مرسوم تنفيذي رقم 95-344 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتعلق بالحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين. 24
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 216 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين و / أو إعادة التأمين ..
المادة 2
فتح المادةيحدّد الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين، بصرف النظر عن الأسهم العينية، كما يأتي :
- 200 مليون دينار جزائري، بالنسبة إلى شركات المساهمة التي تنفرد بممارسة عمليات تأمين الأشخاص، ولا تمارس تنازلات عن إعادة التأمين في الخارج،
- 300 مليون دينار جزائري، بالنسبة إلى شركات المساهمة التي تمارس جميع أنواع التأمين ولا تمارس تنازلات عن إعادة التأمين في الخارج،
- 450 مليون دينار جزائري، بالنسبة إلى شركات المساهمة التي تمارس جميع أنواع التأمين وإعادة التأمين ومن ذلك التنازل عن إعادة التأمين في الخارج.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-375 (ج.ر عدد 67 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يحدد الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين و/أو إعادة التأمين، بصرف النظر عن الأسهم العينية، كما يأتي :
- مليار (1) دينار، بالنسبة إلى الشركات ذات الأسهم التي تمارس عمليات التأمين على الأشخاص والرسملة،
- مليارا (2) دينار، بالنسبة إلى الشركات ذات الأسهم التي تمارس عمليات التأمين على الأضرار،
- خمسة (5) ملايير دينار، بالنسبة إلى الشركات ذات الأسهم التي تمارس حصريا عمليات إعادة التأمين".
المادة 3
فتح المادةتحدد الأموال التأسيسية للشركات التعاضدية كما يأتي :
- 50 مليون دينار جزائري، بالنسبة إلى الشركات التي تنفرد بممارسة عمليات تأمين الأشخاص، 100 مليون دينار ، جزائري، بالنسبة إلى الشركات التي تمارس جميع أنواع التأمين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-375 (ج.ر عدد 67 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : تحدد الأموال التأسيسية للشركات ذات الشكل التعاضدي كما يأتي :
- ستمائة (600) مليون دينار، بالنسبة إلى الشركات التي تمارس عمليات التأمين على الأشخاص والرسملة،
- مليار (1) دينار، بالنسبة إلى الشركات التي تمارس عمليات التأمين على الأضرار".
المادة 4
فتح المادةيحرّر الحد الأدنى للرأسمال المحدد في المادة 2 أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-375 (ج.ر عدد 67 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يحرر الحد الأدنى للرأسمال أو للأموال التأسيسية المحدّد في المادتين 2 و 3 أعلاه، كليا ونقدا عند الاكتتاب".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995.
مقداد سيفي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-375
« تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-344 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : "المادة 2 : يحدد الحد الأدنى لرأسمال شركات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-375
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-375 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-344 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتعلق بالحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-267
مرسوم تنفيذي رقم 96-267 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يحدد شروط منح شركات التأمين و / أو إعادة التأمين الاعتماد، وكيفيات منحه
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.