قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن مناجم الرصاص والزنك والفضة في المساحة المسماة "مشرية - عين الصفرة" (ولاية النعامة)
المادة الأولى
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن مناجم الرصاص والزنك في المساحة المسماة "القبائل الصغرى التي تقدر بحوالي إثنين وعشرين ألفا وخمسمائة (22.500 كم 2 ، وتقع في تراب ولايات جيجل، سكيكدة، عنابة وميلة.
المادة 2
فتح المادةطبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على مقياس 500.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، تتكون مساحة البحث بالايصال المتتالي للنقاط أ، ب، ج، د وفق الإحداثيات الجغرافية الآتية :
النقاط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي أ ″ 00 ′ 00 ° 6 ″ 00 ′ 10 ° 37 ب ″ 00 ′ 00 ° 8 ″ 00 ′ 10 ° 37 ج . " 00′00 ° 8 ″ 00 ′ 30 ° 36 د ″ 00 ′ 00 ° 6 " 00. ′ 30 ° 36
المادة 3
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث مدة ثلاث سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996 عمار مخلوفي
- * -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.