مرسوم تنفيذي رقم 96-159 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 10 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في الجزائر في المساحة المسماة حاسي بئر ركايز " ( الكتلتان : 424 أو 443 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 2 أكتوبر سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" من جهة والشركتين " أركو ألجيريا إنك "
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 10 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في الجزائر في المساحة المسماة " حاسي بئر ركايز " ( الكتلتان : 424 أو 443 أ )، المبرم بمدينة الجزائر في 2 أكتوبر سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك من جهة، والشركتين "أركو الجيريا إنك " و " أركو غدامس إنك " من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-281
مرسوم رئاسي رقم 2000-281 مؤرخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 10 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "حاسي بئر "ركايز" ( الكتلتين : 1424 و 1443) المبرم بمدينة الجزائر في 29 مايو سنة 2000 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة، والشركات أركو غدامس إنك" و "تركيي بترولييري أنونيم أورتاكليقي (ت.ب.أ.أ)" و "سانتا كتلينا ل. ح. لندين ( ألجيريا ) ليميتد من جهة أخرى 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-291
مرسوم تنفيذي رقم 99-291 مؤرخ في 7 رمضان عام على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 10 مايو سنة تنظيمية 1420 الموافق 16 ديسمبر سنة 1999، يتضمن تحويل 4 1420 الموافق 15 ديسمبر سنة 1999، يتضمن الموافقة 1992 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة " حاسي بئر ركايز " ( الكتلتين : 424 أو 443 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 9 مارس سنة 1999 بين الشركة الوطنية " سوناطراك " من جهة، والشركتين " أركو غدامس إنك " و " تركيي بترولييري أنونيم أورتاكليقي ( ت . ب. أ . أ ) " من جهة أخرى. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-122
مرسوم تنفيذي رقم 97-122 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 10 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "حاسي بئر ركايز" (الكتلتان : 424 أو 443 (أ (أ) المبرم بمدينة الجزائر في 16 نوفمبر سنة 1996 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" من جهة، والشركتين "أركوغدامس إنك" جهة أخرى
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.