مرسوم تنفيذي رقم 96-226 مؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 تطوير واستغلال الغاز الرطب لحقل " تين فوي تابنكورت " المبرم يونيو سنة 1996، يتضمن الموافقة على عقد بمدينة الجزائر في 28 يناير سنة 1996 بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك " والشركتين " كومباني فرانسيز دي بترول ( الجزائر ) " و " ريبصول إكسبلوراسيون أرخيليا س أ "
المادة الأولى
فتح المادةيوافق وينفّذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، عقد تطوير واستغلال الغاز الرطب لحقل " تين فوي تابنكورت " المبرم بمدينة الجزائر في 28 يناير سنة 1996 بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك " والشركتين " كومباني فرانسيز دي بترول ( الجزائر )" و "ريبصول إكسبلوراسيون أرخيليا س أ ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة.
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 18-239
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96–226 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن الموافقة على عقد تطوير واستغلال الغاز الرطب لحقل "تين فوي تابنكورت" المبرم بمدينة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 18-239
مرسوم رئاسي رقم 18-239 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة "تين فوي تابنكورت "II المبرم بمدينة الجزائر في 11 يونيو سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي "طوطال إوب ألجيري" و "ريبصول إكسبلوراسيون أرخيليا س أ"
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-270
مرسوم تنفيذي رقم 97-270 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 15 الموافق 21 يوليو سنة 1997، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال الغاز كاب" في حقل "تين فوي تابنكورت" الواقع في مساحة البحث المسماة " برج عمر إدريس " (الكتلة : 238 ). 17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.