مرسوم تنفيذي رقم 96-107 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية " سوناطراك المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 في المساحة المسماة "حاسي محجيب" " بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-425 (الكتلتان 325 و 329). 4
المادة الأولى
فتح المادةتجدّد رخصة البحث عن المحروقات لصالح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من 6 نوفمبر سنة 1995، في المساحة المسماة "حاسي محجيب" (الكتلتان 325 و (329)، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 15.190,02 كلم 2 وتقع في تراب ولاية أدرار .
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 1500 ″ 15′00 ° 29 02 2000 ″ 00 ′ 15 ° 29 03 ش 2000 ″ 00 ′ 20 ° 29 04 ش 14000 ″ 00 ′ 20 ° 29 05 ش 14000 " 00 ′ 55 ° 27 06 ش 05500 ″ 00 ′ 55 ° 27 07 ش 05500 " 00 ′ 00 ° 29 08 1500 ″ 00 ′ 00 ° 29
المادة 3
فتح المادةيجب أن تنجز المؤسسة الوطنية "سوناطراك" خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996.
أحمد أويحيى
- * -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.