قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 18 1996 ، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن مناجم الرصاص والزنك في المساحة المسماة "القبائل الصغرى (ولايات جيجل سكيكدة، عنابة وميلة)
المادة الأولى
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن منجم الحديد على مساحة تقدّر بثلاثة آلاف ( 3000 ) كم2، وتقع في تراب ولايتي تلمسان وعين تموشنت.
المادة 2
فتح المادةطبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على مقياس سلّم 1/200000 الملحق بأصل هذا القرار، تحدد مساحة البحث موضوع هذه الرخصة بالايصال المتتالي للنقاط أ، ب، ج، د وفقا للإحداثيات الجغرافية الآتية :
النقاط خط الطول الغربي خط العرض الشمالي الحدود مع المغرب ″ 08′00 ° 35 أ ″ 07′00 ° 2 ب الحدود مع المغرب ″ 55′00 ° 34 59′00 ° 1 ج ″ 05′00 ° 1 ″ 18′00 ° 35 د ″ 57′00 ° 0 ″ 43′00 ° 35
المادة 3
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث مدة أربع ( 4 ) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة .1996 عمار مخلوفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.