قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يعيّن مركز الامتحان ويحدّد الكيفيات العملية للامتحان النهائي للحصول على شهادة الخبير المحاسب وكذا تشكيلة لجنة المداولات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-74 المؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تعيين مركز الامتحان وتحديد الكيفيات العملية للامتحان النهائي للحصول على شهادة الخبير المحاسب وكذا تشكيلة لجنة المداولات.
المادة 2
فتح المادةتكلّف جامعة الجزائر 3 (دالي إبراهيم) بتنظيم الامتحانات للسماح للمترشحين بإجراء الاختبارات الكتابية والشفوية للحصول على شهادة الخبير المحاسب.
المادة 3
فتح المادةيتضمّن الامتحان النهائي للحص ول على شهادة الخبير المحاسب ما يأتي :
- اختبار كتابي للقبول،
- اختبارات شفوية للنجاح.
المادة 4
فتح المادةيتمثل الاختبار الكتابي في دراسة حالة تشمل المجالات ذات الصلة بمهام الخبير المحاسب وتحدّد مدة الاختبار بعشر (10) ساعات.
وخلال الاختبار الكتابي، يمكن المترشح الاطلاع على أي وثيقة ورقية.
يجب أن تكون دراس ة الحال ة، يوم الامتحان، محل اختيار من بين ثلاثة اقتراحات على الأقل، يقررها مدير جامعة الجزائر 3 أو ممثله المؤهل قانونا وممثلان مؤهلان قانونا، واحد من المجلس الوطني للمحاسبة والآخر من المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين.
يكون الاختبار الكتابي مح ل تصحيح مزدوج من قبل مصحّحين (2) مختلفين، وفي حالة وجود فارق قدره خمس (5) نقاط أو أكثر بين العلامتين، يجرى تصحيح ثالث من قبل مصحّح آخر. ويكون تحت إشراف رئيس لجنة الامتحان الذي يعيّنه مدير جامعة الجزائر .3 وتحتسب العلامة النهائية من متوسط العلامتين المتقاربتين.
يتم تصحيح الاختبار الكتابي في غضون الشهر الموالي لإجراء هذا الاختبار.
المادة 5
فتح المادةيعيّن مدير جامعة الجزائر 3 بالتش اور مع المجلس الوطني للمحاسبة والمجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين، مصحّحي الاختبار الكتابي من بين الأساتذة الباحثين ذوي رتبة أستاذ محاضر صنف (أ) و(ب) ورت بة أس تاذ مع خبرة لا تقلّ عن خمس (5) سنوات في هذه الرتبة وكذا من بين الخبراء المحاسبين ا لمجازين.
المادة 6
فتح المادةيعتبر المترشّح مقبولا لإجراء الاختبارات الشفوية إذا تحصّل في الاختبار الكتابي على علامة تساوي أو تفوق مائة (100) نقطة من مائتي (200) نقطة، أي متوسط علامة عشرة (10) من عشرين .(20)
المادة 7
فتح المادةتلحق الاختبارات الكتابية والشفوية ومعاملاتها بهذا القرار.
يتم استدعاء المترشحين المقبولين على الأقل قبل واحد وعشرين (21) يوما من التاريخ المحدّد لتنظيم الاختبارات الشفوية، في غضون الخمسة والأربعين (45) يوما التي تلي الاختبار الكتابي.
يتم اختيار المشرفين على الاختبارات الشفوية بناء على اتفاق مشترك بين مدير جامعة الجزائر 3 والمجلس الوطني للمحاسبة والمجلس الوطني للمصف ال وطني للخب راء المحاسبين من بين مصحّحي الاختبار الكتابي.
المادة 8
فتح المادةيعيّن مدير جامعة الجزائر 3 والمجلس الوطني للمحاسبة والمجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين أعضاء لجنة المداولات بناء على اتفاق مشترك من بين الخبراء المحاسبين المجازين والأساتذة ذوي رتبة أستاذ محاضر صنف (أ) و(ب) ورتبة أستاذ مع خبرة لا تقلّ عن خمس (5) سنوات في هذه الرتبة.
تتشكّل لجنة الامتحان من نائب مدير التكوين العالي للتدرج والتكوين المتواصل والشهادات، رئيسا وأربعة (4) خبراء محاسبين وأستاذين .(2)
المادة 9
فتح المادةيقبل لإجازة خبير محاسب، المترشحون الذين حصلوا على مجموع مائتين وأربعين (240) نقطة من أصل أربعمائة وثمانين (480) نقطة في الاختبار الكتابي والاختبارات الشفوية الموزعة كما يأتي :
- مائة (100) نقطة من مائتي (200) نقطة بالنسبة للاختبار الكتابي،
- مائة وأربعون (140) نقطة من مائتين وثمانين (280) نقطة بالنسبة للاختبارات الشفوية.
أي مع دل عامّ لا يق لّ عن عشرة (10) م ن عشرين .(20) المادّ ة 10 : تسلم شهادة خبير محاسب من طرف مدير جامعة الجزائر .3
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة .2012 وزير المالية وزير التعليم العالي كريم جودي والبحث العلمي رشيد حراوبية الملحق الاختبارات الكتابية والشفوية والمعاملات طبيعة الاختبارات I - الاختبار الكتابي (دراسة حالة) II - الاختبارات الشفوية المعاملات العلامات 10 200 14 280
1 - مراجعة قانونية وتعاقدية ...................................................................... 3 60
2 - مناقشة تقارير تربص الخبير المحاسب ..................................................... 3 60
3 - القانون : القانون التجاري العامّ، قانون الشركات، قانون الأعمال، القانون الجنائي العامّ والتشريع الجنائي التطبيقي للأعمال، العقود والالتزامات، الخبرة القضائية ............................................................................................... 2 40
4 - الجباية ............................................................................................... 3 60
5 - الاقتصاد العامّ، تسيير المؤسسة .............................................................. 2 40 .
6 - التقنيات الكم ية : الإعلام الآلي، الرياضيات التطبيقية للتسيير، الإحصاء والسبر التطبيقي للتدقيق ....................................................................... 1 20 III - مجموع المعاملات والعلامات (الكتابي والشفوي) وزارة السكن والعمران
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رقم 10-149
- مرسوم رقم 94-260
- مرسوم رقم 95-54
- مرسوم رقم 11-24
- مرسوم رقم 11-74
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.