قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني للإلحام والمراقبة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم ال تن فيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والم ذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني للإحام والمراقبة، ويدعى في صلب النص "المركز". 11 يونيو سنة 2014 م
المادة 2
فتح المادةتحت سلطة المدير، الذي يساعده مدير مساعد وأمين عام، ينظم المركز في أقسام تقنية ومصالح إدارية وأقسام للبحث وورشات ووحدات للبحث ومصالح مشتركة.
المادة 3
فتح المادةتتكون الأقسام التقنية وعددها ثلاثة (3) من : * قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث، * قسم متابعة النشاطات العلمية والتقنية في الإلحام والمراقبة ودعمها، * قسم الجودة والحماية الإشعاعية.
المادة 4
فتح المادةيكلف قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث بما يأتي :
- ترقية المعلومة العلمية والتقنية في ميدان تدخل المركز،
- تنظيم الملتقيات العلمية التابعة لميدان تخصص المركز،
- اقتراح ووضع تدابير تحفيزية لترقية تثمين نتائج البحث العلمي في ميادين تخصص المركز،
- ضمان متابعة الخدمات والخبرات لفائدة الغير،
- المبادرة وترقية الشراكة العلمية مع المؤسسات الوطنية والدولية في ميادين تخصص المركز.
ويتكون من المصالح الثلاث (3) الآتية : * مصلحة العلاقات الخارجية والاتصال، * مصلحة تثمين نتائج البحث وتسيير الخدمات، * مصلحة الوثائق العلمية والتقنية.
المادة 5
فتح المادةيكلف قسم متابعة النشاطات العلمية والتقنية في الإلحام والمراقبة ودعمها بما يأتي :
- متابعة ومرافقة مشاريع البحث المنجزة من قبل أقسام المركز،
- متابعة وتطوير التجهيزات العلمية في ميادين تخصص المركز،
- المساهمة في تطوير برامج التحكم في التجهيزات العلمية،
- صيانة الحظيرة المعلوماتية للمركز،
- وضع آليات تخص الأمن المعلوماتي، وضمان السهر على تطور الأخطار.
ويتكون من المصالح الثلاث (3) الآتية : * مصلحة متابعة مشاريع البحث، 13 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 11 يونيو سنة 2014 م * مصلحة التجهيزات العلمية، * مصلحة الإعلام الآلي.
المادة 6
فتح المادةيكلف قسم الجودة والحماية الإشعاعي ة بما يأتي :
- اتخاذ خطوة للجودة في مجال الحماية الإشعاعية،
- تأسيس ووضع أدوات نظام إدارة أعمال الجودة وصيانتها،
- وضع نظام متابعة وتقييم الأخطار المرتبطة بالحماية الإشعاعية.
ويتكون من المصلحتين (2) الآتيتين : * مصلحة مراقبة الجودة، * مصلحة الحماية الإشعاعية.
المادة 7
فتح المادةيلحق بالأمين العام مكتب الأمن الداخلي.
المادة 8
فتح المادةتكلف المصالح الإدارية بما يأتي :
- إعداد ووضع حيّز التنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
- ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز،
- إعداد ووضع حيّز التنفيذ مخططات سنوية ومتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي المركز،
- إعداد مشروع ميزانية التسيير وتجهيز المركز وكذا ضمان تنفيذه بعد المصادقة عليه،
- مسك المحاسبة العامة للمركز،
- ضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل المركز،
- ضمان تسيير قضايا المنازعات والمنازعات القانونية للمركز،
- ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للمركز والمحافظة عليها وصيانتها،
- مسك دفاتر الجرد للمركز،
- ضمان حفظ أرشيف المركز وصيانته.
تنظم المصالح الإدارية، وعددها خمس (5) في :
بعنوان المركز : * مصلحة المستخدمين والتكوين، * مصلحة الميزانية والمحاسبة، * مصلحة الوسائل العامة.
بعنوان وحدة البحث : * مصلحة التسيير المالي، * مصلحة الوسائل العامة والصيانة.
المادة 9
فتح المادةتتكون أقسام البحث، وعددها ستة (6) من : * قسم التشخيص والآليات، * قسم معالجة الإشارة والتصوير، * قسم الطرق الكهربائية والمغناطيسية، * قسم علم المعادن والميكانيك، * قسم الإلحام والتقنيات المتصلة، * قسم تآكل وحماية وديمومة المواد.
1 - قسم التشخيص والآليات ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- تشخيص المواد والطبقات الرقيقة بطرق غير متلفة،
- التحليل الطيفي الميكانيكي للمواد المتباينة الخواص،
- التقييم غير المتلف للّحامات والتجميعات،
- الموجات الموجهة وتطبيقاتها في التقييم غير المتلف للمواد.
2 - قسم معالجة الإشارة والتصوير ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- الإشارات والتصوير بالموجات فوق الصوتية،
- الانبعاث الصوتي،
- التصوير الشعاعي الرقمي،
- إعادة تشكيل الصور (د 2) و(د 3) في التصوير المقطعي بالأشعة السينية ."x"
- النمذجة والمحاكاة والتمثيل الرسمي.
3 - قسم الطرق الكهربائية والمغناطيسية ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- تقييم وتشخيص المواد بطرق غير متلفة:
كهربائية ومغناطيسية وكهرومغناطيسية وطيفية،
- تطوير وتشخيص أجهزة الاستشعار المغناطيسية والكهرومغناطيسية والبصرية،
- تقييم وتشخيص الطبقات الرقيقة،
- البلازما وتفاعل إشعاع المواد.
4 - قسم علم المعادن والميكانيك ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- الظواهر الحرارية والتعدينية والميكانيكية الناجمة عن المواد خلال عمليات الإلحام، وتأثيرها على الجودة والطريقة الميكانيكية للملتحم المتصل،
- التطورات المجهرية والبنيوية خلال عمليات إنتاج السبائك المعدنية،
- نمذجة السلوك الترموميكانيكي للمواد والأشياء ا لمجموعة.
5 - قسم الإلحام والتقنيات المتصلة ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- تكنولوجيا طرائق الإلحام والتقنيات المتصلة، وتكنولوجيا معادن الدعامة.
6 - قسم تآكل وحماية وديمومة المواد ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- ظواهر وآليات وحماية التآكل في المواد وتقنيات نمذجة ومحاكاة عمليات التآكل، وتقنيات وطرق الحماية ضد التآكل.
المادة 10
فتح المادةتتكون الورشات، وعددها اثنان
(2) من : * ورشة الإلحام الميكانيكي، * ورشة المعايرة والتحليل والقياس.
المادة 11
فتح المادةتتكون وحدات البحث، وعددها اثنان (2) من : * وحدة البحث التطبيقي في الصناعة الحديدية وعلم المعادن، * وحدة البحث في التكنولوجيات الصناعية.
المادة 12
فتح المادةتكلف وحدة البحث التطبيقي في الصناعة الحديدية وعلم المعادن بتنفيذ برامج البحث الضرورية لتطوير التقنيات المرتبطة بتطوير الصناعات الحديدية وعلم المعادن.
وتتكون من : * قسم البحث في الصناعة الحديدية وعلم المعادن، * قسم البحث في خاصيات استخدام المواد، * قسم البحث في التكسية والقذف الحراري، * ورشة التجارب والتحليل والمحاكاة، 11 يونيو سنة 2014 م
المادة 13
فتح المادةتكلف وحدة البحث في التكنولوجيات الصناعية بنشاطات البحث والتطوير في ميدان التكنولوجيات الصناعية، وتتكون من : * قسم البحث في الهندسة الكهربائية والإعلام الآلي الصناعي، * قسم البحث في هندسة الطرائق، * ورشة التجارب، التشخيص والقياس.
المادة 14
فتح المادةتوضع المصلحة المشتركة المنشأة طبقا لأحكام المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، تحت مسؤولية رئيس مصلحة، وتتكون من فروع.
المادة 15
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة .2013 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كريم جودي رشيد حراوبية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.