مرسوم تنفيذيّ رقم 09-375 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-344 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتعلق بالحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-344 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتعلق بالحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-344 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : يحدد الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين و/أو إعادة التأمين، بصرف النظر عن الأسهم العينية، كما يأتي :
- مليار (1) دينار، بالنسبة إلى الشركات ذات الأسهم التي تمارس عمليات التأمين على الأشخاص والرسملة،
- مليارا (2) دينار، بالنسبة إلى الشركات ذات الأسهم التي تمارس عمليات التأمين على الأضرار،
- خمسة (5) ملايير دينار، بالنسبة إلى الشركات ذات الأسهم التي تمارس حصريا عمليات إعادة التأمين".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-344 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : تحدد الأموال التأسيسية للشركات ذات الشكل التعاضدي كما يأتي :
- ستمائة (600) مليون دينار، بالنسبة إلى الشركات التي تمارس عمليات التأمين على الأشخاص والرسملة،
- مليار (1) دينار، بالنسبة إلى الشركات التي تمارس عمليات التأمين على الأضرار".
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-344 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 : يحرر الحد الأدنى للرأسمال أو للأموال التأسيسية المحدّد في المادتين 2 و 3 أعلاه، كليا ونقدا عند الاكتتاب".
المادة 5
فتح المادةتت مم أح كام الم رسوم التنف يذي رقم 95-344 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكو أعلاه، بمادة 4 مكرر، تحرر كما يأتي :
"المادة 4 مكرر : يجب على شركات التأمين و/أو إعادة التأمين، ذات الأسهم أو ذات الشكل التعاض دي، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المعتمدة عند صدور هذا المرسوم، أن تمتثل إلى أحك ام ه ذا المرس وم في أجل سن ة (1) ابت داء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية".
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 95-344
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.