مرسوم تنفيذي رقم 13-77 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013، يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المادة الأولى
فتح المادةفي إطار السياسة العامة للحكومة ومخطط عملها الموافق عليه طبقا لأحكام الدستور، يمارس وزير التعليم العالي والبحث العلمي صلاحياته على مجموع النشاطات المرتبطة بتطوير التعليم العالي والبحث العلمي.
يقدم نتائج نشاطاته إلى الوزير الأول واجتماعات الحكومة وإلى مجلس الوزراء، حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيقترح وزير التعليم العالي والبحث العلمي عناصر السياسة الوطنية في ميدان التعليم العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ويتولى تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في مجال التعليم والتكوين العاليين وفي حدود صلاحياته، بدراسة التدابير الضرورية لتنظيم مختلف أطوار التعليم العالي وتطويرها، واقتراح ذلك، قصد إقامة منظومة شاملة ومتكاملة للتعليم والتكوين العاليين، في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها .
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
- يبادر بالإجراءات ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي الرامية إلى تحقيق السياسة الوطنية للتعليم والتكوين العاليين ويقترحها ويطبقها،
- ينظم أطوار التعليم العالي مهما تكن السلطة الوصية عليها، والسهر على تطبيقها ومراجعتها باستمرار تبعا للتقدم العام في الآداب والفنون والعلوم والتقنيات،
- يحدد الميادين والشعب وتخصصات أطوار التعليم العالي ومحتويات البرامج، وكيفيات رقابة المعارف وشروط الالتحاق والانتقال وطبيعة الشهادات وشروط تسليمها،
- يسهر على وضع نظام للتقييم وضمان النوعية في التعليم العالي،
- يسهر على تطوير استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصال في التسيير والتعليم وترقيتها،
- يمارس الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لقطاعات وزارية أخرى وعلى مؤسسات التكوين العالي الخاضعة للقانون الخاص، طبقا للقانون والتنظيمات المعمول بها،
- يحدد نظام الدراسة بما فيه حقوق الطلبة وواجباتهم في مؤسسات التعليم العالي،
- يقترح كل تدبير يحقق التوازنات العامة بين مختلف شعب وتخصصات التعليم العالي ويعد ذلك ويطبقه،
- يقترح ويطبق نظاما للتوجيه الجامعي يساعد الطلبة على اختيار شعب دراساتهم حسب مؤهلاتهم ونتائجهم وعلى أساس معلومات كاملة عن احتياجات البلاد في مختلف ميادين النشاط الأساسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وتطورها المنتظر،
- يسهر على ترقية العلاقات المنظمة بين مؤسسات التعليم العالي مع الكيانات الاقتصادية من أجل ضمان نشر المعلومة والمعارف والطرق والمناهج والخدمات العلمية والتقنية الأخرى،
- يسهر على تكييف منتوج التعليم العالي مع متطلبات السوق الوطنية للشغل،
- يسهرعلى احترام وترقية الأخلاق والآداب الجامعية داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي،
- ينشط الحياة العلمية والثقافية والرياضية في مؤسسات التعليم العالي.
المادة 4
فتح المادةيشجع وزير التعليم العالي والبحث العلمي تطوير الأنشطة التابعة لمجال اختصاصه ويدعمها، ويسهر على وضع أدوات تخطيط الأنشطة التابعة لمجال اختصاصه في جميع المستويات.
وبهذه الصفة :
- يقترح مخططات تطوير التعليم العالي في المدى الطويل والمتوسط والقصير،
- ينشط وينجز أو يسعى لإنجاز أية دراسة مستقبلية تتعلق بتطوير أنشطة التعليم العالي،
- يسهر على نشر شبكة المؤسسات العمومية للتعليم العالي عبر التراب الوطني طبقا للأهداف التي تنشدها الحكومة في ميدان التهيئة العمرانية والمساواة في الالتحاق بأطوار التعليم العالي،
- يوجه عمل المؤسسات نحو توفير الاحتياجات ذات الأولوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
- يعد مخططات تجهيز مؤسسات التعليم العالي بمعدات التعلي م والبح ث العلمي، ويسهر على تنفيذ ذلك،
- يسهر على تطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية التي تتعلق بمقاييس الأمن والعمل والدراسة في مؤسسات التعليم العالي،
- يحدد برامج الاستثمارات المطابقة ويتابع تنفيذها،
- يتخذ التدابير الرامية إلى حسن صيانة الهياكل والمعدات والتجهيزات ويسهر على تنفيذها،
- يضبط مقاييس المنشآت والتجهيزات في مؤسسات التعليم العالي، بالارتباط مع المنظومة الوطنية لضبط المقاييس،
- يساعد في مجال التكامل الاقتصادي على ترقية الإنتاج الوطني في مجال التجهيزات أو المعدات أو المنتوجات ذات الاستعمال العادي في مؤسسات التعليم العالي.
المادة 5
فتح المادةيسهر وزير التعليم العالي والبحث العلمي على تكوين رصيد وثائقي متنوع يوضع في متناول الطلبة والأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين.
يعد سياسة ويضع مخططات لتطوير شبكة المكتبات الجامعية وحوسبتها ويسهر على تنفيذ ذلك.
يتولى ترقية الكتاب الجامعي والوثائق الجامعية لفائدة الطلبة.
يساعد على تطوير مناهج بيداغوجية فعالة، ويدعم الأعمال لتشجيع تطوير الطرق والوسائل السمعية البصرية واستعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصال في التعليم والبحث العلمي. 6 فبراير سنة 2013 م
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي في ميداني البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بالقيام بجميع الأعمال والخطوات الخاصة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي التي تنجزها الهياكل ا لمختلفة.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
في مجال البحث العلمي :
- يقترح ويعد السياسة الوطنية في مجالي البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وينفذها،
- يقترح التدابير التي تسمح بالاستعمال الأمثل للوسائل الوطنية في البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وينفذها،
- يضمن تنسيق برامج البحث الأساسي والتطبيقي لمؤسسات التعليم العالي،
- يسهر على فعالية استعمال الهياكل والتجهيزات ووسائل البحث الأخرى،
- يدعم أعمال تعميم العلم والتكنولوجيا في أوساط ا لمجتمع،
- يبادر، بالتشاور مع السلطات والهيئات المعنية بجميع الدراسات المتعلقة بتحديد محاور البحث ذات الأولوية ودمجها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد، والدراسات المرتبطة بتوطين هياكل البحث وإقامتها، ويسعى إلى إنجاحها،
- يسهر على تكامل اهتمامات التهيئة العمرانية مع السياسة الوطنية الخاصة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- يحضر جميع العناصر المفيدة لأشغال تخطيط أعمال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وبرمجتها وتمويلها،
- يحدد بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات المعنية الأهداف والبرامج الوطنية في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والوسائل التي تساعد على تحقيقها،
- يعد ويقترح المخططات السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي المطابقة للبرامج المحددة ويتولى متابعة تنفيذها،
- يعد الحصائل الدورية المتعلقة بحالة تحقيق أهداف البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. 25 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 6 فبراير سنة 2013 م في مجال التطوير التكنولوجي :
- ينظم اليقظة التكنولوجية ويتابع تطور التكنولوجيات الحديثة وتطبيقاتها في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
- يحدد، بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات والمتعاملين المعنيين أهداف التطوير التكنولوجي وبرامجها وكذا الوسائل التي تساعد على تحقيقها،
- يعد كل دراسات تتعلق بشروط تنفيذ مشاريع التطوير التكنولوجي وبرامجها،
- يطبق برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في الميادين المحددة في القانون،
- يقوم بجميع الدراسات أوالبحوث ويشجع تطوير الأقطاب التكنولوجية في النسيج الصناعي الوطني.
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي في ميدان تثمين نتائج البحث، بتنظيم البرامج والمشاريع المتعلقة بالاستغلال التكنولوجي والصناعي والاقتصادي لنتائج البحث، وتنسيق ذلك.
ويكلف في هذا الإطار، على الخصوص، بما يأتي :
- يشجع على إنشاء الفروع الاقتصادية في المؤسسات العمومية للتعليم العالي والبحث العلمي، طبقا للشروط المحددة في القانون والتنظيمات المعمول بها،
- يقترح التدابير التحفيزية لتشجيع الرفع من شأن استغلال نتائج البحث وكذا أعمال الاختراع والإبداع وتنشيط ذلك،
- يدرس ويقترح تأسيس وسام وطني للمبتكرين والمبدعين وكيفيات منحه .
المادة 8
فتح المادةيتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي في ميدان التعميم العلمي والتقني اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها أن تحقق ما يأتي:
- تنمية روح البحث والابتكار والإبداع،
- دفع عجلة الإنتاج العلمي والتقني وتنميته عبر هياكل النشر والتعميم الملائمة وتنشيط ذلك،
- المساهمة عن طريق أعمال التكوين والبرهنة والإعلام والتحسيس في توسيع التقدم العلمي والتقني إلى كافة ميادين ا لمجتمع.
المادة 9
فتح المادةيتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مجال الإعلام العلمي والتقني دفع عجلة الإعلام والوثائق والمنشورات العلمية والتقنية والنهوض بذلك.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
- يتصور منظومة إعلام علمي وتقني مترابطة وينفذها،
- يبادر بوضع أسس لبنوك معطيات ضرورية لأعمال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- يشجع ويساند الأعمال الخاصة بإعداد الوثائق والمنشورات العلمية والتقنية الضرورية للتطوير العلمي والتكنولوجي وينشرها،
- يدفع عجلة إنشاء المجلات العلمية والتقنية المتخصصة وتنميتها،
- يتخذ كل تدبير يساعد على تنظيم أطر للقاءات والمبادلات ونشر الإعلام العلمي والتقني.
المادّ ة 10 : يتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي إقامة نظام إعلامي يتعلق بالأنشطة التابعة لاختصاصه، ويرسم الأهداف والاستراتيجيات والتنظيم ويحدد لها الوسائل البشرية والمؤسساتية والتنظيمية والمادية والمالية انسجاما مع المنظومة الوطنية للإعلام في كل المستويات.
المادة 11
فتح المادةيبادر وزير التعليم العالي والبحث العلمي بوضع نظام لتقييم ومراقبة الأنشطة التابعة لمجال اختصاصه ويتولى تحديد أهدافها ووسائلها وتنظيمها انسجاما مع النظام الوطني للرقابة والتقييم على كل المستويات.
المادة 12
فتح المادةيسهر وزير التعليم العالي والبحث العلمي على تنمية الموارد البشرية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، حسب الشروط المحددة في القانون والتنظيمات المعمول بها.
وبهذه الصفة:
- يشارك في إعداد القوانين الأساسية الخاصة المطبقة على مستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي،
- يعد مخططات تكوين مستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وينفذها،
- يتخذ جميع التدابير لتنفيذ مخططات التكوين بما في ذلك اللجوء للتكوين وتحسين المستوى في الخارج عندما تتطلب الظروف ذلك.
المادة 13
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مجال التعاون والشراكة ما بين الجامعات، بما يأتي :
- يعد ويقترح شروط تخصيص منح الطلبة والمتدربين الأجانب، وشروط التحاقهم بمؤسسات التعليم العالي،
- يشارك ويساعد السلطات المختصة المعنية في جميع المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف التي لها علاقة بالأنشطة التابعة لمجال اختصاصه،
- يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية ويسعى فيما يخصه لتنفيذ التدابير التي تتعلق بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها،
- يضمن، بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، تمثيل القطاع في أنشطة الهيئات الجهوية والدولية التي تختص بمجال التعليم العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- يشارك في أنشطة الهيئات الجهوية والدولية التي تختص بمجال البحث والتكنولوجيا،
- يؤدي كل مهمة في العلاقات الدولية قد تسندها السلطات المختصة إليه.
المادة 14
فتح المادةيضمن وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسن سير الهياكل المركزية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته.
المادة 15
فتح المادةيقترح وزير التعليم العالي والبحث العلمي من أجل تأدية المهام وتحقيق الأهداف المسطرة له، تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
يحدد القانون الأساسي الخاص بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وشروط الإنشاء والسير المتصلة بها.
يقترح وضع أي إطار للتشاور و/أو التنسيق الوزاري المشترك وكل جهاز آخر من شأنه أن يتكفل بالمهام المسندة إليه. 6 فبراير سنة 2013 م يقدر احتياجات الوزارة من الوسائل المالية والمادية والبشرية ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 16
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
المادّ ة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (488)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رجب عام 1447 الموافق 24 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة علوم الصحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1447 الموافق 11 مايو سنة 2026، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا في الأمن السيبراني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 10 يونيو سنة 2026، يتضمن إنشاء محطة تجريبية لدى مركز البحث في البيوتكنولوجيا
-
مقرر
مقرّر مشترك مؤرّخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يحدّد تصنيف مركز البحث في العلوم الدّينيّة وحوار الحضارات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التّابعة له
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1448 الموافق 26 يوليو سنة 2026، يعدل القرار المؤرخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026 والمتضمن فتح مسابقة للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز البحث في البيئة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز البحث في الفلاحة الرعوية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز البحث في البيوتكنولوجيا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز البحث في الميكانيك
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز البحث في اللّغة والثقافة الأمازيغية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز تنمية الطاقات المتجددة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز البحث العلمي والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللّغة العربية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى مركز تنمية الطاقات المتجددة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ 22 شعبان عام 1447 الموافق 10 فبراير سنة 2026، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في الرياضيات التطبيقية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 رمضان عام 1447 الموافق 4 مارس سنة 2026، يتضمن إنشاء مصالح مشتركة للبحث ”الحاضنات“ لدى بعض مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ 22 شعبان عام 1447 الموافق 10 فبراير سنة 2026، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في علوم وتكنولوجيات النانو
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في الميكانيك
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد معايير استحداث مناصب مسؤول المتابعة البيداغوجية على مستوى المصلحة الاستشفائية الجامعية وعددها، بعنوان كل مصلحة استشفائية جامعية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 رمضان عام 1447 الموافق 9 مارس سنة 2026، يحدّد كيفيات فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وتنظيمها وسيرها، وكذا عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 شعبان عام 1447 الموافق 16 فبراير سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025 الذي يحدد كيفيات دفع تكاليف تكوين الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في البيوتكنولوجيا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء محطة تجريبية لدى مركز البحث في تهيئة الإقليم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رجب عام 1447 الموافق 24 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى المدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 29 أكتوبر سنة 2025، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز الجامعية
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.