قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في البيوتكنولوجيا
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم ال تن فيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والم ذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمركز البحث في البيوتكنولوجيا، ويدعى في صلب النص "المركز".
المادة 2
فتح المادةتحت سلطة المدير، الذي يساعده مدير مساعد وأمين عام، ينظم المركز في أقسام تقنية ومصالح إدارية وأقسام للبحث وورشات ومحطات تجريبية ومصالح مشتركة.
المادة 3
فتح المادةتتكون الأقسام التقنية وعددها ثلاثة (3) من : * قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث، * قسم التحليل الاستشرافي في البيوتكنولوجيا، * قسم تكنولوجيا الإعلام المتعلقة بالبيوتكنولوجيا.
المادة 4
فتح المادةيكلف قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث بما يأتي :
- ضمان التعاون مع مؤسسات البحث والشركات في الجزائر والخارج،
- المشاركة في بحث مصادر التمويل والدعم التقني على المستوى الوطني والدولي،
- ضمان التحويل التكنولوجي من المركز ولصالحه،
- ترقية ونشر الأعمال التقنية والعلمية ونتائج بحث المركز،
- العمل على إحداث رمز للمنتجات ذات الأصل البيوتكنولوجي في السجل التجاري،
- الاستشارة حول تحرير خطة الأعمال،
- الاستشارة حول الوكلاء بهدف تحرير الطلبات المتعلقة بالبراءات الوطنية أو الدولية.
وينظم في مصلحتين (2) : * مصلحة العلاقات الخارجية والاتصال، * مصلحة تثمين نتائج البحث.
المادة 5
فتح المادةيكلف قسم التحليل الاستشرافي في البيوتكنولوجيا بما يأتي :
- ضمان المتابعة التكنولوجية بانتظام في ميدان البيوتكنولوجيا،
- المساهمة في تطوير أدوات تسيير المعلومة الطبية: المعالجة، الأرشفة ونقل المعطيات،
- دراسة وتقييم طلبات الاعتماد و/أو ترخيص الطرح في السوق و/أو الانتثار الإرادي للكائنات المعدلة وراثيا،
- المساهمة في تطوير وتلاؤم التشريع الخاص بأخلاقيات علم الأحياء، السلامة الحيوية والقواعد والمراجع وكذا ضمان الجودة والسهر على تطبيقها.
وينظم في مصلحتين (2) : * مصلحة المتابعة التكنولوجية، * مصلحة الأمن البيولوجي والسلامة الحيوية.
المادة 6
فتح المادةيكلف قسم تكنولوجيا الإعلام المتعلقة بالبيوتكنولوجيا بما يأتي :
- تطوير موارد إلكترونية لتسهيل الدخول وانتثار المعلومات،
- العمل على تشكيل ووضع قاعدة معطيات علمية في البيوتكنولوجيا،
- اكتساب كل المعلومات المتعلقة بأحدث وضعية البحث في البيوتكنولوجيا واستخلاصها ونشرها لدى المصالح المعنية،
- ضمان تسيير النظام المعلوماتي والشبكات وقواعد المعطيات وصيانتها وتحيينها،
- تحليل البيئة التكنولوجية والتقنية وكذا التأثيرات الاقتصادية لاستخلاص فرص تطوير البحث المطبق الذي يستجيب لاحتياجات البلد،
- تقديم دراسات كمية، موضوعية ومفيدة لوضع استراتيجية لتقديم الخدمة، مكيفة وفقا للاحتياجات المعبر عنها من طرف المؤسسات،
- استغلال كل الموارد المعلوماتية المكيفة لضمان الجودة وتتبع معطيات ا لمخبر،
- تطوير التحسين المستمر لنظام ضمان الجودة وإعداد مخطط تكوين للموظفين المتكفل بهم.
وينظم في ثلاث مصالح (3) : * مصلحة المكتبة والوثائق الافتراضية، * مصلحة تسيير الشبكات وصيانتها، * مصلحة ضمان الجودة وتتبع معطيات ا لمخبر.
المادة 7
فتح المادةيلحق بالأمين العام مكتب الأمن الداخلي.
المادة 8
فتح المادةتكلف المصالح الإدارية بما يأتي :
- إعداد ووضع حيّز التنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
- ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز،
- إعداد ووضع حيّز التنفيذ مخططات سنوية ومتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي المركز،
- إعداد مشروع ميزانية التسيير وتجهيز المركز وكذا ضمان تنفيذه بعد المصادقة عليه،
- مسك المحاسبة العامة للمركز،
- ضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل المركز،
- ضمان تسيير قضايا المنازعات والمنازعات القانونية للمركز، 11 يونيو سنة 2014 م
- ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للمركز والمحافظة عليها وصيانتها،
- مسك دفاتر الجرد للمركز،
- ضمان حفظ أرشيف المركز وصيانته.
تنظم المصالح الإدارية، وعددها ثلاث (3) في : * مصلحة المستخدمين والتكوين، * مصلحة الميزانية والمحاسبة، * مصلحة الوسائل العامة.
المادة 9
فتح المادةتتكون أقسام البحث وعددها خمسة (5) من :
- قسم البيوتكنولوجيا والصحة،
- قسم البيوتكنولوجيا والفلاحة،
- قسم البيوتكنولوجيا الغذائية،
- قسم البيوتكنولوجيا والبيئة،
- قسم البيوتكنولوجيا الصناعية.
1 - قسم البيوتكنولوجيا والصحة ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- تطوير مناهج التشخيص الوراثي في ميدان الصحة الإنسانية والحيوانية للأمراض المنتشرة والنادرة في الجزائر،
- تثمين النباتات الطبية والعطرية بالطرق البيوتكنولوجية مع التركيز خاصة على التأثيرات المتعلقة بالتصييغ والتسليم الهادف والاستنبات الخلوي/ا لمخبري ومراقبة الجودة وكذا كل الآفاق الجديدة للبيوتكنولوجيا،
- التركيب الوراثي للعوامل المعدية، لاسيما الأمراض المتوطنة، من أجل تطوير لقاحات أكثر فعالية،
- تطوير أدوات التشخيص ومراقبة الجودة للصحة الإنسانية والحيوانية،
- التعرف على الجينات الجديدة ووظائفها، ذات العلاقة بالصحة الإنسانية والحيوانية،
- البحث في السلالات الجرثومية الحديثة المنتجة للمواد الجديدة ذات القيمة العلاجية،
- إنشاء بنوك بيولوجية،
- اكتشاف مناهج جديدة لتحديد وقياس الجزيئات الحيوية الحديثة وتطويرها. 13 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 11 يونيو سنة 2014 م
2 - قسم البيوتكنولوجيا والفلاحة ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- التميّز الجزيئي للموارد البيولوجية لاسيما المحلية منها، والتعرف على الجينات ذات الفائدة الزراعية ووظائفها،
- تطبيق البيوتكنولوجيا في تحسين عوامل الإنتاج،
- إحداث النباتات المعدلة وراثيا المقاومة للضغط الحيوي وغير الحيوي،
- تطبيق البيوتكنولوجيا في مراقبة جودة المنتجات الفلاحية،
- تطبيق البيوتكنولوجيا في تحسين آداءات الأنواع الحيوانية والنباتية،
- تطبيق البيوتكنولوجيا لتكاثر وتوالد الأنواع الحيوانية والنباتية،
- استغلال التنوع البيولوجي،
- المساهمة في التميّز الجزيئي وحماية التراث الوراثي،
- تقييم الأخطار لدى الكائنات المعدلة وراثيا،
- تطوير الأسمدة الحيوية ومبيدات الهوام الحيوية.
3 - قسم البيوتكنولوجيا الغذائية ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- تطبيق البيوتكنولوجيا في الصناعة الزراعية والغذائية،
- تطبيق التقنيات الحديثة للبيوتكنولوجيا لمراقبة جودة الأغذية المستوردة، لاسيما الكشف عن وجود نسبة مئوية من الكائنات المعدلة وراثيا في هذه المنتجات،
- تطوير أدوات التشخيص لمراقبة الجودة،
- التعرف على الجزيئات الحيوية الحديثة ذات الفائدة الغذائية وتطويرها،
- تثمين المنتجات الثانوية الزراعية والغذائية لإنتاج كتلة حيوية ذات فائدة صناعية و/أو غذائية (خميرة، أنزيمات، بروتينات)،
- هندسة الطرائق الغذائية، البحث في السلالات الجرثومية الحديثة المنتجة للمواد الجديدة ذات الفائدة الغذائية،
- إنتاج الأنزيمات الصناعية المطبقة في الميدان الزراعي والغذائي.
4 - قسم البيوتكنولوجيا والبيئة ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- تثمين الكتلة الحيوية والنفايات الزراعية الصناعية بالطرق البيولوجية لتسيير النفايات بأكثر فعالية،
- إنتاج السلع : إنتاج الأيضيات من النفايات أو الجزيئات الحيوية (الأنزيمات ومبيدات الهوام الحيوية والجزيئات المضادة)،
- إنتاج الخدمات: استعمال الكائنات الحية لمعالجة أو تنظيف بيئة (العلاج الحيوي، التحلل الحيوي، الاقتران التحلل الضوئي - التحلل الحيوي للملوثات العضوية في الأوساط المائية)،
- المكافحة البيولوجية باستعمال الحشرات والكائنات الدقيقة والجزيئات الحيوية والنباتات،
- معالجة المتدفقات السائلة الملوثة باستخدام الطرق البيولوجية (الأوراق المائية الكبيرة، الطحالب، الجراثيم والنباتات)،
- تطوير كواشف حيوية لتلوث (الماء، الهواء والتربة)،
- تطوير الاختبارات الحيوية لعلم السموم البيئي.
5 - قسم البيوتكنولوجيا الصناعية ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- تطوير الطرائق الحيوية للإنتاج المحلي للمنتجات الحيوية ذات القيمة المضافة،
- الدراسات التقنية والتجارية المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية التي يمكن أن تستفيد من البيوتكنولوجيا، من أجل المساهمة في ترقية الاقتصاد الحيوي لضمان تنمية مستدامة،
- البحث الكيميائي النباتي والدوائي للنباتات الطبية،
- إنتاج المواد الصيدلانية بطريق الاستنبات المخبري للخلايا النباتية،
- تطوير الطرائق الصيدلانية وتكييفها بالشراكة مع القطاع الصناعي،
- تطوير معدات التشخيص أو منتجات للمخابر:
استخلاص النيوكليوتيدات، الغلوبولينات المناعية، الأنزيمات،
- تطوير معدات التشخيص الجزيئي للكائنات الممرضة لاسيما المحلية،
- إنتاج اللقاحات والأجسام المضادة،
- إنتاج الأنزيمات لصناعة المنظفات والأنزيمات الصناعية المستخدمة في قطاعات الصحة والفلاحة والزراعة والتغذية والبيئة،
- دعم إنشاء الشركات المبتدئة.
المادة 10
فتح المادةتتكون الورشات، وعددها اثنان (2) من : * ورشة التصميم وإنجاز التركيبات التجريبية، * ورشة حفظ التجهيزات العلمية والمعلوماتية وصيانتها.
المادة 11
فتح المادةتسير المحطة التجريبية المنشأة طبقا لأحكام المادة 34 (الفقرة 3) من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، من طرف مدير وتتكون من مصلحتين إلى ثلاث (3) مصالح.
المادة 12
فتح المادةتوضع المصلحة المشتركة المنشأة طبقا لأحكام المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، تحت مسؤولية رئيس مصلحة، وتنظم في شكل فروع.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة .2013 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كريم جودي رشيد حراوبية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.