قرار

قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996، يتعلّق بمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية في مواد البناء رخصة البحث عن مناجم الجير و الكاولين وصفاح الحقول والرمل والجبس في المساحة المسماة " مشطة البياطة " ( ولاية جيجل )

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.