مرسوم تنفيذي رقم 96-231 مؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة مؤقتة لاستغلال الآبار ح.ب، ش الواقعة في مساحة البحث المسماة "بركين" الكتلة : 404 أ)
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" والتي تدعى في صلب النص "صاحب الرخصة رخصة مؤقتة لاستغلال الآبار ح.ب.ش 1 . ح. ب. ش - 2، ح.ب. ج - 1 ب، وح.ب. ج - 2 من حقل "حاسي بركين" و "حاسي بركين جنوب الواقعة في مساحة البحث المسماة "بركين" (الكتلة : 404 أ) في ولاية إيليزي.
المادة 2
فتح المادةمدة صلاحية الرخصة المؤقتة لاستغلال الآبار، ح.ب.ش 1، ح.ب.ش - 2، ح.ب.ج - 1 ب وح . ب . ج - 2 ، سنتان (2) ، ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال.
المادة 3
فتح المادةيلتزم صاحب هذه الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح الرخصة المؤقتة للإستغلال، برنامج الإستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، ويقدم قبل يوم 31 ديسمبر من كل سنة، برنامج الإستغلال والعمل للسنة الموالية.
المادة 4
فتح المادةيتعين على صاحب الرخصة أن يواصل خلال مدة صلاحية الرخصة المؤقتة لاستغلال الآبار ح. ب. ش – 1 ، ح.ب. ش - 2، ح.ب.ج - 1 ب، وح.ب.ج 2 أشغال تحديد حقل "حاسي بركين" و "حاسي بركين جنوب" وتطويرها طبقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمذكورة أعلاه، وأن يطبق القواعد التقنية للشروع في الإنتاج والاستغلال كما يحددها المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الخاص بقواعد المحافظة على حقول المحروقات والطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء.
المادة 5
فتح المادةيتعين على صاحب هذه الرخصة أن ينجز خلال مدة صلاحية الرخصة المؤقتة للاستغلال، برنامج الأشغال الملحقة بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996.
أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 9 6 9 6-232 مؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996، يتضمن إنشاء وكالة التنمية الاجتماعية ويحدد قانونها الأساسي.
إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، لا سيما المادة 196 منه
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1488 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية .
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 450-95 المؤرخ في 9 شعبان عام 1414 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة يرسم ما يأتي :
الفصل الأول — التسمية - المقر الموضوع
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 196 من الأمر رقم 27-95 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 ، تنشأ هيئة ذات طابع خاص تسمى " وكالة التنمية الاجتماعية" وتخضع لأحكام هذا المرسوم وتدعى في صلب النص " الوكالة ".
المادة 2
فتح المادةتوضع الوكالة تحت سلطة رئيس الحكومة.
المادة 3
فتح المادةيمارس الوزير المكلف بالتشغيل والحماية الاجتماعية المتابعة الميدانية لكافة نشاطات الوكالة.
المادة 4
فتح المادةتتمتع الوكالة بالشخصية المعنوية.
وتتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية.
المادة 5
فتح المادةيكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي بناء على تقرير الوزارة المكلفة بالشغل والحماية الاجتماعية.
يمكن الوكالة أن تنشئ أي فرع جهوي بقرار يتخذه مجلسها التوجيهي.
المادة 6
فتح المادةتتولّى الوكالة الترقية والانتقاء والاختيار والتمويل الكلي أو الجزئي عن طريق المساعدات أو أية وسيلة أخرى ملائمة لما يأتي:
1 ) الأعمال والتدخلات لفائدة الفئات المحرومة والتنمية الجماعية
2 ) كل مشروع أشغال أو خدمات ذات المنفعة الاقتصادية والاجتماعية الأكيدة ويحتوي على كثافة علية لليد العاملة تقترحها كل جماعة أو مجموعة أو تجمع عمومي أو خاص قصد ترقية تنمية الشغل،
3 ) تنمية المؤسسات الصغرى.
المادة 7
فتح المادةتتولى الوكالة مهمة البحث والاستطلاع وجمع المساعدات المالية والتبرعات والهبات أو الإكراميات من أي نوع سواء أكانت ذات طابع وطني أو أجنبي، أو دولي أو متعدد الجوانب، والضرورية لأداء موضوعها الاجتماعي المحدد في المادة 5 أعلاه،
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 8
فتح المادةتضم الوكالة أجهزة اتخاذ القرار والتنفيذ والمراقبة الاتية :
مجلس التوجيه، لجنة المراقبة المنبثقة عن مجلس التوجيه مدير عام.
القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 9
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه من عشرة
(10) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالتشغيل والحماية الاجتماعية بحكم المنصب حسب تأهيلاتهم وخبراتهم في الميادين التي تنشط فيها الوكالة بناء على اقتراح هيئتهم أو مؤسستهم. ويتكون من :
ممثل الوزارة المكلفة بالعمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.
- ممثل الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية والبيئة، ممثل الوزارة المكلفة بالمالية ممثل الوزارة المكلفة بالتخطيط ممثل الوزارة المكلفة بالتجهيز والتهيئة العمرانية، ممثل الوزارة المكلفة بالفلاحة والصيد البحري،
- أربعة ( 4 ) ممثلين عن التنظيمات الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والتي يكون هدفها مشابها لهدف الوكالة.
تكون مدة عضوية أعضاء مجلس التوجيه ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 10
فتح المادةينتخب مجلس التوجيه من بين أعضائه رئيسا لمدة سنة ( 1 ) قابلة للتجديد.
المادة 11
فتح المادةوفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء مجلس التوجيه يستخلف بالكيفية نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء مدة العضوية. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 12
فتح المادةيمكن مجلس التوجيه أن يقرر نظامه الداخلي، تعويضا لفائدة أعضائه بسبب مشاركتهم في اجتماعاته وكذلك بالتكاليف المرتبطة مباشرة بممارسة عضويتهم وتسديدها.
المادة 13
فتح المادةيحدّد مجلس التوجيه، مخططات عمل الوكالة لإنجاز برامج أو المشاريع التي تتطلب تمويلا وفقا لمهامه المحددة في المادة 6 أعلاه، ويعين من بين أعضائه أعضاء لجنة المراقبة المنصوص عليهم في المادة 20 لمدة سنة قابلة للتجديد.
ويعين محافظا للحسابات أو عدة محافظي حسابات لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات متتالية قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويوافق على دليل ميداني يعده المدير العام ويرتكز على مبادئ وعادات التسيير الجارية والتي تتضمن ما يأتي : * القواعد والإجراءات الخصوصية التي تتعلق بما يأتي : * سير الوكالة عقد الصفقات * التوظيف والتسيير. * معايير تقدير واختيار المشاريع المطروحة على الوكالة وإجراءات وضعها حيز التنفيذ وكيفياته.
يحدد الوزير المكلف بالتشغيل والحماية الاجتماعية بقرار الدليل الميداني.
يصادق على النظام الداخلي للوكالة الذي يعده المدير العام.
المادة 14
فتح المادةيقرّر مجلس التوجيه بناء على اقتراح من المدير العام، قبل بداية كل سنة محاسبية ميزانية الوكالة برنامج نشاطه السنوي ضمن الشروط المحددة في المادة 21 أدناه.
ويقوم بالفصل في حسابات نهاية السنة الحسابية للوكالة في الستة ( 6 ) أشهر من تاريخ غلقها ويصادق عليها بعد السماع إلى تقرير المدير العام حول التسيير وإلى ملاحظات لجنة المراقبة وإلى تقرير محافظي الحسابات.
المادة 15
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه على الأقل مرتين في السنة بناء على مبادرة من المدير العام.
يصدر رئيس مجلس التوجيه جدول الأعمال بناء على اقتراح المدير العام.
ترسل الاستدعاءات للمعنيين خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل قبل تاريخ الإجتماع.
يمكن مجلس التوجيه أن يجتمع في أي وقت في دورات غير عادية بناء على طلب من المدير العام أو من رئيسه بالتماس ثلث (3/1) أعضائه، وفي هذه الحالة يحدد صاحب المبادرة جدول الأعمال.
المادة 16
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه الا بحضور نصف عدد أعضائه أو تمثيل من قبل نضرائهم في حدود وكالتين للعضو الواحد أثناء الإستدعاء الأول أو بحضور ربع الأعضاء أثناء الإستدعاء الثاني والأخير خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما الموالية.
يتخذ المجلس قراراته بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين والمصوتين ...
الا أنه يقرر بالأغلبية المطلقة لأعضائه عند اعتماد اشتراك أو انخراط الوكالة في كل منظمة عمومية أو خاصة وطنية أو دولية تتبع أهداف تتوافق مع الأهداف المسطرة لها أو قريبة منها.
المادة 17
فتح المادةيمكن مجلس التوجيه أن يستشير أي شخص له كفاءة في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 18
فتح المادةيعيّن المدير العام للوكالة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتشغيل والحماية الاجتماعية.
وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.
المادة 19
فتح المادةيتمتع المدير العام بالسلطات الضرورية للتصرف في كل الظروف بإسم الوكالة ولحسابها في إطار قانونها الأساسي، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يضع حيز التنفيذ مداولات مجلس التوجيه ومقرراته ويقوم بانتظام بمتابعة تنفيذها وتقويمها ويعرضها عليه دوريا
- يعد الدليل الميداني المذكور في المادة 13 أعلاه ويقترحه على مجلس التوجيه للموافقة، ويقوم بتحيينه حسب الشروط نفسها، يعد ميزانية الوكالة وبرنامج نشاطها ويقترحها على مجلس التوجيه للموافقة يعرض حسابات نهاية السنة للوكالة لموافقة مجلس التوجيه، 1 يعد ويقترح النظام الداخلي للوكالة ويسهر على حسن تطبيقه.
- يوظف مستخدمي الوكالة، ويتابع تسييرها،
- يمارس السلطة السلمية على جميع أعوان الوكالة.
يضمن عند الحاجة خدمات كل مستشار في مصلحة الوكالة.
يستقبل المداخيل الموجهة للوكالة ويسجلها.
- يأمر بصرف نفقات الوكالة يقوم بضمان المسك الجيد المحاسبة الوكالة، يبرم كل عقد صفقة أو إتفاقية أيا كانت طبيعتها والضرورية لسير وتنمية الوكالة، وفقا لمهامها ولدليلها الميداني المعمول به يمثل الوكالة إزاء الغير ويقاضي باسمها ولحسابها ، يقوم بكتابة مجلس التوجيه، يعرض تقرير النشاط وحصائل متابعة تنفيذ وتقويم قرارات مجلس التوجيه على المجلس للموافقة، ويرسل نسخة من هذه الوثائق إلى الوزير المكلف بالتشغيل والحماية الإجتماعية والتكوين المهني.
القسم الثالث — لجنة المراقبة
المادة 20
فتح المادةتتكوّن لجنة المراقبة من ثلاثة ( 3 ) أعضاء من بينهم ممثل واحد ( 1 ) للحركة الجمعوية يعينه مجلس التوجيه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 13 المذكورة سابقا.
تعين لجنة المراقبة رئيسها من بين أعضائها لمدة وكالتها.
المادة 21
فتح المادةتتولى لجنة المراقبة مهمة ممارسة الرقابة البعدية لتنفيذ قراراتها، وهذا لحساب مجلس التوجيه.
يجتمع بحضور المدير العام في نهاية كل فصل وعند الحاجة بطلب من المدير العام أو عضوين منه، يقدم للمدير العام الملاحظات والتوصيات المفيدة بالنسبة للكيفيات الحسنة لتنفيذ برامج مشاريع الوكالة، يعطي رأيه في التقارير الدورية لمتابعة التنفيذ والتقويم المعدة من المدير العام،
- يقدم المجلس التوجيه ملاحظاته وتوصياته حول ميزانية الوكالة وبرنامج عملها وكذا حول التقرير السنوي للتسيير للمدير العام.
يباشر بمبادرة منه أو بقرار من مجلس التوجيه كل مراقبة أو تدقيق في الحسابات حول استعمال أموال الوكالة، ويقود ذلك إلى نهايته على الوجه الأكمل.
المادة 22
فتح المادةتختتم اجتماعات مجلس التوجيه ولجنة المراقبة بإعداد محاضر ترسل للوزير المكلف بالتشغيل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني وتحفظ وفق القواعد المعمول بها.
المادة 23
فتح المادةيحدد مجلس التوجيه في نظامه الداخلي قيمة التعويض الثلاثي لصالح أعضاء لجنة المراقبة ويحدد كيفيات التكفّل أو التعويض عن المصاريف المرتبطة مباشرة بممارسة مهامهم.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 24
فتح المادةتتضمن مصادر الوكالة في إطار أحكام المادة 196 من قانون المالية لسنة 1996 ما يأتي :
- إعانات الصندوق الاجتماعي للتنمية والهبات والوصايا والاكرامات أو القروض التي تمنحها الجماعات الوطنية أو المحلية العمومية أو الخاصة، الأجنبية، أو الدولية أو المتعددة الأطراف. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية عندما يضع الواهب شرطا أو عدة شروط حول اتجاه المداخيل الممنوحة لصالح عمل ما تتولى الوكالة ضمان التحكم فيها حتى تصل إلى إنجاز هذا العمل إذا ما كانت هذه الشروط تتلاءم مع مهامها، نتائج توظيف الخزينة النتائج المختلفة والقيم المضافة التابعة لنشاطاتها.
المادة 25
فتح المادةتتضمن مصاريف الوكالة ما يأتي :
مصاريف تثبيت المنقول مصاريف التسيير والصيانة المصاريف الضرورية لأداء مهامها.
المادة 26
فتح المادةتمسك محاسبة الوكالة حسب القواعد والعادات المعمول بها في المحاسبة التجارية.
المادة 27
فتح المادةتزود الوكالة بمحافظ أو عدة محافظين للحسابات يعينهم المجلس التوجيهي.
المادة 28
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996.
أحمد أويحيى مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- الدستور
- قانون رقم 86-14
- قانون رقم 90-30
- مرسوم رقم 63-491
- مرسوم رقم 66-296
- مرسوم رقم 87-157
- مرسوم رقم 87-158
- مرسوم رقم 87-159
- مرسوم رقم 88-34
- مرسوم رقم 88-35
- مرسوم تنفيذي رقم 90-08
- مرسوم تنفيذي رقم 90-333
- مرسوم رئاسي رقم 95-450
- مرسوم رئاسي رقم 96-01
- مرسوم تنفيذي رقم 94-271
- مرسوم تنفيذي رقم 94-43
- مرسوم تنفيذي رقم 95-35
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-45
مرسوم تنفيذي رقم 02-45 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-171 المؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 والمتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل حاسي بركين - جنوب" (الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى الواقع في الكتلة : 404 أ
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-223
مرسوم تنفيذي رقم 99-223 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 403 أ
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-171
مرسوم تنفيذي رقم 98-171 مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك " رخصة استغلال المحروقات في حقل " حاسي بركين - جنوب " الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى ( الواقع في الكتلة : 404 أ
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للوظيف العمومي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.