مرسوم تنفيذي رقم 13-115 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 28 مارس سنة 2013، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 95-343 الم ؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتعلق بحدود قدرة شركات التأمين على الوفاء
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-343 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 و المتعلق بحدود قدرة شركات التأمين على الوفاء.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-343 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه و تحرر كما يأتي:
" المادة 2 : تتجسد قدرة شركات التأمين و/أو إعادة التأمين على الوفاء في وجود مبلغ إضافي للأرصدة التقنية يسمّى " حد القدرة على الوفاء".
يتكون هذا المبلغ الإضافي أو حد القدرة على الوفاء من : )1 رأس المال المحرر أو أموال التأسيس المحررة، )2 الاحتياطات المقننة أو غير المقننة، )3 الأرصدة المقننة، )4 التأجيل من جديد، دائن أو مدين ." 31 مارس سنة 2013 م
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-343 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي:
" المادة 3 : يجب أن يكون حد القدرة على الوفاء المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه:
- بالنسبة لشركات التأمين على الأضرار و /أو إعادة التأمين، يساوي على الأقل 15 % من الأرصدة التقنية. ويجب ألا يكون حد القدرة على الوفاء لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، في أي فترة من فترات السنة، أقل من 20 % من الأقساط الصادرة و/أو المقبولة، صافية من الرسوم و الإلغاءات،
- بالنسبة لشركات التأمين على الأشخاص، يساوي على الأقل :
أ) فيما يخص فروع التأمين على الحياة - الوفاة، زواج - ولادة و الرسملة، مجموع : 4 % من الأرصدة الحسابية و 0,3 % من رؤوس الأموال تحت الخطر غير السّالبة.
ويقصد ب"رؤوس الأموال تحت الخطر"، الفرق بين مبلغ رؤوس الأموال المؤمنة ومبلغ الأرصدة الحسابية.
ب) فيما يخص الفروع الأخرى، 15 % من الأرصدة التقنية. ويجب ألا يكون حد القدرة على الوفاء لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، في أي فترة من فترات السنة أقل من 20 % من الأقساط الصادرة و/أو المقبولة، صافية من الرسوم و الإلغاءات".
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-343 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه و تحرر كما يأتي:
"المادة 4 : إذا كان حد القدرة على الوفاء أقل من الحد الأدنى المطلوب كما هو منصوص عليه في المادة 3 أعلاه، وجب على شركة التأمين و /أو إع ادة التأمين، في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، تسوية وضعيتها، إمّا برفع رأسمال ها أو أموال تأسيسها و إمّا بإيداع كفالة لدى الخزينة العمومية.
يسري أجل الستة (6) أشهر المحدد في الفقرة الأولى من هذه المادة، ابتداء من تاريخ تبليغ إدارة الرقابة شركة التأمين و/أو إعادة التأمين المعنية، بالعجز في القدرة على الوفاء.
وفي حال ة إيداع كفالة، تحرر هذه الأخيرة بعد تسوية الوضعية، بمقرر من لجنة الإشراف على التأمينات". 19 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 مارس سنة 2013 م
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 28 مارس سنة 2013 .
عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 95-343
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.