مرسوم تنفيذي رقم 95-415 مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 من خطر الحريق
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 174 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم ويعين الهيئات العمومية التابعة للقطاعات الاقتصادية المدنية الخاضعة لإلزامية التأمين من أخطار الحريق.
المادة 2
فتح المادةيقصد بالهيئات العمومية المذكورة أعلاه تلك التي تمارس نشاطا صناعيا وتجاريا وحرفيا.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.