قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن مناجم الرصاص والزنك في منطقة القبائل الكبرى. 8
المادة الأولى
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن مناجم الرصاص والزنك على ثماني (8) مساحات تقع في تراب ولاية تيزي وزو.
المادة 2
فتح المادةطبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على سلم 50000/1 الصحف رقم 24، 44 و 45 عزازقة، الأربعاء نايت إيراثن، وذراع (الميزان الملحقة بأصل هذا القرار، تتكون مساحات البحث موضوع هذه الرخصة من مضلع تحدد رؤوسه أ ، ب ، ج ، د وفق الإحداثيات الآتية حسب منظومة إسقاط لومبير في المنطقة الشمالية : 1 مساحة "بلولة لجبل عيسى ميمون : (90 كلم (2 (2) س : 617500 س : 6632000 أ ج 380500 ع 387500 3 ع س : 632000س : 17500 س د ع : 500 380 387500 ع 2 مساحة "آيت حمسي : ( 0,5 كلم (2 (2) س: 642000 س س : 643000 س أ ج 360000 ع 361000 ع س : 643000 س س: 642000 س ب د 360000 ع 361000 ع
3 - مساحة "تاسكنفوت : ( 0,5 كلم (2 (2) س: 642200س س : 643000 أ ج 366000 ع 366500 ع س : 643000 س : 642200 ب ج د 366000 ع 366,500 29 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية 4 مساحة "مسلوب : ( 0,5 كلم (2 (2) س: 639000 س س: 640500 س أ ج 376500 ع 77100 ع ع : 640500 س س : 639500 د 376500 ع 377100 ع 5 مساحة "بني مصباح" : ( 0,4 كلم (2 (2) س: 621700 س س: 622500 س أ ج 368700 ع 369200 ع س: 622500 س س : 700 621 ب د 3368700 ع 369200 ع 6 مساحة "مولى عمران" : ( 0,6 كلم (2 (2) س : 614450 س: 614750س أ ج : 364900 ع 365350 ع س: 614750 س س : 614450 د 364900 ع 365350 ع 7 مساحة "كات سلمون" : ( 0,4 كلم (2 (2) س: 611250 س س: 612100 س أ ج 362800 ع 363300 ع س : 612100 س : 611250 ب د : 36800 ع 363300 ع 8 مساحة "طاقة" : ( 1,250 كلم (2 (2) س : 5598500س س: 607460 س أ ج 367550 ع س: 607460س س: 5598500س ب د 367550 ع : 368800 ع
المادة 3
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995.
عمار مخلوفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.