مرسوم تنفيذي رقم 95-410 مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 تأمينات الأشخاص. ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن تحويل اعتماد 4 ديسمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في 5 ديسمبر سنة 1995 ، يتعلق بالتنازل الإلزامي 8 ديسمبر سنة 1995 ، يتعلّق بمختلف تركيبات 8
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 66 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم مختلف تركيبات التأمينات في حالتي الحياة والوفاة.
المادة 2
فتح المادةيمكن اكتتاب التأمينات في حالتي الحياة والوفاة، إما منفصلة وإما مركبة.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن تدفع أقساط التأمين في شكل قسط وحيد أو دوري طبقا لأحكام المادتين 79 و 81 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام . 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةالأصناف الرئيسية في تأمين الأشخاص هي :
- التأمينات في حالة الحياة،
- التأمينات في حالة الوفاة،
- التأمينات المختلطة.
المادة 5
فتح المادةتحدد شروط عقود التأمين العامة والخاصة مختلف أشكال الضمان.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.