مرسوم تنفيذي رقم 96-227 مؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 10 يونيو سنة 1996 ، يتضمن الموافقة على عقد. تقسيم الإنتاج من أجل رفع معدل استرجاع احتياطات البترول الخام المتواجدة في حقل " غورد البقل "، المبرم بمدينة الجزائر في 15 فبراير سنة 1996 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" وشركة " أركو الجزائركو "
المادة الأولى
فتح المادةيوافق عقد تقسيم الإنتاج من أجل رفع معدل استرجاع احتياطات البترول الخام المتواجدة في حقل " غورد البقل " ، المبرم بمدينة الجزائر في 15 فبراير سنة 1996 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" وشركة " أركو الجزائركو "، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996.
أحمد أويحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 11-446
مرسوم رئاسي رقم 11-446 مؤرّخ في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة 2011، يتضمن الموافقة على عقد من أجل رفع معدل استرجاع احتياطات البترول الخام المتواجدة في حقل "غورد البقل" المبرم بمدينة الجزائر في 20 يوليو سنة 2011 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم. 18
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.