قرار

قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1433 الموافق 16 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفوي ض الإمض اء إلى مدير التنمية والاستشراف

المادة الأولى

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.