مرسوم تنفيذي رقم 96-170 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996 ، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك " رخصة استغلال المحروقات في حقل "تمدانت - الخزان الدينوفي ف 6، الواقع في مساحة البحث "تيتفيغت " (الكتلة (239)
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" المسماة أدناه صاحب الرخصة رخصة استغلال المحروقات في حقل "تمدانت - الخزان الدينوفي ف 6 الذي يغطي مساحة تقدر ب 55,99 كم2 وتقع في تراب ولاية إيليزي.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة الاستغلال، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 " 00 ′ 14 ° 9 " 00 ′ 44 ° 28 02 " 00 ′ 16 ° 9 ″ 00 ′ 44 ° 28 03 ″ 00 ′ 16 ° 9 ″ 00 ′ 43 ° 28 04 " 00 ′ 17 ° 9 ″ 00 ′ 43 ° 28 05 ″ 00 ′ 17 ° 9 ″ 00 ′ 41 ° 28 06 " 00 18 9 ″ 00 ′ 41 ° 28 07 " 00 18 9 " 00 ′ 38 ° 28 08 " 00 15 9 ″ 00 ′ 38 ° 28 09 " 00 ′ 15 ° 9 ″ 40′00 ° 28 10 ″ 00 ′ 14 ° 9 " 00 ′ 40 ° 28
المادة 3
فتح المادةيلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية.
- العداد 1300 27 ذي الحجة عام 1416 ه
المادة 4
فتح المادةيتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة صلاحية رخصة الاستغلال مواصلة أشغال تحديد حقل "تمدانت - الخزان الدينوفي ف 6 وتطويره وتوفير الشروط التقنية للشروع في الإنتاج والاستغلال طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمتعلّق بقواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء.
المادة 5
فتح المادةيجب على صاحب الرخصة، خلال مدة الاستغلال أن ينجز البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةتبقى منشآت استغلال الحقل، عقب انقضاء مدة الاستغلال، في حالة اشتغال، وتتم المحافظة على أماكن استغلال المحروقات والمحيط.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.