليه في عقد التعيين.
ويتقاضى عن ممارسة مهامه عمولات تحدد نسبها في عقد التعيين.
وتشمل العمولات ما يأتي :
عمولة المساهمة مكافأة عن عمل الإنتاج عمولة التسيير عن أعمال التسيير المنصوص عليها في عقد التعيين.
المادة 13
فتح المادةتحسب عمولة المساهمة بنسبة مئوية في مبلغ القسط الصافي من الحقوق والرسوم، ولا يمكن أن تتجاوز هذه النسبة الحد الأقصى الذي يحدده الوزير المكلف بالمالية بقرار، إن اقتضى الأمر، لكل صنف من عمليات التأمين .
المادة 14
فتح المادةتمثل عمولة التسيير مقابل أعمال التسيير المسندة إلى الوكيل العام، في إطار عقد التعيين.
المادة 15
فتح المادةيمكن أن تراجع قواعد مكافأة الوكيل العام المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون الأساسي إذا ما طرأ أي تعديل على حجم مهام الوكيل العام.
دائرة الوكيل العام للتأمين.
المادة 16
فتح المادةتتكون دائرة الوكيل العام للتأمين المنصوص عليها في عقد التعيين من الإقليم الذي تمتد إليه ويمارس فيه مهامه.
ويجب أن تتمثل إمّا في دائرة إدارية من دوائر الإقليم الوطني كالولاية، أو الدائرة، أو البلدية، وإما في أي تقسيم إداري آخر تعترف به السلطات الإدارية المختصة.
ولا يمكن أن تعدل الدائرة إلا باتفاق طرفي عقد التعيين أو أطرافه.
المادة 17
فتح المادةعملا بالمادة 11 من هذا القانون الأساسي يشمل الانفراد باكتتاب عقود التأمين، ما يأتي :
أ - الأخطار التي تقع ماديا في دائرة الوكالة العامة 18 ب الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ب الأخطار الخاصة بالمؤمن له الذي يقيم في دائرة الوكالة العامة،
ج - الأخطار ذات الطابع المتحرك في البر والبحر التي تقع تحت مسؤولية المكتتب أو المؤمن له المقيم في دائرة الوكيل العام.
توقف الوكيل العام للتأمين عن مهامه
المادة 18
فتح المادةيمكن الوكيل العام الذي يتوقف عن تمثيل شركة التأمين في الدائرة التي يحددها عقد تعيينه، لأي سبب كان، ولو في حالة العزل، أن يقوم بما يأتي:
أ - يقدم مستخلفاً له إلى شركة التأمين في أجل أقصاه ثلاثة ( 3 ) أشهر،
ب - أو يحصل من شركة التأمين على تعويض حقوق الدين لتخليه عن العمولات المتعلقة بمحفظة الوكالة التي يقوم بها، وفي هذه الحالة يحق لشركة التأمين أن تحيل هذا التعويض على المستخلف.
المادة 19
فتح المادةتمنح الحقوق نفسها ذوي حقوق الوكيل العام في حالة وفاته.
المادة 20
فتح المادةإذا قدم الوكيل العام أو ذوو حقوقه مستخلفا ما ، وجب عليهم أن يبرموا اتفاقية بينهم ويبلغوها لشركة التأمين.
المادة 21
فتح المادةيجب أن تتوفر في المستخلف شروط الالتحاق بمهنة الوكيل العام طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ، ومكافأتهم ومراقبتهم.
المادة 22
فتح المادةإذا رفضت شركة التأمين اعتماد المستخلف المقدّم لها ، فلا يمكن الوكيل العام أو ذوي حقوقه المطالبة بأكثر من التعويض المنصوص عليه في المادة 18 من هذا القانون الأساسي.
المادة 23
فتح المادةيجب أن يحدّد التّعويض المنصوص عليه في المادة 18 من هذا القانون الأساسي في عقد التعيين.
المادة 24
فتح المادةفي حالة تصفية حسابات الوكيل العام، يحتفظ بالرصيد الباقي لحساب شركة التأمين / العدد 65 7 جمادى الثانية عام 1416 ه مقاصة من المبالغ المدفوعة أو التي يتعين دفعها بعنوان التعويض المنصوص عليه في المادة 18 من هذا القانون الأساسي.
ولا يمكن الوكيل العام أو ذوي حقوقه، بأي حال من الأحوال، استعمال القيمة الخاصة بالتنازل عن السندات أو التعويض المنصوص عليه في المادة 18 من هذا القانون الأساسي، أو الكفالة الخاصة بإثبات العجز في صندوق التأمين.
المادة 25
فتح المادةلا يمكن الوكيل العام للتأمين الذي توقف عن ممارسة مهامه أن يقدم خلال ثلاث ( 3 ) سنوات عمليات التأمين التي اعتمد من أجلها تقديما مباشرا أو غير مباشر، إلا إذا حصل اتفاق بينه وبين مستخلفه وشركة التأمين.
المادة 26
فتح المادةيمكن أن يكون التنازل عن جميع عناصر الأصول والخصوم الخاصة بالوكيل العام موضوع اتفاقيات خاصة بينه وبين مستخلفه، وأن يتم دفع تعويض آخر غير التعويض المبين في المادة 18 من هذا القانون الأساسي.
ويمكن شركة التأمين أن تبلغ هذه الاتفاقيات الممثلة أحكام مختلفة
المادة 27
فتح المادةيخضع الوكيل العام للتأمين لنظام الضمان الاجتماعي والجبائي في إطار التشريع المعمول به.
المادة 28
فتح المادةيمارس الوكيل العام مهامه تحت طائلة العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 244 و 245 و 268 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات.
المادة 29
فتح المادةلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يضر تطبيق أحكام هذا القانون الأساسي بحقوق ملكية شركة التأمين محفظة الوكالة العامة. 7 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية
المادة 19
فتح المادة30 : يحق لشركة التأمين أن تفسخ أي وثيقة تأمين تضمنتها محفظة الوكالة العامة على ألا يتعلق ذلك بإجراءات تضاد الوكيل العام مباشرة أو يراد منها الإضرار به.
المادة 31
فتح المادةيجب أن يبين اسم الوكيل العام وعنوانه في نسخة وثيقة التأمين المسلمة إلى المؤمن أو إلى المكتتب.
المادة 32
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995.
مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 5 9-342 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتعلق بالالتزامات المقننة.
إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادة 146 منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 3 9-10 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1414 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات ، لاسيما المادة 224 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-338 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتعلّق بإعداد قائمة عمليات التأمين وحصرها، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 224 من الأمر رقم 07-95 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يبين هذا المرسوم شروط تكوين احتياطات ، وأرصدة وديون تقنية ८ ويحددها ويضبط كيفيات ذلك كما يبين تمثيل هذه الالتزامات المضمنة في أصول موازنة هيئات التأمين و / أو إعادة التأمين ..
المادة 2
فتح المادةتكوين الاحتياطات، والأرصدة التقنية والديون التقنية :
يجب على هيئات التأمين وإعادة التأمين أن تكون وتسجل في خصوم موازنتها الاحتياطات، والأرصدة التقنية ، والديون التقنية اللازمة لحسن سيرها، ويكون ذلك حسب الشروط التي يحددها هذا المرسوم.
تحديد الاحتياطات والأرصدة التقنية
المادة 3
فتح المادةالاحتياطات :
تتمثل الاحتياطات المذكورة في هذا المرسوم والمكونة تطبيقا للتنظيم المعمول به فيما يأتي :
أ - الاحتياطات المبينة في المخطط المحاسبي لقطاع التأمينات
ب - كل احتياط آخر اختياري يكون بمبادرة الأجهزة المختصة في هيئات التأمين وإعادة التأمين. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 4
فتح المادةالأرصدة التقنية :
1 ) الأرصدة التقنية القابلة للخصم :
عملا بالتشريع المعمول به يجب على هيئات التأمين أن تكوّن وتسجل في أصول موازنتها الأرصدة التقنية القابلة للخصم والمذكورة أدناه :
أ ) رصيد الضمان :
يخصص هذا الرصيد لتعزيز قدرة هيئة التأمين على الوفاء.
ويمون باقتطاع مأذون به حسب نسبة الأقساط أو الاشتراكات الصافية التي تجمع خلال السنة المالية من غير إلغاء أو رسم ) دون خصم تنازلات بإعادة التأمين ) بعنوان عمليات التأمين المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 95-338 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتعلق بإعداد قائمة عمليات التأمين وحصرها.
تساوي نسبة الاقتطاع 1 % بالنسبة إلى جميع العمليات المنصوص عليها في المرسوم المذكور أعلاه.
ويتوقف تموين رصيد الضمان عندما يساوي مبلغه الإجمالي المتكون من هذا الرصيد ورأسمال الشركة أو أموال تأسيسها المبلغ الأكثر ارتفاعا والحاصل من إحدى النسب الآتية : -%5 %5 من مجموع الديون التقنية
- %75 %75 من مجموع الأقساط أو الاشتراكات الصادرة أو المقبولة، خلال السنة المالية الاخيرة صافية من أي إلغاء أو رسم
- %10 %10 من المعدل السنوي من الخسائر التي تقع عن السنوات المالية الثلاث الأخيرة.
ويمثل هذا الاقتطاع تكاليف السنة المالية بعنوان رصيد الضمان.
ويجب أن يذكر صراحة رصيد الضمان المتعلق بعمليات تأمين الأشخاص في جدول حسابات الأرصدة المنصوص عليه في مخطط التأمين المحاسبي القطاعي.
ب ( الرصيد التكميلي الإلزامي للديون التقنية :
ويتكون هذا الرصيد لتعويض عجز محتمل في الديون التقنية الناتجة خصوصا عن سوء تقييمها وعن / العدد 65 7 جمادى الثانية عام 1416 ه تصريحات الخسائر بعد إقفال السنة المالية ، وعن نفقات التسيير المرتبطة بذلك ويمون الرصيد باقتطاع مأذون به، نسبته 5% من مبلغ الخسائر والتكاليف التي تدفع بعنوان عمليات التأمين المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 95-338 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 و المتعلّق بإعداد قائمة عمليات التأمين وحصرها، باستثناء العمليات المذكورة في
المادة 2
فتح المادة4 منه، كما هو محدد في إقفال السنة المالية.
ويعاد ضبطه سنويا ضبطا يتناسب مع مبلغ الخسائر والتكاليف المطلوب دفعها.
ويمثل الاقتطاع تكاليف السنة المالية بعنوان هذا الرصيد.
2 ) الرصيد التقني غير القابل للخصم.
يجب على هيئات التأمين أن تكون وتسجل في خصوم موازنتها ، أي رصيد آخر يستحدث بمبادرة من الأجهزة المختصة في شركة التأمين و / أو إعادة التأمين طبقا للتنظيم المعمول به.
هدف الديون التقنية وتحديدها
المادة 5
فتح المادةتمثل الديون التقنية التزامات هيئة التأمين و / أو إعادة التأمين المذكورة أدناه ، حسب الحالة ، تجاه المؤمن لهم ومستفيدي عقود التأمين والمؤسسات المتنازلة في خصوم الموازنة :
وهذه الالتزامات هي :
- في مجال تأمين الأضرار : * في مجال الخسائر والتكاليف المطلوب دفعها، * الأقساط أو الاشتراكات الصادرة أو المقبولة المنقولة إلى السنة المالية الجارية المسماة " الأخطار الجارية ".
- في مجال تأمين الأشخاص والتأمين من الحوادث الجسمانية : * الأرصدة الحسابية.
المادة 6
فتح المادةتحديد الخسائر والتكاليف التي تدفع في التأمين من الأضرار غير أضرار السيارات.
وتمثل هذه التكلفة التقنية مبلغ المصاريف التقديرية المترتبة على الخسائر التي لم تتم تسويتها عند تاريخ إعداد الجرد، ومنها الرساميل المكونة للربوع 7 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية التي لم تتحملها بعد هيئة التأمين أو إعادة التأمين وتحسب سنة بسنة وملفا بملف، دون الإخلال بتطبيق القواعد الخاصة ببعض فروع التأمين أو فروعه الجزئية المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 أدناه.
إذا حدد تعويض إثر وقوع خسارة بقرار من العدالة نهائي أو غير نهائي ، وجب أن يساوي الدين الذي يؤخذ بعين الاعتبار على الأقل هذا التعويض ، مع طرح التسبيقات المدفوعة عند الاقتضاء.
ويجب أن تحسب الخسائر والمصاريف المطلوب دفعها على أساس مبلغها الخام، دون اعتبار الطعون التي تقدم والخسائر التي تتحمل تكاليفها إعادة التأمين.
ويتبع معيد التأمين الإجراء نفسه فيما يقبله.
المادة 7
فتح المادةتحديد الخسائر والمصاريف التي تدفع في تأمين السيارات :
يحسب هذا الدين التقني بإجراء تقييمات مختلفة بالنسبة إلى ما يأتي :
الخسائر المادية الخسائر الجسمانية.
وتجري هذه التقييمات بانتهاج إحدى الطرائق الأربع ( 4 ) الآتية :
الطريقة الأولى : تقييم الملفات ملفا بملف الطريقة الثانية : التقييم استنادا إلى معدل تكلفة الخسائر التي سواها المؤمن خلال السنوات الثلاث (3) الأخيرة.
الطريقة الثالثة : التقييم على أساس وتيرة التسوية الملاحظة في مستوى المؤمن خلال السنوات الخمس (5) الأخيرة .
الطريقة الرابعة : التقييم على أساس حساب يحقق التناسب بين الخسائر والأقساط المكتسبة ، وتسمى هذه الطريقة " الطريقة الجزافية " أو طريقة "توقيف الأقساط " .
وفي مجال الخسائر الجسمانية ونظرا إلى التسويات التي تتم في شكل ربوع، يحسب رصيد دقيق يمثل عند الجرد، قيمة رؤوس الأموال التأسيسية تتحمل كلفتها هيئات التأمين .
المادة 8
فتح المادةالأقساط والاشتراكات المؤجلة :
تخصص لتغطية الأخطار والمصاريف العامة بالنسبة إلى أي عقد ذي قسط أو اشتراك مدفوع مسبقا في الفترة الواقعة بين تاريخ الجرد وأجل الاستحقاق المقبل ، المحدد في العقد.
وتحسب وفق إحدى الطريقتين الآتيتين :
الطريقة الأولى : الحساب تبعا لنسبة القيمة المساوية وعقدا بعقد على أساس القسط التجاري الصافي من الرسوم .
الطريقة الثانية : ضرب نسبة :
( القسط التجاري - التكاليف ) x في الأقساط أو 2 اشتراكات النسبة المالية غير الملغاة في تاريخ الجرد وتحدد كما يأتي : 1 (1) الأقساط الصادرة خلال السنة المالية بالنسبة إلى العقود السنوية 2 (2) الأقساط الصادرة خلال السداسي الثاني بالنسبة إلى العقود السداسية، 3 (3) الأقساط الصادرة خلال الفصل الرابع بالنسبة إلى العقود الفصلية 4 (4) الأقساط الصادرة في شهر ديسمبر بالنسبة إلى العقود الشهرية.
وزيادة على المبلغ المحدّد كما نص على ذلك سابقا يجب تكوين مبلغ من الأقساط أو الاشتراكات الصادرة أو المقبولة التي ترتبط بالعقود التي تدفع أقساطها مقدما عن مدة أكثر من سنة أو مدة تختلف عن المدد المبينة في المقاطع 1 و 2 و 3 و 4 أعلاه.
إن طريقة الحساب بالنسبة إلى السنة الجارية هي المبينة أعلاه ، أما طريقة الحساب بالنسبة إلى السنوات الموالية لها فتساوي 100 % من الأقساط التجارية أو الاشتراكات.
لا يمكن أن تدرج بأي حال من الأحوال الأقساط أو الاشتراكات المؤجلة والمتعلقة بالتنازلات أو إعادة التنازلات ، في إعادة التأمين ، ضمن خصوم الموازنة 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بمبلغ يقل عن المبلغ الوارد في أصول الموازنة الخاصة بحصة معيد التأمين في الأقساط المتنازل عنها أو المعاد التنازل عنها والمؤجلة.
المادة 9
فتح المادةالأرصدة الحسابية :
تسمى الديون التّقنيّة في تأمين الأشخاص، أرصدة حسابية . كما تسمّى أرصدة حسابية جميع التعويضات التي تتم في شكل ريوع.
وتحدد الأرصدة الحسابية بالطريقة الحسابية التأمينية :
أ ) الأرصدة الحسابية في تأمين الأشخاص :
تمثل الفرق بين القيم الحالية لديون المؤمن الدفع المؤجل للخسائر وديون المؤمن له - الدفع المؤجل للأقساط - خلال فترة محددة لتأمين . الأشخاص
ب ) الأرصدة الحسابية المرتبطة بالحوادث الجسمانية تمثل قيمة التزامات المؤمن للربوع التي يتحملها في تأمين الحوادث الجسمانية.
يجب أن تبرز على حدة في حسابات آخر السنة ، الأقساط الصادرة والأرصدة الحسابية وكذلك توظيف الأموال ومدخولها في مجال تأمين . الأشخاص تمثيل الالتزامات المقننة وتوظيفها
المادة 10
فتح المادةتمثيل الالتزامات المقننة :
يجب أن تمثل في أصول موازنة هيئات التأمين و / أو إعادة التأمين الاحتياطات والأرصدة التقنية والديون التقنية المنصوص عليها في هذا المرسوم بأصناف عناصر الأصول المذكورة أدناه :
قيم الدولة القيم المنقولة الأخرى والسندات المماثلة،
- الأصول العقارية
- التوظيفات الأخرى.
المادة 11
فتح المادةتوظيف الالتزامات المقننة :
يجب أن تمثل الالتزامات المقنّنة بعناصر الأصول الآتية :
أ ) قيم الدولة :
1 - سندات الخزينة / العدد 65 7 جمادى الثانية عام 1416
2 - ودائع لدى الخزينة
3 - الالتزامات التي تصدرها الدولة أو تتمتع بضمانها .
ب ) القيم المنقولة الأخرى والسندات المماثلة :
1 - أسهم المؤسسات الجزائرية للتأمين أو إعادة التأمين والمؤسسات المالية الأخرى 2 أسهم المؤسسات الأجنبية للتأمين أو إعادة التأمين بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية 3 أسهم المؤسسات الجزائرية الصناعية والتجارية.
ج ) الأصول العقارية :
1 - العقارات المبنية الواقعة في التراب الوطني،
2 - الحقوق العقارية العينية
د ) التوظيفات الأخرى :
1 - السوق النقدية
2 - أي نوع آخر من التوظيف تحدده القوانين والتنظيمات.
أحكام ختامية
المادة 12
فتح المادةيحدّد الوزير المكلف بالمالية بقرار، النسب الدنيا الواجب تخصيصها لكل نوع من التوظيفات المحددة في المادة 11 السابقة.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.