مرسوم تنفيذي رقم 91-115 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يحدد صلاحيات وزير الجامعات. 667
المادة الأولى
فتح المادةيقترح وزير الجامعات في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها الموافق عليه طبقا لأحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في ميدان التعليم العالي ويتولى تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقدم حصيلة نتائج عمله إلى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة وإلى مجلس الوزراء، حسب الاشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الجامعات في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي حدود صلاحياته، دراسة التدابير اللازمة لتنظيم مختلف مستويات التعليم العالي وتطويرها، واقتراح ذلك، قصد إقامة منظومة شاملة ومتكاملة.
وبهذه الصفة يبادر ويقترح ويطبق الاجراءات ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي الرامية إلى تحقيق ما يأتي :
- تحديد أطوار التعليم العالي وتنظيمها مهما تكن السلطة الوصية عليها، والسهر على تطبيقها ومراجعتها باستمرار تبعا للتقدم العام في الآداب والفنون والعلوم والتقنيات، تحديد شعب أنواع التعليم العالي ومحتويات البرامج، وكيفيات رقابة المعارف، وشروط الالتحاق والتدرج، وطبيعة الشهادات وشروط تسليمها، تحديد القانون الاساسي لمؤسسات التعليم العالي وشروط إنشائها وسيرها،
- ضبط القانون الاساسي للمدرسين لاسيما شروط تكوينهم وتوظيفهم وترقيتهم في الحياة المهنية وشروط التأهيل للتدريس، ضبط القانون الاساسي للموظفين الاداريين والتقنيين التابعين للقطاع، لاسيما شروط تكوينهم وتوظيفهم وترقيتهم في الحياة المهنية
- تحديد نظام الدراسة وحقوق الطلبة وواجباتهم في مؤسسات التعليم العالي تنشيط الحياة الاجتماعية والثقافية والرياضية في مؤسسات التعليم العالي.
المادة 3
فتح المادةيشجع وزير الجامعات تطوير الانشطة التابعة لمجال اختصاصه ويدعمها ، ويسهر في هذا الاطار، على وضع أدوات تخطيط الانشطة التابعة لمجال اختصاصه في كل المستويات، يقترح مخططات تطوير التعليم العالي في المدى الطويل والمتوسط والقصير.
ينشط وينجز أو يسعى لإنجاز أية دراسة مستقبلية تتعلق بتطور أنشطة التعليم العالي.
يسهر على انتشار شبكة المؤسسات العمومية للتعليم العالي عبر التراب الوطني طبقا للاهداف التي تنشدها الحكومة في ميدان التهيئة العمرانية، والمساواة في الالتحاق بأطوار التعليم العالي.
يوجه عمل المؤسسات نحو توفير الاحتياجات ذات الاولوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
يعد ويقترح ويطبق كل إجراء يحقق التوازنات العامة بين مختلف شعب التعليم العالي.
يقترح ويطبق نظاما في التوجيه الجامعي يساعد الطلبة على اختيار شعب دراساتهم حسب مؤهلاتهم ونتائجهم وعلى أساس معلومات كاملة عن الاحتياجات في مختلف ميادين النشاط السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وتطورها المنتظر.
يعد وزير الجامعات مخططات تجهيز مؤسسات التعليم العالي بمعدات التعليم والبحث العلمي، ويسهر على تنفيذ ذلك .
يسهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تتعلق بمقاييس الامن والعمل والدراسة في مؤسسات التعليم العالي، يتخذ التدابير الرامية إلى حسن صيانة الهياكل والمعدات والتجهيزات ويسهر على تنفيذها.
يضبط مقاييس المنشآت والتجهيزات في مؤسسات التعليم العالي بالارتباط مع المنظومة الوطنية لضبط المقاييس.
يساعد وزير الجامعات في مجال التكامل الاقتصادي على ترقية الانتاج الوطني في مجال التجهيزات والمعدات أو المنتوجات ذات الاستعمال العادي في مؤسسات التعليم العالي.
المادة 4
فتح المادةينسق وزير الجامعات برامج البحث الأساسي والتطبيقي في مؤسسات التعليم العالي.
يسهر على فعالية استعمال الهياكل والتجهيزات ووسائل البحث الأخرى.
يسهر على ترقية تنظيم العلاقات بين مؤسسات التعليم العالي والكيانات الاقتصادية لضمان نشر المعلومات والمعارف والمناهج والطرق والخدمات العلمية والتقنية الاخرى.
يسهر على ملاءمة انتاج التعليم العالي مع متطلبات السوق الوطنية للعمل.
المادة 5
فتح المادةيسهر وزير الجامعات على تكوين رصيد وثائقي متنوع يوضع في متناول الطلبة والباحثين.
يعد سياسة ويضع مخططات لتطوير شبكة المكتبات الجامعية ويسهر على تنفيذ ذلك.
يتولى ترقية الكتاب والوثائق الجامعية لفائدة الطلبة.
يساعد على تطوير مناهج بيداغوجية فعالة، ويدعم الاعمال لتشجيع تطوير الطرق والوسائل السمعية البصرية واستخدام طرق الاعلام الآلي ووسائله.
المادة 6
فتح المادةيسهر وزير الجامعات على تنمية الموارد البشرية في مؤسسات التعليم العالي.
يعد مخططات تكوين المدرسين والباحثين وينفذها، ويتخذ جميع الاجراءات لتنفيذها، بما في ذلك اللجوء إلى ايفاد الطلبة للتكوين وتحسين المستوى في الخارج عندما تتطلب الظروف ذلك.
ينسق عمل الدولة في هذا المجال، على الصعيدين العلمي والتربوي.
يعد مخططات تكوين المستخدمين الاداريين والتقنيين في القطاع وتحسين مستواهم، ويسهر على تنفيذ ذلك.
المادة 7
فتح المادةيتولى وزير الجامعات اقامة نظام اعلامي يتعلق بالانشطة التابعة لاختصاصه، ويرسم الاهداف والاستراتيجيات والتنظيم ويحدد لها الوسائل البشرية والمادية والمالية بالتناسق مع المنظومة الوطنية للاعلام في كل المستويات.
المادة 8
فتح المادةيبادر وزير الجامعات باقامة نظام رقابة يتعلق بالانشطة التابعة لميدان اختصاصه ويرسم الاهداف والاستراتيجيات والتنظيم ويحدد لها الوسائل بالتناسق مع المنظومة الوطنية للرقابة في كل المستويات.
المادة 9
فتح المادةيضطلع وزير الجامعات بما يأتي :
- يدرس ويعد ويقترح شروط تخصيص منح الطلبة والمتدربين الاجانب، وشروط التحاقهم بمؤسسات التعليم العالي
- يشارك ويساعد السلطات المختصة المعنية في جميع المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الاطراف التي لها علاقة بالانشطة التابعة لمجال اختصاصه. 16 شوال عام 1411 ه الجريدة الرسمية يسهر على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية ويسعى فيما يخص الوزارة لتنفيذ التدابير التي تتعلق . بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها.
يضمن بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية تمثيل القطاع في أنشطة الهيئات الجهوية والدولية التي تختص بمجال التعليم العالي.
- يمثل القطاع في المؤسسات الدولية التي تعالج مسائل تدخل في إطار صلاحياته.
المادة 10
فتح المادةيضمن وزير الجامعات حسن سير الهياكل المركزية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته.
المادة 11
فتح المادةيقترح وزير الجامعات من أجل تأدية المهام وتحقيق الاهداف المسطرة له، تنظيم الادارة المركزية الموضوعة تحت وصايته، ويسهر على سيرها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
يقترح أية هيئة تشاورية و / أو تنسيقية وزارية مشتركة وأي جهاز آخر من طبيعته أن يسمح بالتكفل بالمهام التي أسندت إليه.
يقدر احتياجات الوزارة إلى الوسائل المادية والمالية والبشرية ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 12
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-82 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1989 والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-260
مرسوم تنفيذي رقم 94-260 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-232
مرسوم تنفيذي رقم 93-232 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993، يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي لدى وزير التربية الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-51
مرسوم تنفيذي رقم 92-51 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يتضمن منح الوصاية على المعهد الوطني للمحروقات والكيمياء لوزير الجامعات . 339
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1412 الموافق 12 يناير سنة 1992 ، يتضمن التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة الصحراوية بورقلة . 669
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1412 الموافق
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1412 الموافق 12 يناير سنة 1992 ، يحدد التنظيم البيداغوجي في المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم الزراعية بمستغانم. 665
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1412 الموافق 12 يناير سنة 1992، يحدد كيفيات عمل المجلس البيداغوجي في المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم الزراعية بمستغانم. 639
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-09
مرسوم تنفيذي رقم 92-09 مؤرخ في 4 رجب عام فهرس
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-488
مرسوم تنفيذي رقم 92-488 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية. 2412
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1412 الموافق 24 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ديوان وزير الجامعات. 233
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-132
مرسوم تنفيذي رقم 92-132 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يتضمن احداث مفتشية عامة في وزارة الجامعات والبحث العلمي. 741
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 صفر عام 1412 الموافق 21 غشت سنة 1991 يتعلق بتنظيم مسابقات للالتحاق بدورة التكوين الطويل المدى في المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير. 2238
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-116
مرسوم تنفيذي رقم 91-116 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الجامعات. 669
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.