قرار

قرار مؤرّخ في 22 رجب ع ام 1428 الموافق 6 غشت سنة 2007، يحدّد منتوجات التأمين الممكن توزيعها بواسطة البنوك والمؤسسات الماليّة وما شابهها وكذا النسب القصوى لعمولة التوزيع

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.