مرسوم تنفيذي رقم 96-171 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "عين أمجان" (الكتلة : 213)، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 2.307,88 كم 2 وتقع في تراب ولاية إيليزي.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث الخاصة بهذه الرخصة، طبقا للتصاميم الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 00 ′ 10 ° 7 ″ 00 ′ 00 ° 30 02 " 00 ′ 30 ° 7 ″ 00 ′ 00 ° 30 03 " 00 ′ 30 ° 7 ″ 00 ′ 30 ° 29 04 " 00′00 ° 7 ″ 00 ′ 30 ° 29 05 " 00′00 ° 7 ″ 00 ′ 45 ° 29 06 ″ 05′00 ° 7 ″ 00 ′ 45 ° 29 07 " 00 ′ 05 ° 7 ″ 00 ′ 50 ° 29 08 ″ 10′00 ° 7 ″ 00 ′ 50 ° 29 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةيجب على المؤسسة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث مدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-218
مرسوم تنفيذي رقم 02-218 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 20 يونيو سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك " رخصة للبحث عن المحروقات ( الكتلة : 213 ) في المساحة المسماة " إن أمجان " 11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.