قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية … 642,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 1284,00 دج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1540,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 3080,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 7,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 45 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 7 جمادى الثانية عام 1416 ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 95-336 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. …… مرسوم رئاسي رقم 95-337 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن تحويل
الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن تحويل
مرسوم تنفيذي رقم 95-338 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتعلق بإعداد قائمة عمليات التأمين وحصرها.
مرسوم تنفيذي رقم 95-339 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن صلاحيات المجلس الوطني للتأمين وتكوينه وتنظيمه وعمله ..
مرسوم تنفيذي رقم 95-340 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم، ومكافأتهم ، ومراقبتهم …. 11 مرسوم تنفيذي رقم 95-341 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن القانون الأساسي للوكيل العام للتأمين. مرسوم تنفيذي رقم 95-342 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام بالالتزامات المقننة.
1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتعلق
مرسوم تنفيذي رقم 95-343 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتعلق بحدود قدرة شركات التأمين على الوفاء . .
مرسوم تنفيذي رقم 95-344 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتعلق بالحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين.
7 جمادى الثانية عام 6 : 141:6 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 3 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 95-336 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس الدولة، بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادة 116 الفقرة الأولى منه
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-01 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995، اعتماد قدره سبعة عشر مليون دينار ( 17.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره سبعة عشر مليون دينار ( 17.000.000 دج ) يقيد في ميزانيّة تسيير رئاسة الجمهورية الفرع الأول - الرئاسة - الأمانة العامة) وفي الباب المبين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 95-337 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إن رئيس الدولة
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 الفقرة الأولى منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 25-6 منها،
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 7 جمادى الثانية عام 1416 ه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق. بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-11 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ملياران وأربعمائة وواحد وستون مليون الجدول رقم العناوين الأبواب دينار (2.461.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي البابين المبينين في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ملياران وأربعمائة وواحد وستون مليون دينار (2.461.000.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995. اليمين زروال “أ” الاعتمادات الملغاة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة
العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع. 37-92 احتياطي لأعادة تقييم الأجور . 279.000.000 2.182.000.000 مجموع القسم السابع 2.461.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.461.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 2.461.000.000
7 جمادى الثانية عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 5 الجدول “ب” رقم العناوين الأبواب وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول : الموظفون مرتبات العمل 1 3-21 | مؤسسات التعليم الأساسي - الأجور الرئيسية. 31-22 | مؤسسات التعليم الأساسي - التعويضات والمنح المختلفة. الاعتمادات المخصصة (دج) 1.196.020.000 521.070.000 مجموع القسم الأول 1.717.090.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-21 | مؤسسات التعليم الأساسي ومؤسسات التعليم الثانوي والتقني (بما في ذلك الموظفون الموضوعون تحت التصرّف) - المنح العائلية. 274.880.000 33-23 مؤسسات التعليم الأساسي ومؤسسات التعليم الثانوي والتقني (بما في ذلك الموظفون الموضوعون تحت التصرف) - الضمان الاجتماعي. مجموع القسم السادس إعانات التسيير 376.305.000 القسم الثالث . 651.185.000 36-39 إعانات للمركز الوطني والمراكز الجهوية لتكوين إطارات التربية. 100.000 36-45 إعانة للمعهد التربوي الوطني. 36-49 - إعانة للمركز الوطني لمحو الأمية …. 36-51 - إعانة للمركز الوطني للتعليم المعمم. 65.000 45.000 190.000 36-53 إعانة لمركز التموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية. 100.000 36-58 - إعانة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.. 120.000 مجموع القسم السادس 620.000
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول “ب” رقم العناوين الأبواب القسم السابع النفقات المختلفة العدد 65 7 جمادى الثانية عام 1416 ه (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) 37-22 | مؤسسات التعليم الأساسي ومؤسسات التعليم الثانوي والتقني (بما في ذلك الموظفون الموضوعون تحت التصرف) - الدفع الجزافي. 88.605.000 مجموع القسم السابع 88.605.000 مجموع العنوان الثالث 2.457.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.457.500.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 3.500.000 مجموع القسم الثالث 3.500.000 مجموع العنوان الثالث 3.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.500.000 مجموع مجموع الفرع الأول 2.461.000.000 الاعتمادات المخصصة 2.461.000.000
7 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 95-338 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتعلق بإعداد قائمة عمليات التأمين وحصرها. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبناء على الأرضيّة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات ، لاسيما المادة 206 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 206 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يتمثل موضوع هذا المرسوم في إعداد قائمة عمليات التأمين وحضرها. المادة 2 : تصنّف عمليات التأمين في أصناف، وفروع وفروع فرعية، تأمينية، كما هي مبينة أدناه : 1 التأمينات البرية : 1-1 : تأمينات على السيارات : 1-1 1 : تأمين المسؤولية المدنية. للجمهورية الجزائرية / العدد 65 7 كل مسؤولية مدنية تنجر عن استعمال عربات برية ذات محرك وعربات برية غير محركة ذاتيا . 1 – 1 – 2 : تأمينات من الأضرار التي تلحق العربات البرية ذات المحرك. 2-1 التأمينات من الحريق والعناصر الطبيعية : كل ضرر يلحق بالأملاك الأخرى غير المدرجة في الفروع 1-1 و 3-1 و 3-2 و 3-3 إذا تسبب فيه حريق ، أو انفجار، أو عاصفة أو أي عنصر طبيعي آخر. 1-3 : التأمينات في مجال البناء : 1-3-1 : تأمين المتدخلين خلال البناء من المسؤولية المدنية. 1-3-2 : تأمين المنشأة الجاري بناؤها من الأضرار . 1-3-3 : التأمينات من المسؤولية المدنية العشرية. 4-1 : : التأمين من المسؤولية المدنية العامة : كل مسؤولية مدنية أخرى غير مذكورة في الفروع 1-1 و 1-3 و 3-1 و 3-2 و 3-3 1-4-1 : المسؤولية المدنية العامة 1-4-2 : المسؤولية المدنية المهنية. 5-1 : التأمينات من الأضرار الأخرى اللاحقة بالأملاك : كل ضرر يلحق بالأملاك غير المذكورة في الفروع 1-1 و 1-2 و 1-3 و 2-1 و 2-2 و 2-3 1 – 5 – 1 : أضرار المياه 1-5-2 : انكسار الزجاج 1-5-3 : السرقة، 1-5-4 : إتلاف المكينات
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1-5-5 : أضرار أخرى. 1-6 : التأمينات من الخسائر المالية المختلفة : 1-6-1 : خسائر الاستغلال بعد الحريق 1 – 6 – 2:خسائر الاستغلال بعد إتلاف المكينات)، 1 – 6 – 3 : خسائر الاستغلال بعد الفيضان) 1-6-4 : خسائر مالية أخرى. 2 التأمينات الزراعية : 2-1 : التأمين من البرد : 2-2 : التأمين من هلاك الحيوانات 2-2-1 : التأمين من هلاك الماشية 2-2-2 : التأمين من هلاك الدواجن وماشابهها، 2-2-3 : التأمين من هلاك الحيوانات الأخرى، 2-3 : التأمينات الزراعية الأخرى. 3 تأمينات النقل : 3-1 : تأمين النقل البري : 3-1-1 : المسؤولية المدنية لصاحب السيارة 3-1-2 : تأمين البضائع المنقولة. 3-2 : تأمينات النقل عبر السكة الحديدية : 3-2-1 : أجسام عربات السكة الحديدية، 3-2-2 : المسؤولية المدنية 3-2-3 : البضائع. 3-3 : تأمينات النقل الجوي : 3-3-1 : تأمين أجسام العربات الجوية، 3-3-2 : تأمين الناقل والمستغل من المسؤولية المدنية / العدد 65 7 جمادى الثانية عام 1416 3-3-3 : تأمين البضائع أو الأمتعة المنقولة عن طريق الجو، 3-3-4 : تأمينات النقل الجوي الأخرى. 3-4 : تأمينات النقل البحري : 3-4-1 : تأمين أجسام العربات البحرية، 3-4-2 : تأمين الناقل والمستغل من المسؤولية المدنية 3-4-3 : تأمين البضائع أو الأمتعة المنقولة عن طريق البحر 3-4-4 : تأمينات بحرية أخرى. 4 : تأمينات الأشخاص : 4-1 : التأمين في حالة الحياة وفي حالة الوفاة والتأمين المزدوج، ייייין 4-2 : التأمين من الحوادث الجسمانية 4 – 3 : التأمين الجماعي، 4-4 : التأمين التراكمي، : 4-5 : تأمين المساعدة 4-6 : تأمينات الأشخاص الأخرى. 5 : تأمين القرض وتأمين الكفالة : 5-1 : تأمين القرض 5-2 : تأمين الكفالة 5-3 : تأمينات أخرى. 6 : إعادة التأمين : أية عملية قبول في إعادة التأمين تمارسها شركات إعادة التأمين أو شركات التأمين التي يمتد نشاطها إلى إعادة التأمين .
7 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 3: يجب أن تظهر أرقام التبويب المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم واضحة وبحروف مطبعية على جميع الوثائق المتعلقة بفروع التأمين، وهي الشروط العامة والخاصة والتعريفات. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-339 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن صلاحيات المجلس الوطني للتأمين وتكوينه وتنظيمه وعمله. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه ،
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية ، وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات ، لاسيما المواد 274 إلى 277 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-210 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن إحداث مجلس التأمينات واللجنة التقنية للتأمينات للجمهورية الجزائرية / العدد 65 9 وبمقتضى المرسوم رقم 71-211 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن تشكيل مجلس التأمينات وسيره وبمقتضى المرسوم رقم 71-212 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بتشكيل اللجنة التقنية للتأمينات وسيرها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم صلاحيات المجلس الوطني للتأمين وتكوينه وتنظيمه وعمله ، وهذا المجلس أحدث بمقتضى المادة 274 من الأمر رقم 07-95 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات. الصلاحيات المادة 2 : يتداول المجلس الوطني للتأمين في جميع المسائل المتعلقة بجميع أوجه نشاط التأمين وإعادة التأمين وفي المسائل الخاصة بالمتعاملين الذين يتدخلون في هذا المجال. يخطر المجلس بهذه المسائل الوزير المكلف بالمالية أو بطلب من أغلبية أعضاء المجلس. المادة 3: يمكن المجلس الوطني للتأمين أن يقدم للوزير المكلف بالمالية جميع الاقتراحات الرامية إلى وضع الإجراءات الكفيلة بترشيد نشاط التأمين وترقيته. كما يمكنه أن يقترح ، طبقا للتشريع المعمول به ، كل الإجراءات المتعلقة بما يأتي :
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية القواعد التّقنيّة والمالية الرامية إلى تحسين الظروف العامة لعمل شركات التأمين وإعادة التأمين وظروف الوسطاء، الشروط العامة لعقود التأمين والتعريفات تنظيم الوقاية من الأخطار . التكوين المادة 4 : يترأس الوزير المكلف بالمالية المجلس الوطني للتأمين ويساعده نائب رئيس يعين من بين ممثلي المؤمن لهم يتكون المجلس الوطني للتأمين من : مدير التأمين في الوزارة المكلفة بالمالية، ممثل كل وزارة من الوزارات الآتية تعينه السلطة السلمية وينبغي أن تكون له رتبة مدير مركزي على الأقل :
- وزارة العدل
- وزارة الصناعة والطاقة
- وزارة السكن
- وزارة الفلاحة
- وزارة النقل
- وزارة التجارة. ممثل بنك الجزائر برتبة مدير عام على الأقل،
- ممثل المجلس الوطني الاقتصادي ، والاجتماعي أربعة ( 4 ) ممثلين لشركات التأمين تعينهم جمعياتهم من رتبة مسير رئيسي،
- ممثلين ( 2 ) لوسطاء التأمين، أحدهما يمثل الوكلاء العامين والآخر يمثل السماسرة ، ويعينهما زملاؤهما، أربعة ( 4 ) ممثلين للمؤمن لهم ، تعينهم جمعياتهم أو هيئاتهم ذات التمثيل الأكثر، ممثلين ( 2 ) لموظفي قطاع التأمين أحدهما يمثل الإطارات التي تعينها الهيئات المؤهلة. / العدد 16.5 7 جمادى الثانية عام 1416 ه يحدد الوزير المكلف بالماليّة القائمة الاسمية لأعضاء المجلس وكذلك مستخلفي كل منهم. المادة 5 : يعين أعضاء المجلس الوطني للتأمين لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد. المادة 6 : يمكن رئيس المجلس الوطني للتأمين أن يستعين بأي شخص قادر على مساعدة المجلس في أشغاله. التنظيم المادة 7 : تحدث في المجلس الوطني للتأمين لجنة تدعى “ لجنة الاعتماد “ ، يتمثل دورها في إعطاء رأيها في منح أي اعتماد أو سحبه. يمكن أن تضم هذه اللجنة في تشكيلتها أعضاء لا ينتمون إلى المجلس الوطني للتأمين. يحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار تشكيلة لجنة الاعتماد وتنظيمها وعملها. المادة 8 : يجب أن يسجل الرأي في كل ملف تدرسه لجنة الاعتماد في محضر يرسله رئيس لجنة الاعتماد إلى الوزير المكلف بالمالية. المادة 9 : يرأس لجنة الاعتماد مدير التأمين في الوزارة المكلفة بالمالية. المادة 10 : يمكن المجلس الوطني للتأمين أن يحدث لجانا تقنية أخرى داخله. ويحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار تشكيلة هذه اللجان التقنية الأخرى وتنظيمها وعملها. العمل المادة 11 : يزود المجلس الوطني للتأمين بكتابة دائمة. يعين الوزير المكلف بالمالية بقرار كاتب المجلس الوطني للتأمين. المادة 12 : يجتمع المجلس الوطني للتأمين في دورة واحدة على الأقل في السنة.
7 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 13 : يحدّد الوزير المكلف بالمالية جدول أعمال كل دورة من دورات المجلس ، ويبلغ إلى جميع الأعضاء في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع. المادة 14 : يجب أن يسجل المجلس الوطني للتأمين التوصيات التي يصادق عليها خلال كل دورة ، في محضر ، ثم يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية. المادة 15 : يعد المجلس الوطني للتأمين تقريرا سنويا عن الوضع العام في قطاع التأمين ثم يرسل إلى رئيس الحكومة عن طريق الوزير المكلف بالمالية. المادة 16 : يجب أن يصادق المجلس الوطني للتأمين في أول دورة له على نظامه الداخلي. المادة 17 : تمول الشركات ووسطاء التأمين المجلس الوطني للتأمين. وبهذه الصفة يعد الكاتب مشروع ميزانية ، ثم يعرضه على المجلس الوطني للتأمين بعد استشارة إدارة الرقابة للموافقة عليه. المادة 18 : تشتمل الميزانية على ما يأتي : الإيرادات :
- مساهمات شركات التأمين وإعادة التأمين
- مساهمات وسطاء التأمين. وتحسب مساهمات شركات التأمين ومساهمات وسطائه اعتمادا على نسبة أرقام أعمالها. النفقات : النفقات هي جميع نفقات تسيير المجلس الوطني للتأمين واللجان التقنية. وتغطي خصوصا ما يأتي :
- الإيجار وتكاليفه
- أجور المستخدمين الدائمين، غير الأجور التي يتقاضاها الموظفون
- مكافآت الخبراء، عند الاقتضاء، النفقات المختلفة. للجمهورية الجزائرية / العدد 65 11 ويحدد الوزير المكلف بالمالية بتعليمة كيفيات تطبيق هذه المادة. المادة 19 : تمسك محاسبة المجلس الوطني للتأمين على الشكل ، التجاري، طبقا للمخطط الوطني للمحاسبة. المادة 20 : تخضع حسابات المجلس الوطني للتأمين الموافقة محافظ الحسابات بصرف النظر عن أية رقابة أخرى تتعلق بتسييره طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. أحكام ختامية المادة 21 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم ، لا سيّما أحكام المراسيم : رقم 71-210 المؤرخ في 5 غشت سنة 1971 والمتضمن إحداث مجلس التأمينات واللجنة التقنية للتأمينات ، ورقم 71-211 المؤرخ في 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بتشكيل مجلس التأمينات وسيره ، ورقم 71-212 المؤرخ في 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بتشكيل اللجنة التقنية للتأمينات وسيرها. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-340 مؤرخ في 6 جمادي الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط منح وسطاء التأمين، الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم، ومكافأتهم، ومراقبتهم. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية،
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 571 إلى 574 منه ، وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات ، لاسيما المادة 266 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-338 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتعلّق بإعداد قائمة عمليات التأمين وحصرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-339 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن صلاحيات المجلس الوطني للتأمين وتكوينه وتنظيمه وعمله، يرسم ما يأتي : أحكام تمهيدية المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 266 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالتأمينات، يحدد هذا / العدد 65 7 جمادى الثانية عام 1416 المرسوم شروط منح وسطاء التأمين، الاعتماد والأهلية المهنية، وسحبه منهم، ومكافأتهم، ومراقبتهم. المادة 2 : يعتبر وسيط التأمين، في مفهوم هذا المرسوم، كل شخص له وضع وكيل عام للتأمين، أو وضع سمسار التأمين المحددين في المواد 252 إلى 262 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، ويقوم بدور تقديم عمليات التأمين. المادة 3 : يعتبر تقديم عملية التأمين، كون أي شخص طبيعي أو معنوي يقترح اكتتاب عقد تأمين على شخص آخر، شفوياً أو كتابياً. شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد ورفضه وسحبه الفرع الأول سمسار التأمين منح الاعتماد المادة 4 : تتوقف ممارسة مهنة سمسار التأمين على اعتماد يمنحه إياه الوزير المكلف بالمالية بقرار بعد استشارة المجلس الوطني للتأمين . المادة 5 : يتوقف اعتماد سمسار التأمين على توفر الشروط الآتية : أ في الأشخاص الطبيعيين :
- الخلق الحسن بلوغ عمره 25 سنة على الأقل، الجنسية الجزائرية الكفاءة المهنية المطلوبة
- امتلاك الضمانات المالية المطلوبة. ب في الأشخاص المعنويين : يجب أن يتوفّر في مسيري شركات السمسرة ما يأتي :
- الخلق الحسن بلوغ عمره 25 سنة على ، الأقل
7 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية
- الجنسية الجزائرية
- الكفاءة المهنية المطلوبة. كما يجب أن يتوفر في الشركاء ما يأتي :
- الخلق الحسن الجنسية الجزائرية
- الإقامة في الجزائر، تحرير رأسمال الشركة حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال،
- امتلاك الضمانات المالية المطلوبة
- امتلاك القدرات المالية المطلوبة. المادة 6 : يجب أن يرفق طلب الاعتماد بالوثائق الآتية : أ بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين : مستخرج من عقد الميلاد مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 شهادة الجنسية
- شهادة الإقامة تصريح كتابي من طالب الاعتماد يؤكد فيه أنه لا يمارس أي نشاط مهني يعده التشريع المعمول به منافيا لصفة سمسار التأمين،
- شهادة أو شهادات الكفاءة المهنية المطلوبة
- الشهادات المطلوبة
- الوثائق التي تثبت وجود الضمانات المالية المطلوبة ب بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين :
- نسخة طبق الأصل من القانون الأساسي لشركة السمسرة،
- وثيقة تثبت تحرير رأس المال للجمهورية الجزائرية / العدد 65 13 بالنسبة إلى المسيرين :
- شهادات الكفاءة المهنية للمسير أو المسيرين،
-
- مستخرج من عقد الميلاد،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3
- شهادة الجنسية
- شهادة الإقامة
- شهادة أو شهادات الكفاءة المهنية المطلوبة الشهادات المطلوبة مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 وشهادة الجنسية، وشهادة الإقامة والوثائق التي تثبت وجود الضمانات المالية المطلوبة لكل واحد من الشركاء. المادة 7 : لا تصبح ممارسة مهنة سمسار التأمين فعلية، سواء في ذلك الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون، إلا بعد الحصول على الاعتماد والتسجيل في السجل التجاري وفقا للتشريع المعمول به. المادة 8 : يحرّر الاعتماد باسم سمسار التأمين أو باسم شركة السمسرة في التأمين التي تطلب الاعتماد. ويجب أن يشتمل على ما يأتي : أ - بيان دقيق لفروع التأمين ب - الرقم التسلسلي وتاريخ الإصدار . المادة 9 : تسجل الاعتمادات التي تسلّم السماسرة التأمين في سجل مرقم ومؤشر عليه يمسكه لهذا الغرض الوزير المكلف بالمالية. رفض طلب الاعتماد المادة 10 : يمكن الوزير المكلف بالمالية أن يرفض طلب الاعتماد رفضا كليا أو جزئيا بقرار . كما يمكن أن يطعن لدى السلطة القضائية المختصة خلال الآجال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، في قرار الرفض الذي يعلله الوزير
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المكلف بالمالية، ويبلغه في رسالة موصى عليها مع وصل استلام إلى السمسار الذي يكون شخصا طبيعيا أو معنويا. وإذا لم يحصل التبليغ، يمكن أن يقدم الطعن في الأشهر الستة ( 6 ) ابتداء من تاريخ إيداع ملف طلب الاعتماد المؤسس قانونا. سحب الاعتماد المادة 11 : يمكن أن يسحب الاعتماد من سمسار التأمين في الحالات الآتية : أ ) أن يصبح غير مستوف الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال، : ب ) أن يصرح بإفلاسه، ج ) أن يوقف نهائيًا وإراديا أنشطته، أو لا يمارسها ممارسة دائمة مدة عام على الأقل. المادة 12 : يعلن الوزير المكلف بالمالية بقرار سحب الاعتماد بعد استشارة المجلس الوطني للتأمين. المادة 13 : يجب أن يعذر سمسار التأمين، المعني بالإجراء الخاص بسحب الاعتماد، إعذارا قبليا بواسطة رسالة موصى عليها مع وصل استلام للإجابة كتابيا عن ذلك في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما ابتداء من تاريخ استلام الإعذار . المادة 14 : يمكن أن يطعن لدى الجهة المختصة في سحب الاعتماد الذي يبلغ إلى السمسار المعني في رسالة موصى عليها مع وصل استلام. الفرع الثاني الوكيل العام للتأمين المادة 15 : تتوقف مهنة الوكيل العام للتأمين على إبرام عقد تعيين بينه وبين شركة التأمين المعنية وفق التنظيم المعمول به في هذا المجال. المادة 16 : يتوقف اعتماد الوكيل العام للتأمين على توفر الشروط الآتية : / العدد 65 7 جمادى الثانية عام 1416
- الخلق الحسن بلوغ عمره 25 سنة على الأقل، الجنسية الجزائرية الكفاءة المهنية المطلوبة
- امتلاك الضمانات المالية المطلوبة. المادة 17 : يجب أن يرفق طلب الاعتماد بما يأتي : مستخرج من عقد الميلاد مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 شهادة الجنسية شهادة الإقامة، تصريح كتابي من طالب الاعتماد يثبت فيه أنه لا يمارس أي نشاط مهني يعده التشريع المعمول به منافيا لصفة الوكيل العام للتأمين، شهادة ( أو شهادات ( الكفاءة المهنية المطلوبة أو الدبلوم ( أو الدبلومات ( المطلوبة.
- وثائق تثبت الضمانات المالية المطلوبة. شروط الكفاءة المهنية في وسطاء التأمين المادة : 18 : 18 يجب أن تتوفر في من يطلب اعتماد وسيط التأمين إحدى شروط الكفاءة المهنية المبينة أدناه، على الأقل : أ ) حيازة شهادة نهاية الدراسات الثانوية أو شهادة معادلة لها، وإثبات تجربة مهنية في الميدان التقني الخاص بالتأمين لا تقل مدتها عن عشر ( 10 ) سنوات ب ) حيازة شهادة المرحلة الأولى من التعليم العالي في شعبة من الشعب القانونية أو الاقتصادية أو المالية أو التجارية، وإثبات تجربة مهنية في الميدان التقني الخاص بالتأمين لا تقل مدتها عن خمس ( 5 ) سنوات
7 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية ج ) حيازة شهادة عليا في الدراسات المعمقة أو المرحلة الثالثة في شعبة من الشعب القانونية أو الاقتصادية أو المالية أو التجارية، وإثبات تجربة مهنية في الميدان التقني للتأمين لا تقلّ مدّتها عن ثلاث ( 3 ) سنوات. المادة 19 : يمكن أن يترشح لصفة وسطاء التأمين، انتقاليا ولمدة أقصاها سنتان ( 2 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، من تتوفر فيهم الشروط الآتية : 1 ) تجربة مدتها عشر ( 10 ) سنوات في منصب المسؤولية في الميدان المالي أو القانوني أو التجاري في شركة أو في مؤسسة وطنية، 2 ) حيازة شهادة المرحلة الأولى من التعليم العالي على الأقل في شعبة من الشعب القانونية أو الاقتصادية أو المالية أو التجارية 3 ) إجراء تدريب مدته ستة ( 6 ) أشهر في شركة أو لدى وسيط معتمد 4 ) النجاح في امتحان مهني تنظمه الوزارة المكلفة بالمالية بمشاركة جمعية المؤمنين. الشروط المالية في وسطاء التأمين المادة 20 : يجب على وسطاء التأمين أن يثبتوا، بعنوان الضمان المالي، ما يأتي : إيداع كفالة لدى الخزينة العمومية في حدود المبالغ الآتية :
- خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج ) بالنسبة إلى الوكيل العام للتأمين،
- مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) بالنسبة إلى السمسار الذي يكون شخصا طبيعيا،
- مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) بالنسبة إلى كل واحد من شركاء شركة السمسرة،
- أو كفالة مصرفية تسلّم في حدود المبلغ المذكور. المادة 21 : تثبت شروط الضمان المالي المنصوص عليه في المادة 16 المذكورة أعلاه :
- إما بواسطة شهادة إيداع تسلمها الخزينة
- أو بواسطة شهادة الكفالة المصرفية. للجمهورية الجزائرية / العدد 65 15. 15 شروط مكافأة وسطاء التأمين الفرع الأول سمسار التأمين المادة 22 : يحق لسمسار التأمين الذي يجلب وثيقة تأمين في مكافأة تتمثل في عمولة تحسب على القسط الصافي من الحقوق والرسوم. الفرع الثاني الوكيل العام المادة 23 : يستفيد الوكيل العام للتأمين عن ممارسة مهامه، مكافأة في شكل عمولة المساهمة. كما يمكنه أن يستفيد عمولة التسيير، عند الاقتضاء، إذا فوضت إليه الشركة التي يمثلها ذلك قانونا. المادة 24 : تكافيء عمولة المساهمة اكتتاب وثيقة التأمين. وتحسب بنسبة مئوية على أساس القسط الصافي المتجمع والمحصل بعنوان هذه العملية التأمينية التي يقع الاتفاق على نسبتها بين الوكيل العام للتأمين وشركة التأمين المعنية في حدود النسب القانونية المعمول بها. المادة 25 : تدفع لجنة التسيير تكلفة الأشغال المتعلقة بتسيير حافظة التأمين الخاصة بها. رقابة وسطاء التأمين المادة 26 : يخضع وسيط التأمين الرقابة الوزارة المكلفة بالمالية طبقا للتشريع المعمول به. المادة 27 : يمارس هذه الرقابة محافظون مراقبون يؤهلهم قانونا الوزير المكلف بالمالية. المادة 28 : يجب على وسطاء التأمين أن يذكروا صفتهم ومراجع قرار اعتمادهم في كل وثيقة يوزعونها على الجمهور، في إطار ممارسة نشاطهم. المادة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995. مقداد سيفي
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 95-341 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن القانون الأساسي للوكيل العام للتأمين. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 571 إلى 574 منه وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون ، التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، لاسيما المادة 253 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-338 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 و المتعلّق بإعداد قائمة عمليات. التأمين وحصرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-339 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن صلاحيات المجلس الوطني للتأمين وتكوينه وتنظيمه وعمله، / العدد 65 7 جمادي الثانية عام 1416 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 253 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالتأمينات، يحدد هذا المرسوم القانون الأساسي للوكيل العام للتأمين. المادة 2 : علاقات شركة التأمين بالوكلاء العامين كما يضبطها هذا القانون الأساسي هي موضوع عقد التعيين. مجال تدخل الوكيل العام للتأمين المادة 3 : يجب على الوكيل العام للتأمين، كما تنص على ذلك المادة 253 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، أن يخصص كل إنتاجه للشركة التي وكلته وفق عقد التعيين. وهذا الوكيل لا يمثل شركة التأمين إلا في عمليات التأمين التي وكل بشأنها. المادة 4 : لا يمكن الوكيل العام أن يكتتب لحساب شركات تأمين أخرى إلا في عمليات التأمين الآتية : أ - العمليات التي لا تمارسها شركة التأمين التي يمثلها ، ب العمليات التي لم تكن موضوع توكيل بين الوكيل العام والشركة التي يمثلها، ج - العمليات التي ترتبت عليها عقود سبق أن فسختها الشركة د - العمليات التي ترتبت عليها اقتراحات سبق أن رفضتها الشركة ه - العمليات التي ترتبت عليها اقتراحات سبق أن رفضت الشركة شروطها.
7 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 5 : يمتنع الوكيل العام للتأمين قطعا عن الاكتتاب لحساب شركات تأمين أخرى في العمليات المنصوص عليها في الفقرات ج ، د وه من المادة السابقة، إذا كان ذلك ناتجا عن تطبيق الشركة التي يمثلها تعريفة جديدة، أو عن شروط تأمين جديدة مصدقة قانونا. المادة 6 : يجب على شركة التأمين، أن تتعامل في علاقاتها بوكلائها العامين حسب الشروط المماثلة عندما يتعلّق الأمر بعملية تأمين واحدة. عقد التعيين المادة 7 : عقد التعيين اتفاقية مكتوبة تحدد الشروط التي يمارس بموجبها الوكيل العام مهامه طبقا للمادة 254 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 8 : يجب أن تحدد أعمال التسيير المسندة إلى الوكيل العام تحديدا دقيقا في عقد التعيين. المادة 9 : ينفرد الوكيل العام في دائرة مقر وكالته العامة بإنجاز الأعمال المتعلقة بعمليات التأمين المنصوص عليها في عقد تعيينه، كما ينفرد بتسيير هذه الأعمال. غير أنه يمكن شركة التأمين، إذا تطلب حجم الأعمال ذلك، أن تعتمد في عمليات التأمين نفسها وكيلا عاما آخر أو عدة وكلاء عامين في الدائرة نفسها. المادة 10 : في حالة اندماج شركتي تأمين أو أكثر بعضها في بعض، لا يمكن أن يعتبر احتفاظ شركات التأمين المندمجة في غيرها في الدائرة نفسها بالوكلاء العامين، اعتمادا جديدا وتبقى حقوق الوكيل المعتمد وواجباته ثابتة تجاه الموكل الجديد. المادة 11 : لا يمكن الوكيل العام بأي حال من الأحوال أن يعارض تحويل محفظة شركة التأمين الممثلة إلى شركة أخرى طبقا للمادة 229 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات. للجمهورية الجزائرية / العدد 65 17 وظائف الوكيل العام للتأمين ومكافأته المادة 12 : ينظم الوكيل العام وكالته بحرية في حدود ما اتفق عليه في عقد التعيين. ويتقاضى عن ممارسة مهامه عمولات تحدد نسبها في عقد التعيين. وتشمل العمولات ما يأتي : عمولة المساهمة مكافأة عن عمل الإنتاج عمولة التسيير عن أعمال التسيير المنصوص عليها في عقد التعيين. المادة 13 : تحسب عمولة المساهمة بنسبة مئوية في مبلغ القسط الصافي من الحقوق والرسوم، ولا يمكن أن تتجاوز هذه النسبة الحد الأقصى الذي يحدده الوزير المكلف بالمالية بقرار، إن اقتضى الأمر، لكل صنف من عمليات التأمين . المادة 14 : تمثل عمولة التسيير مقابل أعمال التسيير المسندة إلى الوكيل العام، في إطار عقد التعيين. المادة 15 : يمكن أن تراجع قواعد مكافأة الوكيل العام المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون الأساسي إذا ما طرأ أي تعديل على حجم مهام الوكيل العام. دائرة الوكيل العام للتأمين. المادة 16 : تتكون دائرة الوكيل العام للتأمين المنصوص عليها في عقد التعيين من الإقليم الذي تمتد إليه ويمارس فيه مهامه. ويجب أن تتمثل إمّا في دائرة إدارية من دوائر الإقليم الوطني كالولاية، أو الدائرة، أو البلدية، وإما في أي تقسيم إداري آخر تعترف به السلطات الإدارية المختصة. ولا يمكن أن تعدل الدائرة إلا باتفاق طرفي عقد التعيين أو أطرافه. المادة 17 : عملا بالمادة 11 من هذا القانون الأساسي يشمل الانفراد باكتتاب عقود التأمين، ما يأتي : أ - الأخطار التي تقع ماديا في دائرة الوكالة العامة
18 ب الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ب الأخطار الخاصة بالمؤمن له الذي يقيم في دائرة الوكالة العامة، ج - الأخطار ذات الطابع المتحرك في البر والبحر التي تقع تحت مسؤولية المكتتب أو المؤمن له المقيم في دائرة الوكيل العام. توقف الوكيل العام للتأمين عن مهامه المادة 18 : يمكن الوكيل العام الذي يتوقف عن تمثيل شركة التأمين في الدائرة التي يحددها عقد تعيينه، لأي سبب كان، ولو في حالة العزل، أن يقوم بما يأتي: أ - يقدم مستخلفاً له إلى شركة التأمين في أجل أقصاه ثلاثة ( 3 ) أشهر، ب - أو يحصل من شركة التأمين على تعويض حقوق الدين لتخليه عن العمولات المتعلقة بمحفظة الوكالة التي يقوم بها، وفي هذه الحالة يحق لشركة التأمين أن تحيل هذا التعويض على المستخلف. المادة 19 : تمنح الحقوق نفسها ذوي حقوق الوكيل العام في حالة وفاته. المادة 20 : إذا قدم الوكيل العام أو ذوو حقوقه مستخلفا ما ، وجب عليهم أن يبرموا اتفاقية بينهم ويبلغوها لشركة التأمين. المادة 21 : يجب أن تتوفر في المستخلف شروط الالتحاق بمهنة الوكيل العام طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ، ومكافأتهم ومراقبتهم. المادة 22 : إذا رفضت شركة التأمين اعتماد المستخلف المقدّم لها ، فلا يمكن الوكيل العام أو ذوي حقوقه المطالبة بأكثر من التعويض المنصوص عليه في المادة 18 من هذا القانون الأساسي. المادة 23 : يجب أن يحدّد التّعويض المنصوص عليه في المادة 18 من هذا القانون الأساسي في عقد التعيين. المادة 24 : في حالة تصفية حسابات الوكيل العام، يحتفظ بالرصيد الباقي لحساب شركة التأمين / العدد 65 7 جمادى الثانية عام 1416 ه مقاصة من المبالغ المدفوعة أو التي يتعين دفعها بعنوان التعويض المنصوص عليه في المادة 18 من هذا القانون الأساسي. ولا يمكن الوكيل العام أو ذوي حقوقه، بأي حال من الأحوال، استعمال القيمة الخاصة بالتنازل عن السندات أو التعويض المنصوص عليه في المادة 18 من هذا القانون الأساسي، أو الكفالة الخاصة بإثبات العجز في صندوق التأمين. المادة 25 : لا يمكن الوكيل العام للتأمين الذي توقف عن ممارسة مهامه أن يقدم خلال ثلاث ( 3 ) سنوات عمليات التأمين التي اعتمد من أجلها تقديما مباشرا أو غير مباشر، إلا إذا حصل اتفاق بينه وبين مستخلفه وشركة التأمين. المادة 26 : يمكن أن يكون التنازل عن جميع عناصر الأصول والخصوم الخاصة بالوكيل العام موضوع اتفاقيات خاصة بينه وبين مستخلفه، وأن يتم دفع تعويض آخر غير التعويض المبين في المادة 18 من هذا القانون الأساسي. ويمكن شركة التأمين أن تبلغ هذه الاتفاقيات الممثلة أحكام مختلفة المادة 27 : يخضع الوكيل العام للتأمين لنظام الضمان الاجتماعي والجبائي في إطار التشريع المعمول به. المادة 28 : يمارس الوكيل العام مهامه تحت طائلة العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 244 و 245 و 268 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات. المادة 29 : لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يضر تطبيق أحكام هذا القانون الأساسي بحقوق ملكية شركة التأمين محفظة الوكالة العامة.
7 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 19 30 : يحق لشركة التأمين أن تفسخ أي وثيقة تأمين تضمنتها محفظة الوكالة العامة على ألا يتعلق ذلك بإجراءات تضاد الوكيل العام مباشرة أو يراد منها الإضرار به. المادة 31 : يجب أن يبين اسم الوكيل العام وعنوانه في نسخة وثيقة التأمين المسلمة إلى المؤمن أو إلى المكتتب. المادة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 5 9-342 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتعلق بالالتزامات المقننة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادة 146 منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 3 9-10 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1414 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، للجمهورية الجزائرية / العدد 65 19 وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات ، لاسيما المادة 224 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-338 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتعلّق بإعداد قائمة عمليات التأمين وحصرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 224 من الأمر رقم 07-95 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يبين هذا المرسوم شروط تكوين احتياطات ، وأرصدة وديون تقنية ८ ويحددها ويضبط كيفيات ذلك كما يبين تمثيل هذه الالتزامات المضمنة في أصول موازنة هيئات التأمين و / أو إعادة التأمين .. المادة 2 : تكوين الاحتياطات، والأرصدة التقنية والديون التقنية : يجب على هيئات التأمين وإعادة التأمين أن تكون وتسجل في خصوم موازنتها الاحتياطات، والأرصدة التقنية ، والديون التقنية اللازمة لحسن سيرها، ويكون ذلك حسب الشروط التي يحددها هذا المرسوم. تحديد الاحتياطات والأرصدة التقنية المادة 3 : الاحتياطات : تتمثل الاحتياطات المذكورة في هذا المرسوم والمكونة تطبيقا للتنظيم المعمول به فيما يأتي : أ - الاحتياطات المبينة في المخطط المحاسبي لقطاع التأمينات ب - كل احتياط آخر اختياري يكون بمبادرة الأجهزة المختصة في هيئات التأمين وإعادة التأمين.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 4 : الأرصدة التقنية : 1 ) الأرصدة التقنية القابلة للخصم : عملا بالتشريع المعمول به يجب على هيئات التأمين أن تكوّن وتسجل في أصول موازنتها الأرصدة التقنية القابلة للخصم والمذكورة أدناه : أ ) رصيد الضمان : يخصص هذا الرصيد لتعزيز قدرة هيئة التأمين على الوفاء. ويمون باقتطاع مأذون به حسب نسبة الأقساط أو الاشتراكات الصافية التي تجمع خلال السنة المالية من غير إلغاء أو رسم ) دون خصم تنازلات بإعادة التأمين ) بعنوان عمليات التأمين المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 95-338 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتعلق بإعداد قائمة عمليات التأمين وحصرها. تساوي نسبة الاقتطاع 1 % بالنسبة إلى جميع العمليات المنصوص عليها في المرسوم المذكور أعلاه. ويتوقف تموين رصيد الضمان عندما يساوي مبلغه الإجمالي المتكون من هذا الرصيد ورأسمال الشركة أو أموال تأسيسها المبلغ الأكثر ارتفاعا والحاصل من إحدى النسب الآتية : -%5 %5 من مجموع الديون التقنية
- %75 %75 من مجموع الأقساط أو الاشتراكات الصادرة أو المقبولة، خلال السنة المالية الاخيرة صافية من أي إلغاء أو رسم
- %10 %10 من المعدل السنوي من الخسائر التي تقع عن السنوات المالية الثلاث الأخيرة. ويمثل هذا الاقتطاع تكاليف السنة المالية بعنوان رصيد الضمان. ويجب أن يذكر صراحة رصيد الضمان المتعلق بعمليات تأمين الأشخاص في جدول حسابات الأرصدة المنصوص عليه في مخطط التأمين المحاسبي القطاعي. ب ( الرصيد التكميلي الإلزامي للديون التقنية : ويتكون هذا الرصيد لتعويض عجز محتمل في الديون التقنية الناتجة خصوصا عن سوء تقييمها وعن / العدد 65 7 جمادى الثانية عام 1416 ه تصريحات الخسائر بعد إقفال السنة المالية ، وعن نفقات التسيير المرتبطة بذلك ويمون الرصيد باقتطاع مأذون به، نسبته 5% من مبلغ الخسائر والتكاليف التي تدفع بعنوان عمليات التأمين المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 95-338 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 و المتعلّق بإعداد قائمة عمليات التأمين وحصرها، باستثناء العمليات المذكورة في المادة 2-4 منه، كما هو محدد في إقفال السنة المالية. ويعاد ضبطه سنويا ضبطا يتناسب مع مبلغ الخسائر والتكاليف المطلوب دفعها. ويمثل الاقتطاع تكاليف السنة المالية بعنوان هذا الرصيد. 2 ) الرصيد التقني غير القابل للخصم. يجب على هيئات التأمين أن تكون وتسجل في خصوم موازنتها ، أي رصيد آخر يستحدث بمبادرة من الأجهزة المختصة في شركة التأمين و / أو إعادة التأمين طبقا للتنظيم المعمول به. هدف الديون التقنية وتحديدها المادة 5 : تمثل الديون التقنية التزامات هيئة التأمين و / أو إعادة التأمين المذكورة أدناه ، حسب الحالة ، تجاه المؤمن لهم ومستفيدي عقود التأمين والمؤسسات المتنازلة في خصوم الموازنة : وهذه الالتزامات هي :
- في مجال تأمين الأضرار :
- في مجال الخسائر والتكاليف المطلوب دفعها،
- الأقساط أو الاشتراكات الصادرة أو المقبولة المنقولة إلى السنة المالية الجارية المسماة “ الأخطار الجارية “.
- في مجال تأمين الأشخاص والتأمين من الحوادث الجسمانية :
- الأرصدة الحسابية. المادة 6 : تحديد الخسائر والتكاليف التي تدفع في التأمين من الأضرار غير أضرار السيارات. وتمثل هذه التكلفة التقنية مبلغ المصاريف التقديرية المترتبة على الخسائر التي لم تتم تسويتها عند تاريخ إعداد الجرد، ومنها الرساميل المكونة للربوع
7 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية التي لم تتحملها بعد هيئة التأمين أو إعادة التأمين وتحسب سنة بسنة وملفا بملف، دون الإخلال بتطبيق القواعد الخاصة ببعض فروع التأمين أو فروعه الجزئية المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 أدناه. إذا حدد تعويض إثر وقوع خسارة بقرار من العدالة نهائي أو غير نهائي ، وجب أن يساوي الدين الذي يؤخذ بعين الاعتبار على الأقل هذا التعويض ، مع طرح التسبيقات المدفوعة عند الاقتضاء. ويجب أن تحسب الخسائر والمصاريف المطلوب دفعها على أساس مبلغها الخام، دون اعتبار الطعون التي تقدم والخسائر التي تتحمل تكاليفها إعادة التأمين. ويتبع معيد التأمين الإجراء نفسه فيما يقبله. المادة 7 : تحديد الخسائر والمصاريف التي تدفع في تأمين السيارات : يحسب هذا الدين التقني بإجراء تقييمات مختلفة بالنسبة إلى ما يأتي : الخسائر المادية الخسائر الجسمانية. وتجري هذه التقييمات بانتهاج إحدى الطرائق الأربع ( 4 ) الآتية : الطريقة الأولى : تقييم الملفات ملفا بملف الطريقة الثانية : التقييم استنادا إلى معدل تكلفة الخسائر التي سواها المؤمن خلال السنوات الثلاث (3) الأخيرة. الطريقة الثالثة : التقييم على أساس وتيرة التسوية الملاحظة في مستوى المؤمن خلال السنوات الخمس (5) الأخيرة . الطريقة الرابعة : التقييم على أساس حساب يحقق التناسب بين الخسائر والأقساط المكتسبة ، وتسمى هذه الطريقة “ الطريقة الجزافية “ أو طريقة “توقيف الأقساط “ . وفي مجال الخسائر الجسمانية ونظرا إلى التسويات التي تتم في شكل ربوع، يحسب رصيد للجمهورية الجزائرية / العدد 65 21 دقيق يمثل عند الجرد، قيمة رؤوس الأموال التأسيسية تتحمل كلفتها هيئات التأمين . المادة 8 : الأقساط والاشتراكات المؤجلة : تخصص لتغطية الأخطار والمصاريف العامة بالنسبة إلى أي عقد ذي قسط أو اشتراك مدفوع مسبقا في الفترة الواقعة بين تاريخ الجرد وأجل الاستحقاق المقبل ، المحدد في العقد. وتحسب وفق إحدى الطريقتين الآتيتين : الطريقة الأولى : الحساب تبعا لنسبة القيمة المساوية وعقدا بعقد على أساس القسط التجاري الصافي من الرسوم . الطريقة الثانية : ضرب نسبة : ( القسط التجاري - التكاليف ) x في الأقساط أو
اشتراكات النسبة المالية غير الملغاة في تاريخ الجرد وتحدد كما يأتي : 1 (1) الأقساط الصادرة خلال السنة المالية بالنسبة إلى العقود السنوية 2 (2) الأقساط الصادرة خلال السداسي الثاني بالنسبة إلى العقود السداسية، 3 (3) الأقساط الصادرة خلال الفصل الرابع بالنسبة إلى العقود الفصلية 4 (4) الأقساط الصادرة في شهر ديسمبر بالنسبة إلى العقود الشهرية. وزيادة على المبلغ المحدّد كما نص على ذلك سابقا يجب تكوين مبلغ من الأقساط أو الاشتراكات الصادرة أو المقبولة التي ترتبط بالعقود التي تدفع أقساطها مقدما عن مدة أكثر من سنة أو مدة تختلف عن المدد المبينة في المقاطع 1 و 2 و 3 و 4 أعلاه. إن طريقة الحساب بالنسبة إلى السنة الجارية هي المبينة أعلاه ، أما طريقة الحساب بالنسبة إلى السنوات الموالية لها فتساوي 100 % من الأقساط التجارية أو الاشتراكات. لا يمكن أن تدرج بأي حال من الأحوال الأقساط أو الاشتراكات المؤجلة والمتعلقة بالتنازلات أو إعادة التنازلات ، في إعادة التأمين ، ضمن خصوم الموازنة
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بمبلغ يقل عن المبلغ الوارد في أصول الموازنة الخاصة بحصة معيد التأمين في الأقساط المتنازل عنها أو المعاد التنازل عنها والمؤجلة. المادة 9 : الأرصدة الحسابية : تسمى الديون التّقنيّة في تأمين الأشخاص، أرصدة حسابية . كما تسمّى أرصدة حسابية جميع التعويضات التي تتم في شكل ريوع. وتحدد الأرصدة الحسابية بالطريقة الحسابية التأمينية : أ ) الأرصدة الحسابية في تأمين الأشخاص : تمثل الفرق بين القيم الحالية لديون المؤمن الدفع المؤجل للخسائر وديون المؤمن له - الدفع المؤجل للأقساط - خلال فترة محددة لتأمين . الأشخاص ب ) الأرصدة الحسابية المرتبطة بالحوادث الجسمانية تمثل قيمة التزامات المؤمن للربوع التي يتحملها في تأمين الحوادث الجسمانية. يجب أن تبرز على حدة في حسابات آخر السنة ، الأقساط الصادرة والأرصدة الحسابية وكذلك توظيف الأموال ومدخولها في مجال تأمين . الأشخاص تمثيل الالتزامات المقننة وتوظيفها المادة 10 : تمثيل الالتزامات المقننة : يجب أن تمثل في أصول موازنة هيئات التأمين و / أو إعادة التأمين الاحتياطات والأرصدة التقنية والديون التقنية المنصوص عليها في هذا المرسوم بأصناف عناصر الأصول المذكورة أدناه : قيم الدولة القيم المنقولة الأخرى والسندات المماثلة،
- الأصول العقارية
- التوظيفات الأخرى. المادة 11 : توظيف الالتزامات المقننة : يجب أن تمثل الالتزامات المقنّنة بعناصر الأصول الآتية : أ ) قيم الدولة : 1 - سندات الخزينة / العدد 65 7 جمادى الثانية عام 1416 2 - ودائع لدى الخزينة 3 - الالتزامات التي تصدرها الدولة أو تتمتع بضمانها . ب ) القيم المنقولة الأخرى والسندات المماثلة : 1 - أسهم المؤسسات الجزائرية للتأمين أو إعادة التأمين والمؤسسات المالية الأخرى 2 أسهم المؤسسات الأجنبية للتأمين أو إعادة التأمين بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية 3 أسهم المؤسسات الجزائرية الصناعية والتجارية. ج ) الأصول العقارية : 1 - العقارات المبنية الواقعة في التراب الوطني، 2 - الحقوق العقارية العينية د ) التوظيفات الأخرى : 1 - السوق النقدية 2 - أي نوع آخر من التوظيف تحدده القوانين والتنظيمات. أحكام ختامية المادة 12 : يحدّد الوزير المكلف بالمالية بقرار، النسب الدنيا الواجب تخصيصها لكل نوع من التوظيفات المحددة في المادة 11 السابقة. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-343 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتعلق بحدود قدرة شركات التأمين على الوفاء.- إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير المالية ،
7 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية
- وبناء على الدستور ، لا سيّما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون ، التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات ، لاسيما المادة 210 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-342 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتعلّق بالالتزامات المقننة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 210، الفقرة 2 من الأمن رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات يحدد هذا المرسوم الحدود التي تسمى حدود القدرة على الوفاء. المادة 2 : يجب أن تتجسد قدرة شركات التأمين و / أو إعادة التأمين على الوفاء من خلال إثبات توفّرها على مبلغ إضافي لتسديد ديونها التقنية أو على حد قدرتها على الوفاء. ويتكون هذا المبلغ الإضافي أو حد القدرة على الوفاء من : 1 (1) جزء من رأسمال الشركة أو من أموال التأسيس المحررة، (2) الاحتياطات المقنّنة أو غير المقننة التي تكونها هيئة التأمين ولو كانت غير متطابقة مع التزاماتها تجاه المؤمن لهم أو تجاه الغير، للجمهورية الجزائرية / العدد 65 23 (3) رصيد الضمان (4) الرصيد التكميلي الإلزامي للديون التقنية (5) الأرصدة الأخرى المقنّنة أو غير المقننة التي لا تتطابق مع التزاماتها تجاه المؤمن لهم أو تجاه الغير باستثناء الأرصدة الخاصة بالالتزام المتوقع أو الخاصة بتناقص عناصر الأصول. ويحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار، إن اقتضى الأمر، قائمة الاحتياطات والأرصدة المذكورة في الفقرتين 2 و 5 أعلاه. المادة 3 : يجب أن يساوي حد قدرة الوفاء لشركات التأمين و / أو إعادة التأمين المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، على الأقل 15% من الديون التقنية كما هي محددة في خصوم الموازنة. لا يمكن أن يكون حدّ قدرة الوفاء لشركات التأمين و / أو إعادة التأمين المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، في أية فترة من فترات السنة أقل من 20% من مجموع المبيعات ومنها جميع الرسوم الصافية من الإلغاء وإعادة التأمين. المادة 4 : إذا كان حدّ القدرة على الوفاء أقل من 20 % من مجموع رقم الأعمال كما هو منصوص عليه في المادة 3 أعلاه، وجب على شركة التأمين و / أو إعادة التأمين أن تحرّر رأسمالها ) أو أموال تأسيسها أو ترفع رأسمالها ( أموال الشركة) أو تدفع كفالة للخزينة العمومية في حدود النسبة المحددة في الفقرة 2 من المادة 3 السابقة، على أن يتم ذلك بعد أجل أقصاه ستة (6) أشهر من معاينة العجز. وتكون المعاينة نتيجة عملية رقابة يقوم بها المحافظون المراقبون أو تقوم بها كل مؤسسات الرقابة الأخرى المؤهلة طبقا للتنظيم المعمول به. وتسجل هذه المعاينة في محضر مؤرخ وموقع تسلم نسخة منه إلى شركة التأمين و / أو إعادة التأمين . ويبدأ أجل ستة (6) أشهر المحدد في الفقرة الأولى من هذه المادة من تاريخ توقيع محضر المعاينة. وإذا اختارت شركة التأمين و / أو إعادة التأمين إيداع كفالة، فإن تحريرها يحدده بقرار، مدير التأمينات لدى الوزارة المكلفة بالمالية.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-344 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتعلق بالحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين.
- - إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون ، التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات ، لاسيما المادة 216 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-338 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتعلّق بإعداد قائمة عمليات التأمين وحصرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-339 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن صلاحيات المجلس الوطني للتأمين وتكوينه، وتنظيمه، وعمله، المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع العدد 65 7 جمادى الثانية عام 1416 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-343 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتعلّق بحدود قدرة شركات التأمين على الوفاء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 216 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين و / أو إعادة التأمين .. المادة 2 : يحدّد الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين، بصرف النظر عن الأسهم العينية، كما يأتي :
- 200 مليون دينار جزائري، بالنسبة إلى شركات المساهمة التي تنفرد بممارسة عمليات تأمين الأشخاص، ولا تمارس تنازلات عن إعادة التأمين في الخارج،
- 300 مليون دينار جزائري، بالنسبة إلى شركات المساهمة التي تمارس جميع أنواع التأمين ولا تمارس تنازلات عن إعادة التأمين في الخارج،
- 450 مليون دينار جزائري، بالنسبة إلى شركات المساهمة التي تمارس جميع أنواع التأمين وإعادة التأمين ومن ذلك التنازل عن إعادة التأمين في الخارج. المادة 3 : تحدد الأموال التأسيسية للشركات التعاضدية كما يأتي :
- 50 مليون دينار جزائري، بالنسبة إلى الشركات التي تنفرد بممارسة عمليات تأمين الأشخاص، 100 مليون دينار ، جزائري، بالنسبة إلى الشركات التي تمارس جميع أنواع التأمين. المادة 4 : يحرّر الحد الأدنى للرأسمال المحدد في المادة 2 أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995. مقداد سيفي عبد القادر بن مبارك - الجزائر