قرار

قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 20 1996 ، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن منجم الحديد في الشمال الغربي للتراب الوطني ) ولايتا تلمسان وعين تموشنت ). 21

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.