قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1416 الموافق 9 يناير سنة 1996، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي تمديد صلاحية رخصة البحث عن معادن الرصاص والزنك في ناحية العابد ( ولاية تلمسان ). 19
المادة الأولى
فتح المادةتمدّد لمدة ربع سنوات، ابتداء من 16 فبراير سنة 1994، صلاحية رخصة البحث عن معادن الرصاص والزنك في ناحية العابد، الواقعة في ولاية تلمسان، الممنوحة الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي بالقرار المؤرخ في 25 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتكون مساحة البحث الجديدة، موضوع هذا التمديد، من مضلع رؤوسه " أ ب جد ه وزح "وفقا للإحداثيات المذكورة أسفله حسب منظومة إسقاط لومبير الناحية الشمالية، وذلك طبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على سلّم 1/50.000/1 الملحقة بأصل هذا القرار :
س : 000 90 س : 000 113 أ ع:144000 ع ع : 000 144 س : 113000 س : 250 109 ج د ع : 000 427 المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع س : 105000 س : 000 105 ه و ع : 750 138 36000 مع س : 000 95 س : 000 89 ز ح ع : 000 132 ع:3000 ع يتطابق الضلع " أح " مع خط الحدود.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1416 الموافق 9 يناير سنة 1996 عمار مخلوفي عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.