قرار

قرار مؤرّخ في 13 صفر عام 1429 الموافق 20 فبراير سنة 2008، يحدّد كيفيات فتح فروع لشركات تأمين أجنبية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.