مرسوم تنفيذي رقم 02-293 مؤرخ في 3 رجب عام 1423 الموافق 10 سبتمبر سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-338 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتعلّق بإعداد قائمة عمليات التأمين وحصرها
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-338 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-338 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 2 : تصنف عمليات التأمين في فروع وفروع ثانوية كما هي مبينة أدناه :
1- حوادث 1.1 – خدمات جزافية 2.1 - خدمات تعويضية 3.1 - تركيبات 4.1 - أشخاص منقولون
2 - مرض 1.2 – خدمات جزافية 2.2 – خدمات تعويضية 3.2 - تركيبات
3 - أجسام العربات البرية الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية 1-3 - عربات برية ذات محرك 1.1.3 – ضرر إصطدام 2.1.3 – إنكسار الزجاج 3.1.3 – سرقة - حريق 4.1.3 - طرف ثالث 4 رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية 11 سبتمبر سنة 2002 م 3 .2 – عربات برية غير محركة ذاتيا
4 - أجسام عربات السكة الحديدية
5 - أجسام العربات الجوية 6 – أجسام العربات البحرية والبحيرية 1.6 – عربات بحرية 1.1.6 – أجسام سفن تجارية 2.1.6 – أجسام سفن الصيد 3.1.6 – أجسام سفن سياحية 4.1.6 - أجسام سفن في طور البناء 5.1.6 - عتاد الميناء 2.6 – عربات بحيرية 7 – البضائع المنقولة 1.7 – عن طريق البر 1.1.7 - كل الأخطار 2.1.7 - حوادث متميزة 3.1.7 – ضمانات إضافية 2.7 - عن طريق السكة الحديدية 3.7 – عن طريق الجو 1.3.7 - كل الأخطار 2.3.7 - حوادث متميزة 3.3.7 – ضمانات إضافية 4.7 - عن طريق البحر 1.4.7 - كل الأخطار 2.4.7 – الإعفاء من الكوارث البسيطة 3.4.7 – سرقة وفقدان 4.4.7 – ضمانات إضافية
8 - الحريق، الإنفجار والعناصر الطبيعية 1.8 - الحريق 1.1.8- الأخطار الصناعية 2.1.8- الأخطار البسيطة 3.1.8- الأخطار الزراعية 2.8 - الإنفجار 1.2.8- الأخطار الصناعية 2.2.8 - الأخطار البسيطة 3.2.8- الأخطار الزراعية 3.8 - العاصفة 1.3.8- الأخطار الصناعية 2.3.8 - الأخطار البسيطة 3.3.8- الأخطار الزراعية 4.8 - عناصر طبيعية أخرى غير العاصفة 1.4.8- الزلازل 2.4.8- الفيضانات 3.4.8 عناصر طبيعية أخرى 5.8 - طاقة نووية 6.8 – انجراف التربة
9 - أضرار لاحقة بالأملاك الأخرى 1.9- أضرار المياه 2.9 - إنكسار الزجاج 3.9- السرقة 1.3.9- السرقة على الشخص 2.3.9− سرقة البضائع 3.3.9- السرقة من الخزنة 4.9 - أضرار لاحقة بالمنشآت (أخطار البناء) 5.9 - أضرار لاحقة بالتجهيزات 1.5.9- إتلاف الماكنات 2.5.9 – أخطار الإعلام الآلي 3.5.9- حوادث لاحقة بالأجهزة الكهربائية 4.5.9 - معدات الورشات 6.9 – الأخطار الزراعية 1.6.9- البرد 2.6.9- الجليد 3.6.9- الجفاف 4.6.9 – هلاك الماشية 5.6.9 - هلاك الدواجن وما شابهها 6.6.9 – هلاك النحل 7.6.9- هلاك الحيوانات الأخرى 8.6.9 - الأضرار الزراعية الأخرى 7.9 - أعمال الإرهاب والتخريب - أعمال الشغب والإضطرابات الشعبية 1.7.9- أعمال الإرهاب والتخريب 2.7.9 - أعمال الشغب والإضطرابات الشعبية
10- المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا 1.10 – المسؤولية المدنية للعربة 2.10 - المسؤولية المدنية للناقل
11- المسؤولية المدنية للعربات الجوية 1.11- المسؤولية المدنية للناقل ومستغلي الطائرات 2.11 - المسؤولية المدنية لمستغل المطار 3.11 - المسؤولية المدنية لمراقب الحركة الجوية 4.11 - المسؤولية المدنية لتموين الطائرات
12- المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية 1.12 - المسؤولية المدنية للعربات البحرية 2.12 - المسؤولية المدنية للعربات البحيرية
13 - المسؤولية المدنية العامة 1.13 - المسؤولية المدنية العامة 2.13- المسؤولية المدنية المهنية 3.13– المسؤولية المدنية للمنتوجات المسلمة 4.13 - المسؤولية المدنية للبناء 5.13- المسؤولية المدنية العشرية 6.13 - المسؤوليات المدنية الأخرى
14 - قروض 1.14- عدم القدرة العامة على الوفاء بالدين 2.14- القرض عند التصدير 3.14 – البيع بالتقسيط 4.14 - القرض العقاري 5.14 – القرض الزراعي
15 - الكفالة 1.15- الكفالة المباشرة 2.15 - الكفالة غير المباشرة
16- الخسائر المالية المختلفة 1.16- خطر الشغل 2.16 - عدم كفاية الإيرادات العامة) 11 سبتمبر سنة 2002 م 3.16- سوء الأحوال الجوية 4.16 – خسائر في الأرباح 5.16 - دوام التكاليف العامة 6.16 – النفقات التجارية غير المتوقعة 7.16 – خسائر في القيمة السوقية 8.16 خسائر في الإيجارات أو المداخيل 1.8.16 - خسائر في الإيجارات أو المداخيل 2.8.16- فقدان الانتفاع 9.16 – خسائر تجارية غير مباشرة غير تلك التي أشير إليها سابقا 1.9.16- خسائر غير مباشرة 10.16 - خسائر مالية غير تجارية 1.10.16- تكاليف الهدم 2.10.16 - تكاليف المطابقة 3.10.16 – تسديد أتعاب الخبراء 11.16 الخسائر المالية الأخرى
17 - الحماية القانونية 18 – المساعدة مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات لا سيما خلال تنقلاتهم 20 حياة - وفاة 1.20 - حياة 2.20 - وفاة 3.20 – تأمين مزدوج 21 زواج - ولادة 22 تأمينات متعلقة بأموال الاستثمار 24 رسملة 25 تسيير الأموال الجماعية 26 الاحتياط الجماعي
27 - إعادة التأمين ".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1423 الموافق 10 سبتمبر سنة 2002.
علي بن فليس 4 رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.