قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية في مواد البناء رخصة البحث عن المواد المعدنية الخاصة بمواد البناء في المساحة المسماة "تالة مزروق" (ولاية بجاية)
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية في مواد البناء " شركة المساهمة "
رخصة البحث عن مناجم الصلصال والرمل في تراب بلديات بن سكران، عمير، وحمّام بوغرارة، ولاية تلمسان.
المادة 2
فتح المادةطبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على سلّم 50.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، تتكون كل مساحة بحث من مضلّع رباعي، تحدد رؤوسه أ، ب، ج، د، وفق الإحداثيات الآتية حسب منظومة إسقاط لومبير - المنطقة الشمالية :
1 - مساحة بن سكران : ( 400 هكتار ) س: 141000 س س: 143000 س أ ج 204000 ع 20000 مع س: 143000 س س 141000 س ب د 204000ع 20000 مع 2 مساحة عمير : ( 400 هكتار ) س: 139000 س 141000 س أ ج 201000ع 1999000 مع س: 141000 س 139000 س د 201000 1999000 ع 3 مساحة حمام بوغرارة : (400 هكتار) س: 103000 س س: 105000 س أ ج 184000 مع س: 105000 س 103000 س ). ب د ع : 186000 184000 مع
المادة 3
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية في مواد البناء رخصة البحث مدة سنة واحدة، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996 عمار مخلوفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.