قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة الصناعية في مواد البناء رخصة البحث عن مناجم الجير
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية في مواد البناء " شركة المساهمة "
رخصة البحث عن المواد المعدنية الخاصة بمواد البناء على المساحة المسماة تالة مزروق" التي تقدر بأربعمائة (400) هكتار، وتقع في تراب بلدية تيشي ولاية بجاية.
المادة 2
فتح المادةطبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على سلم 50.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، تتكون مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، من مضلع رباعي، تحدد رؤوسه أ ، ب ، ج ، د، وفق الإحداثيات الآتية حسب منظومة إسقاط لومبير - المنطقة الشمالية :
س: 16000 تس س: 18000 تس أ ج ع : 375000 ع : 000 375 س: 16000 س س: 18000 س د. 377000 ع 377000 ع
المادة 3
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية في مواد البناء رخصة البحث مدة سنة واحدة، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996 عمار مخلوفي 22 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.