قرار

قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية في مواد البناء رخصة البحث عن المواد المعدنية الخاصة بمواد البناء في المساحة المسماة "تالة مزروق" (ولاية بجاية)

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.