قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 19 1996، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن مناجم البارتين في المساحة المسماة "الدخلة" (ولاية سطيف). 19
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية في مواد البناء " شركة المساهمة "
رخصة البحث عن مناجم الجير والصلصال على مساحتين تقعان في تراب بلدية تارمونت، ولاية المسيلة.
المادة 2
فتح المادةطبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على سلم 50.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، تتكون كل مساحة بحث من مضلّع تحدّد رؤوسه أ، ب، ج، د، وفق الإحداثيات الآتية حسب منظومة إسقاط لومبير المنطقة الشمالية : 1 المساحة 1 : ( 400 هكتار ) س : 650000 س س : 651000س أ ج 2284000ع : 22000 س : 651000 س : 650000س د 284000 ع 28000 ع 2 المساحة 2 : ( 200 هكتار ) : 640000 س : 642000 س أ ج ع : 000 285 283000 2ع س : 642000 س : 640000 س ب د 285000 2283000ع
المادة 3
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية في مواد البناء رخصة البحث مدة سنة واحدة ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996 عمار مخلوفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.