قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996 ، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن مناجم الرصاص والزنك في المساحة المسماة " تومزايت " ( ولاية تلمسان ). 22
المادة الأولى
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن مناجم البارتين في المساحة المسماة "الدخلة" التي تقدر بحوالي 2,5 كم 2 ، وتقع في تراب بلدية عين الروى، دائرة بوقاعة، ولاية سطيف.
المادة 2
فتح المادةطبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على سلم 50.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، تتكون مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، من مضلع رباعي، تحدد رؤوسه أ ، ب ، ج ، د، وفق الإحداثيات الآتية حسب منظومة إسقاط لومبير - الناحية الشمالية :
س: 724500 س س: 26800 س أ ج 3339100 ع 3338400 ع س: 726800 س س: 25000 س ب د ع : 000 339 3338200 ع
المادة 3
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث مدة سنتين (2)، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة .1996 عمار مخلوفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.