قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يتعلّق بمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات، شركة المساهمة، رخصة البحث عن منجم الحديد في
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الموسسة الوطنية للحديد والفوسفات، شركة المساهمة، رخصة البحث عن منجم الحديد في المساحة المسماة "جبل عنيني" التي تبلغ 195,3 كلم2، وتقع في تراب بلدية عين الروة، ولاية سطيف.
المادة 2
فتح المادةعملا بالمخطّط الملحق بأصل هذا القرار، الذي أعد على سلّم 1/50000 تتكون مساحة البحث من مضلع أضلاعه مستقيمة تحدّد رؤوسه (أ، ب، ج، د، ه، و، (ز (ز) وفق الإحداثيات الآتية حسب منظومة إسقاط لومبير في المنطقة الشمالية :
س: 720750 س س: 22850 س أ : 340000 ع 3335450 ع س: 27700 س س : 550 721 و 3339800 ع ع : 400 335 س: 728250 س س: 20000 تس ج ز 3339500 ع ع : 150 339 س: 724500 س د ع : 700 337
المادة 3
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات (شركة المسماهمة رخصة البحث لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995.
عمار مخلوفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.