قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 20 1996 ، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن منجم الحديد في الشمال الغربي للتراب الوطني ) ولايتا تلمسان وعين تموشنت ). 21
المادة الأولى
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن مناجم الرصاص والزنك في المساحة المسماة "تومزايت "
التي تقع في تراب ولاية تلمسان.
المادة 2
فتح المادةطبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على مقياس سلّم 1/50000 الملحق بأصل هذا القرار، تتكون مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، من مضلع تحدد رؤوسه ( أ ، ب ، ج ، د ، ه، و ي ، ر ، ص، ش، ض،ز) وفق الإحدثيات الآتية حسب منظومة إسقاط لومبير الناحية الشمالية : 22 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية 8888750 س : 5000 س أ : ب : : 13322000 مع 139300 ع س: 100250 :س س: 100250 :س ج : د : 139300 ع 137850 مع س: 101500 س س: 10000 تس ه : و : 138250 مع س 102000 :س س: 1112875 س ي : ر : 145250 ع 145250 ع س: 110250 س س: 107750 س ص : ش : 142250 ع 141750 ع س: 101250 س 5000 س ض : ز :
ع : 500 135 3000 مع
المادة 3
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث مدة أربع ( 4 ) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996 عمار مخلوفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.