قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1434 الموافق 8 أكتوبر سنة 2013، يحدد جداول نسبة الوفيات القابلة للتطبيق و كذا النسبة الدنيا المضمونة في عقود التأمين على الأشخاص
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 232 مكرر من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 ش عبان عام 1415 الموافق 25 يناي ر سنة 1995، المعدل و المتمم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا الق رار إلى تحديد جداول نسبة الوفي ات القابلة للتطبيق و ك ذا النسب ة الدنيا المضمون ة في عق ود التأم ين على الأشخاص.
المادة 2
فتح المادةتُحدد جداول نسبة الوفيات القابلة للتطبيق في عقود التأمين على الأشخاص في الملحقين
(1) و (2) لهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةتُمثل النسبة الدنيا المضمونة و المذكورة في المادة الأولى أعلاه، النسبة الدنيا لمردود عقد التأمين على الأشخاص.
دون تجاوز النسبة 3%، تُحدد النسبة الدنيا المضمونة بما يأتي :
- %75 من معدل نسبة اقتراضات الدولة فيما يخص عقود التأمين التي تقل أو تساوي مدتها عشر
(10) سنوات،
- %65 من معدل نسبة اقتراضات الدولة فيما يخص عقود التأمين التي تفوق مدتها عشر (10) سنوات.
يحس ب م عدل نسبة اقتراض ات الدول ة سنوي ا واستنادا إلى نسبة مردود السوق الثانوية لقيم الدولة.
المادة 4
فتح المادةتبلغ إدارة رقابة التأمينات، سنويا، جمعية شركات التأمين عن قيمة معدل نسبة اقتراضات الدولة.
تُطبق هذه القيمة، ابتداء من أول يناير للسنة الموالية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1434 الموافق 8 أكتوبر سنة .2013 كريم جودي الملحق رقم 1 : جدول نسبة الوفيات المستعملة في حالة الحياة 99( - 97 )TV x lx dx 0 100.000 5.061 1 94.939 884 2 94.055 428 3 93.627 130 4 93.497 106 5 93.391 110 6 93.281 80 7 93.201 59 8 93.142 43 9 93.099 37 10 93.062 61 11 93.001 59 12 92.942 57 13 92.885 60 14 92.825 64 15 92.761 68 16 92.693 72 17 92.621 75 18 92.546 78 19 92.468 83 20 92.385 75 21 92.310 80 22 92.230 83 23 92.147 85 24 92.062 89 25 91.973 104 26 91.869 105 27 91.764 110 28 91.654 115 29 91.539 121 30 91.418 187 31 91.231 139 32 91.092 126 33 90.966 127 34 90.839 145 35 90.694 175 36 90.519 188 37 90.331 202 38 90.129 215 39 89.914 229 40 89.685 248 41 89.437 268 42 89.169 286 43 88.883 297 44 88.586 304 45 88.282 307 46 87.975 319 47 87.656 334 48 87.322 340 49 86.982 375 50 86.607 395 51 86.212 417 52 85.795 447 lx = عدد الأحياء عند السن x dx = عدد الوفيات بين السن x والسن 1+x x lx dx 53 85.348 484 54 84.864 526 55 84.338 556 56 83.782 583 57 83.199 627 58 82.572 693 59 81.879 781 60 81.098 864 61 80.234 936 62 79.298 1.017 63 78.281 1.113 64 77.168 1.231 65 75.937 1.378 66 74.559 1.527 67 73.032 1.657 68 71.375 1.765 69 69.610 1.846 70 67.764 1.948 71 65.816 2.088 72 63.728 2.221 73 61.507 2.343 74 59.164 2.444 75 56.720 2.862 76 53.858 3.049 77 50.809 3.220 78 47.589 3.370 79 44.219 3.492 80 40.727 3.578 81 37.149 3.626 82 33.523 3.626 83 29.897 3.578 84 26.319 3.478 85 22.841 3.327 86 19.514 3.127 87 16.387 2.885 88 13.502 2.605 89 10.897 2.302 90 8.595 1.984 91 6.611 1.665 92 4.946 1.356 93 3.590 1.071 94 2.519 816 95 1.703 598 96 1.105 420 97 685 281 98 404 179 99 225 108 100 117 60 101 57 32 102 25 15 103 10 6 104 4 3 105 1 1 7 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة الملحق رقم 2 : جدول نسبة الوفيات المستعملة في حالة الحياة 99( - 97 )TD x lx dx 0 100.000 5.599 1 94.401 755 2 93.646 385 3 93.261 172 4 93.089 141 5 92.948 164 6 92.784 118 7 92.666 84 8 92.582 63 9 92.519 53 10 92.466 91 11 92.375 87 12 92.288 89 13 92.199 94 14 92.105 104 15 92.001 114 16 91.887 121 17 91.766 130 18 91.636 140 19 91.496 154 20 91.342 149 21 91.193 152 22 91.041 154 23 90.887 157 24 90.730 160 25 90.570 163 26 90.407 167 27 90.240 171 28 90.069 176 29 89.893 181 30 89.712 187 31 89.525 193 32 89.332 200 33 89.132 207 34 88.925 215 35 88.710 224 36 88.486 234 37 88.252 245 38 88.007 257 39 87.750 270 40 87.480 284 41 87.196 300 42 86.896 317 43 86.579 336 44 86.243 356 45 85.887 379 46 85.508 403 47 85.105 430 48 84.675 459 49 84.216 491 50 83.725 526 51 83.199 564 52 82.635 605 lx = عدد الأحياء عند السن x dx = عدد الوفيات بين السن x والسن 1+x x lx dx 53 82.030 650 54 81.380 699 55 80.681 751 56 79.930 808 57 79.122 870 58 78.252 936 59 77.316 1.007 60 76.309 1.084 61 75.225 1.166 62 74.059 1.253 63 72.806 1.345 64 71.461 1.444 65 70.017 1.547 66 68.470 1.656 67 66.814 1.769 68 65.045 1.886 69 63.159 2.007 70 61.152 2.130 71 59.022 2.255 72 56.767 2.379 73 54.388 2.501 74 51.887 2.619 75 49.268 2.557 76 46.711 2.629 77 44.082 2.693 78 41.389 2.746 79 38.643 2.788 80 35.855 2.815 81 33.040 2.826 82 30.214 2.817 83 27.397 2.787 84 24.610 2.735 85 21.875 2.657 86 19.218 2.555 87 16.663 2.426 88 14.237 2.273 89 11.964 2.096 90 9.868 1.899 91 7.969 1.687 92 6.282 1.464 93 4.818 1.237 94 3.581 1.014 95 2.567 803 96 1.764 610 97 1.154 441 98 713 302 99 411 193 100 218 114 101 104 60 102 44 28 103 16 11 104 5 4 105 1 1
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.