مرسوم تنفيذي رقم 96-109 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة " تالمزان " ( الكتلتان : 409 و 410 ب ) . . . 7
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "تالمزان" ( الكتلتان : 409 و 410 ب ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 11.204,77 كلم 2 وتقع في تراب ولايات الأغواط، الجلفة وبسكرة.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 " 00 ′ 05 ° 4 " 00 ′ 10 ° 34 02 " 00 ′ 40 ° 4 " 00 ' 10 ° 34 03 " 00 ′ 40 ° 4 ″ 00 ′ 10 ° 33 04 " 00 ′ 35 ° 3 ″ 00 ′ 10 ° 33 05 " 00 ′ 35 ° 3 " 00 ′ 20 ° 33 06 " 00 ′ 30 ° 3 ″ 00 ′ 20 ° 33 07 " 00 ′ 30 ° 3 ″ 00 ′ 00 ° 34 08 ″ 00 ′ 40 ° 3 " 00 ′ 00 ° 34 09 " 00 ′ 40 ° 3 " 00 ′ 05 ° 34 10 " 00 ′ 05 ° 4 ″ 05′00 ° 34
المادة 3
فتح المادةيجب أن تنجز المؤسسة الوطنية "سوناطراك" خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996.
أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 9 6 9 6 – 110 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة الوطنية N سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "عرق الشاش" (الكتل : 1328، 330 أ، 352 س و 1351 ) .
إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل والتصديق على قوانينها الأساسية، وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، 8 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية " سوناطراك " المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995، تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة " عرق الشاش" ( الكتل : 328 أ، 330 أ، 352 س و 351
أ ) ،
- وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "عرق الشاش" (الكتل : 328 أ، 330 أ، 352 س و 351 أ ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 18.278,18 كلم 2 وتقع في تراب ولاية أدرار.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 00 ′ 05 ° 2 ″ 30′00 ° 28 02 ″ 00 ′ 45 ° 1 " 00 ′ 30 ° 28 03 " 00 ′ 45 ° 1 ″ 00 ′ 55 ° 27 04 " 00 ′ 30 ° 1 ″ 00 ′ 55 ° 27 05 ″ 30′00 ° 1 ″ 00 ′ 40 ° 27 06 ″ 00′00 ° 1 ″ 00 ′ 40 ° 27 07 " 00′00 ° 1 " 00 ' 35 ° 27 08 " 50′00 ° 0 ″ 00 ′ 35 ° 27 09 " 50′00 ° 0 ″ 00 ′ 30 ° 27 10 " 40′00 ° 0 " 00 ′ 30 ° 27 11 " 40′00 ° 0 ″ 00 ′ 15 ° 27 12 " 00 ′ 20 ° 0 ″ 00 ′ 15 ° 27 13 " 00 ′ 20 ° 0 " 00 ′ 00 ° 27 14 ″ 10′00 ° 0 ″ 00′00 ° 27 15 " 10′00 ° 0 ″ 40′00 ° 26 16 ″ 00 ′ 00 ° 1 ″ 00 ′ 40 ° 26 17 " 00′00 ° 1 ″ 00 ′ 35 ° 26 18 " 00 ′ 45 ° 1 ″ 00 ′ 35 ° 26 19 " 00 ′ 45 ° 1 ″ 00 ′ 45 ° 27 20 " 00 ′ 05 ° 2 ″ 00 ′ 45 ° 27
المادة 3
فتح المادةيجب أن تنجز المؤسسة الوطنية "سوناطراك" خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996.
أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 9 6 9 6-111 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "بوررحات"
(الكتلتان : و 231 أ .230 إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل والتصديق على قوانينها الأساسية
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-465 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 8 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية ديسمبر سنة 1991 والمتضمن منح رخصة البحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية " سوناطراك " في المساحة المسماة " بوررحات " ( الكتل : 230 و 231 و 234 و (242 ( وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-70 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتضمّن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة " بوررحات "
( الكتلتان : 230 و 231 أ ) المبرم في مدينة الجزائر يوم 14 نوفمبر سنة 1994 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" والشركات " كوريا بتروليوم ديفلوبمنت كوربوريشن " و " دايوكوربوريشن " و " هانبو إنرجي كومبني ليميتد " و " سامسونغ كوربوريشن "، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-78 المؤرخ في 14 شوال عام 1415 الموافق 15 مارس سنة 1995 والمتضمن تقليص مساحة البحث عن المحروقات المسماة " بوررحات " ( الكتل : 230 و 231 و234 و 242 ) الممنوحة المؤسسة الوطنية " سوناطراك "
بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-465 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991، وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية " سوناطراك " المؤرخ في 13 يونيو سنة 1995 ، تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "بوررحات" (الكتلتان : 230 و 231 أ ) ، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
- وبناء على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "بوررحات" (الكتلتان : 230 و 231 أ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 5.583,14 كلم 2 وتقع في تراب ولاية إيليزي.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث الخاصة بهذه الرخصة، طبقا للتصاميم الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
الإحداثيات الجغرافية للمساحة " بوررحات الكتلتان : 230 و 231 أ ) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 00 ′ 15 ° 8 ″ 50′00 ° 27 02 ″ 00 ′ 55 ° 8 " 00 ′ 50 ° 27 03 ″ 00 ′ 55 ° 8 ″ 00 ′ 40 ° 27 04 " 00 ′ 05 ° 9 ″ 00 ′ 40 ° 27 . 05 ″ 05′00 ° 9 ″ 00 ′ 30 ° 27 06 " 00 ′ 48 ° 8 " 00 ′ 30 ° 27 07 " 00 ′ 48 ° 8 ″ 18′00 ° 27 08 " 00 ′ 45 ° 8 ″ 18′00 ° 27 09 " 00 ′ 45 ° 8 ″ 00′00 ° 27 10 " 00 ′ 15 ° 8 ″ 00′00 ° 27
المادة 3
فتح المادةيجب أن تنجز المؤسسة الوطنية "سوناطراك" خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996.
أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 9 6 9 6-112 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996، يتمم قائمة مراكز استجمام المجاهدين المحددة في المرسوم رقم 8 8 8 8-176 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحول مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين إلى مؤسسات عمومية ذات طابع إداري، وينشيء مراكز أخرى.
إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المجاهدين وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 63-321 المؤرخ في 21 غشت سنة 1963 والمتعلّق بالحماية الاجتماعية للمجاهدين، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد وبمقتضى المرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحول مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين إلى مؤسسات عمومية ذات طابع إداري، وينشىء مراكز أخرى، المعدل، لا سيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتتمم قائمة مراكز استجمام المجاهدين، الملحقة بالمرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، طبقا للقائمة المرفقة بملحق هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996.
أحمد أويحيى الملحق قائمة مراكز استجمام المجاهدين الولايات مقر المؤسسة
07 - بسكرة حمام الصالحين ( بسكرة )
12 - تبسة الحمامات
20 - سعيدة حمام ربي بلدية أولاد (خالد)
24 - قالمة حمام دباغ
29 - معسكر حمام بوحنيفية
36 - الطارف القالة
40 - خنشلة حمام الصالحين (خنشلة)
44 - عين الدفلى حمام ريغة
46 - عين تموشنت حمام بوحجر مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.