قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم ال تن فيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والم ذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية ويدعى في صلب النص "المركز".
المادة 2
فتح المادةتحت سلطة المدير، الذي يساعده مدير مساعد وأمين عام، ينظم المركز في أقسام تقنية ومصالح إدارية وأقسام للبحث ومصالح مشتركة.
المادة 3
فتح المادةتتكون الأقسام التقنية وعددها اثنان (2) من : * قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث، * قسم متابعة نشاطات البحث في التحاليل الفيزيائية والكيميائية.
المادة 4
فتح المادةيكلف قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث بما يأتي :
- المبادرة بإجراءات لتعزيز التعاون العلمي الوطني والدولي في ميدان تخصص المركز،
- تثمين نتائج البحث العلمي،
- ترقية الإعلام العلمي والتقني في ميدان تدخل المركز واقتراح كل إجراء من شأنه تسهيل دخول المستعملين.
وينظم في ثلاث (3) مصالح : * مصلحة العلاقات الخارجية والاتصال، * مصلحة تثمين نتائج البحث، * مصلحة الوثائق العلمية والتقنية.
المادة 5
فتح المادةيكلّف قسم متابعة نشاطات البحث في التحاليل الفيزيائية والكيميائية بما يأتي:
- تركيز الطلبات في المواد العلمية والتكنولوجية لهياكل البحث،
- متابعة التجهيزات العلمية في ميادين تخصص المركز وتطويرها،
- تسيير مشاريع البحث وضمان إنجاز أشغال البحث والدراسات،
- تأسيس ووضع عمليات نظام إدارة أعمال الجودة وصيانتها.
وينظم في ثلاث (3) مصالح : * مصلحة التجهيزات العلمية وتقنيات الحماية، * مصلحة متابعة مشاريع البحث، * مصلحة ضمان الجودة.
المادة 6
فتح المادةيلحق بالأمين العام مكتب الأمن الداخلي.
المادة 7
فتح المادةتكلف المصالح الإدارية بما يأتي :
- إعداد ووضع حيّز التنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
- ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز،
- إعداد ووضع حيّز التنفيذ مخططات سنوية ومتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي المركز،
- إعداد مشروع ميزانية التسيير وتجهيز المركز وكذا ضمان تنفيذه بعد المصادقة عليه،
- مسك المحاسبة العامة للمركز،
- ضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل المركز،
- ضمان تسيير قضايا المنازعات والمنازعات القانونية للمركز،
- ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للمركز والمحافظة عليها وصيانتها،
- مسك دفاتر الجرد للمركز،
- ضمان حفظ وصيانة أرشيف المركز.
تنظم المصالح الإدارية وعددها ثلاث (3) في : * مصلحة المستخدمين والتكوين، * مصلحة الميزانية والمحاسبة، * مصلحة الوسائل العامة.
المادة 8
فتح المادةتتكون أقسام البحث وعددها أربعة (4) من : * قسم كيمياء المواد، * قسم كيمياء البيئة، * قسم المنتوجات الطبيعية وعلوم الأغذية، * قسم الصحة.
1 - قسم كيمياء المواد ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- الاستخلاص والتوصيف الفيزيائي والكيميائي للمواد الوظيفية والهيكلية الجديدة وتطبيقاتها.
2 - قسم كيمياء البيئة ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- تقنيات الاستخراج والتعرف والمعالجة والتفخيخ والتحليل الفيزيائي الكيميائي للملوثات في الأنسجة البيوخلوية البيئية.
3 - قسم المنتوجات الطبيعية وعلوم الأغذية ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- تقنيات الاستخراج والتحليل الفيزيائي والكيميائي ومراقبة نوعية المنتوجات الطبيعية والصناعية والتجارية وإنتاجها الثانوي.
4 - قسم الصحة ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- الاستخلاص والتحليل الفيزيائي والكيميائي لجزئيات النبات ذات الطابع الطبي والتي لها مفعول علاجي،
- تطوير تقنيات الاستخراج، الفصل وتحليل العناصر النشطة، الأيض الخلوي ورواسب الأيض في السوائل البيولوجية.
المادة 9
فتح المادةتوضع المصلحة المشتركة المنشأة طبقا لأحكام المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، تحت مسؤولية رئيس مصلحة، وتتكون من فروع.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة .2013 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كريم جودي رشيد حراوبية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال 11 يونيو سنة 2014 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.