مرسوم تنفيذي رقم 94-271 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 94-271 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 صلاحيات وزير الصناعة والطاقة. والمساهمة. 8 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994، يحدد 9

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-319

    « تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسومان التنفيذيان رقم 94-269 ورقم 94-271 المؤرخان في 7 سبتمبر سنة 1994 والمذكوران »

  2. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-214

    « تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 والمذكور »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (94)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996 ، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. 23 24

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996، يتعلّق بمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية في مواد البناء رخصة البحث عن مناجم الجير و الكاولين وصفاح الحقول والرمل والجبس في المساحة المسماة " مشطة البياطة " ( ولاية جيجل )

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-172

    مرسوم تنفيذي رقم 96-172 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة 11 الموافق 13 مايو سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة المسماة "عين أمجان" (الكتلة : 213). 12 الموافق 13 مايو سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة المسماة "وادي التيح" (الكتلة : 440)

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-171

    مرسوم تنفيذي رقم 96-171 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-170

    مرسوم تنفيذي رقم 96-170 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996 ، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك " رخصة استغلال المحروقات في حقل "تمدانت - الخزان الدينوفي ف 6، الواقع في مساحة البحث "تيتفيغت " (الكتلة (239)

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-231

    مرسوم تنفيذي رقم 96-231 مؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة مؤقتة لاستغلال الآبار ح.ب، ش الواقعة في مساحة البحث المسماة "بركين" الكتلة : 404 أ)

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-230

    مرسوم تنفيذي رقم 96-230 مؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 للعقد المؤرخ في 27 فبراير سنة 1994 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة "توقرت" (الكتل : 415 أ و 416 ب و 424 ب و 433 (أ (أ)، المبرم بمدينة الجزائر في 20 نوفمبر سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" من جهة، والشركتين "موبيل بتروليوم (ألجيريا ) إنك" و "إنبكس نورث إيست صحراء ل.ت.د" من جهة أخرى

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-229

    مرسوم تنفيذي رقم 96-229 مؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 للعقد المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في الجزائر، بالمساحة المسماة حاسي زعباط" (الكتلتان : 427 و 439 (أ (أ) المبرم بالجزائر العاصمة في 6 سبتمبر سنة 1995 بين "المؤسسة الوطنية "سوناطراك" من جهة والشركات واسكانا إيكسبلوراسيوان الجزائر ليميتد" و "أوريكس الجزائر إينرجي كومباني" و "هاردي أويل وغاز (م.م) ليميتد" و "رانجر أويل ليميتد" من جهة أخرى. 13

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-228

    مرسوم تنفيذي رقم 96-228 مؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996، يتضمن الموافقة على عقد الشراكة للبحث واستغلال وتسويق الغاز الطبيعي، المبرم بمدينة حاسي مسعود في 23 ديسمبر سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك " وشركة " بريتيش بتروليوم ( ب ب ) إكسبلوراسيون ( عين صالح ) ليميتد "

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-227

    مرسوم تنفيذي رقم 96-227 مؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 10 يونيو سنة 1996 ، يتضمن الموافقة على عقد. تقسيم الإنتاج من أجل رفع معدل استرجاع احتياطات البترول الخام المتواجدة في حقل " غورد البقل "، المبرم بمدينة الجزائر في 15 فبراير سنة 1996 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" وشركة " أركو الجزائركو "

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-226

    مرسوم تنفيذي رقم 96-226 مؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 تطوير واستغلال الغاز الرطب لحقل " تين فوي تابنكورت " المبرم يونيو سنة 1996، يتضمن الموافقة على عقد بمدينة الجزائر في 28 يناير سنة 1996 بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك " والشركتين " كومباني فرانسيز دي بترول ( الجزائر ) " و " ريبصول إكسبلوراسيون أرخيليا س أ "

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 الصناعية في مواد البناء رخصة البحث عن بوغرارة (ولاية تلمسان). الطاقة والمناجم يناير سنة 1996، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث مناجم الصلصال والرمل في تراب بلديات بن سكران، عمير، وحمام 15

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996 ، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن مناجم الرصاص والزنك في المساحة المسماة " تومزايت " ( ولاية تلمسان ). 22

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 20 1996 ، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن منجم الحديد في الشمال الغربي للتراب الوطني ) ولايتا تلمسان وعين تموشنت ). 21

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن مناجم الرصاص والزنك والفضة في المساحة المسماة "مشرية - عين الصفرة" (ولاية النعامة)

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 19 1996، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن مناجم البارتين في المساحة المسماة "الدخلة" (ولاية سطيف). 19

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 18 1996 ، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن مناجم الرصاص والزنك في المساحة المسماة "القبائل الصغرى (ولايات جيجل سكيكدة، عنابة وميلة)

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية في مواد البناء رخصة البحث عن المواد المعدنية الخاصة بمواد البناء في المساحة المسماة "تالة مزروق" (ولاية بجاية)

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة تابع ) 1996، يتعلّق بمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث والصلصال في تراب بلدية تارمونت (ولاية المسيلة)

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة الصناعية في مواد البناء رخصة البحث عن مناجم الجير

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-159

    مرسوم تنفيذي رقم 96-159 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 10 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في الجزائر في المساحة المسماة حاسي بئر ركايز " ( الكتلتان : 424 أو 443 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 2 أكتوبر سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" من جهة والشركتين " أركو ألجيريا إنك "

  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1416 الموافق 9 يناير سنة 1996، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي تمديد صلاحية رخصة البحث عن معادن الرصاص والزنك في ناحية العابد ( ولاية تلمسان ). 19

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-118

    مرسوم تنفيذي رقم 96-118 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها. 3

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-107

    مرسوم تنفيذي رقم 96-107 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية " سوناطراك المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 في المساحة المسماة "حاسي محجيب" " بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-425 (الكتلتان 325 و 329). 4

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995 ، يتعلق بتمديد رخصة البحث عن منجم الحديد في الشمال الشرقي الجزائري ) ولايتي سوق أهراس وسكيكدة ( الممنوحة الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 95-07 مؤرخ في 30 رجب عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة المؤرخ في 22 مارس سنة 1992 والمتعلق بمراقبة الصرف 19 1995 يعدل ويعوّض النظام رقم 92-04 20

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-109

    مرسوم تنفيذي رقم 96-109 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة " تالمزان " ( الكتلتان : 409 و 410 ب ) . . . 7

  • قرار

    قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1416 الموافق 20 ديسمبر سنة 1995 ، والمنجمي رخصة البحث عن منجم أملاح البوتاسيوم في المساحة المساحة المسماة "جبل عنيني" (ولاية سطيف)

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يتعلّق بمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات، شركة المساهمة، رخصة البحث عن منجم الحديد في

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن مناجم الرصاص والزنك في منطقة القبائل الكبرى. 8

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-319

    مرسوم تنفيذي رقم 96-319 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996، يحدد صلاحيات وزير الصناعة وإعادة الهيكلة

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.