مرسوم تنفيذي رقم 96-172 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة 11 الموافق 13 مايو سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة المسماة "عين أمجان" (الكتلة : 213). 12 الموافق 13 مايو سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة المسماة "وادي التيح" (الكتلة : 440)
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "وادي التيح" (الكتلة : 440)، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 591,28 كم 2 وتقع في تراب ولاية ورقلة.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث، الخاصة بهذه الرخصة، طبقا للتصاميم الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 " 00 ′ 30 ° 7 ″ 00 ′ 35 ° 30 02 ″ 00 ′ 45 ° 7 ″ 00 ′ 35 ° 30 03 " 00 ′ 45 ° 7 ″ 00 ′ 25 ° 30 04 " 00 ′ 40 ° 7 ″ 25′00 ° 30 05 " 00 ′ 40 ° 7 ″ 00 ′ 20 ° 30 06 " 00 ′ 30 ° 7 " 00 ′ 20 ° 30
المادة 3
فتح المادةيجب على المؤسسة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث مدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.