قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1416 الموافق 20 ديسمبر سنة 1995 ، والمنجمي رخصة البحث عن منجم أملاح البوتاسيوم في المساحة المساحة المسماة "جبل عنيني" (ولاية سطيف)
المادة الأولى
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي لي والمنجمي رخصة البحث عن منجم أملاح البوتاسيوم في المساحة المسماة "غمال" والتي تقدر بحوالي سبعمائة وأربعين (740) كلم 2، الواقعة في تراب ولاية سطيف. 29 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةطبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على سلم 1200.000 ، الملحق بأصل هذا القرار، تتكون مساحة البحث من مضلّع رباعي تحدد رؤوسه أ، ب، ج، د وفق الإحداثيات الآتية حسب منظومة إسقاط لومبير في المنطقة الشمالية :
س: 28000 س أ س: 748000 س أ ج : 3319000 ع 28000 ع س: 7748000 س : 728000 س ب د 3019000 ع : 22000 ع
المادة 3
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة أربع (4) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1416 الموافق 20 ديسمبر سنة 1995 عمار مخلوفي وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.