قرار مؤرّخ في 13 صفر عام 1429 الموافق 20 فبراير سنة 2008، يحدّد كيفيات فتح فروع لشركات تأمين أجنبية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيق ا لأحكام المادّة 204 مكرّر 2 من الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات فتح فروع لشركات تأمين أجنبية بالجزائر.
المادة 2
فتح المادةيخضع فتح فروع لشركات التأمين الأجنبية بالجزائر إلى الترخيص المسبق الذي يمنح بقرار من الوزير المكلّف بالماليّة.
المادة 3
فتح المادةيرسل رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأجنبية المعنية إلى الوزير المكلّف بالماليّة طلب فتح فرع شركة أجنبية بالجزائر.
يجب أن يرف ق الطلب المذكور أعلاه، الموضح لعملي ات التأمين المراد تطبيقها بملف يتضمّن العناصر الآتية : 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- العناصر المتعلقة بشركة التأمين الأجنبية المعنية (الشركة الأم) :
1 - نسخة من قانونها الأساسي،
2 - وثيقة تثبت اعتمادها ببلدها الأصلي،
3 - نسخة من السجل التجاري أو أي وثيقة رسميّة تحل محله،
4 - وثيقة تثبت وديعة الضمان المذكورة بالمادّة 216 من الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 25 يناير سنة 1995، المعدل والمتمّم، والمذكور أعلاه،
- العناصر المتعلقة بالفرع :
1 - مستخرج من شهادة السوابق العدلية للمسيرين الرئيسيين للفرع،
2 - بيان السيرة الذاتية والوثائق التي تثبت الكفاءات المهنية للمسيرين الرئيسيين،
3 - العناصر البيانية للتنظيم الداخلي للفرع.
المادة 4
فتح المادةتؤسس وديعة الضمان المذكورة في المادّة 3 أعلاه، لدى الخزينة، ويجب أن تساوي على الأقل الحد الأدنى للرأسمال المطل وب لش ركات التأم ين و/ أو إعادة التأمين المعتمدة، حسب الحالة، ويجب إثباتها في أي وقت.
تحرّر الوديعة بناء على رف ع اليد الص ادر عن المدير العامّ للخزينة بعد إبداء رأي لجنة الإشراف على التأمينات.
المادة 5
فتح المادةتعيّن شركة التأمين الأم، شخصين على الأقل تعهد لهما بتسيير فرعها بالجزائر.
المادة 6
فتح المادةتبلغ لجنة الإشراف على التأمينات بأي تعديل على القانون الأساسي لشرك ة التأمين استجد في العناصر المقدمة عند طلب الاعتماد في أجل أقصاه شهر واحد .(1) المادّ ة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 صفر عام 1429 الموافق 20 فبراير سنة .2008 كريم جودي 17 22 ربيع الأوّل عام 1429 ه وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.