قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في الاقتصاد المطبّق من أجل التنمية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم ال تن فيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والم ذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية، ويدعى في صلب النص "المركز".
المادة 2
فتح المادةتحت سلطة المدير، الذي يساعده مدير مساعد وأمين عام، ينظم المركز في أقسام تقنية ومصالح إدارية وأقسام للبحث.
المادة 3
فتح المادةتتكون الأقسام التقنية، وعددها ثلاثة (3) من : * قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث، * قسم الإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية- الاقتصادية، * قسم دعم النشاطات العلمية في الاقتصاد والاقتصاد الاجتماعي المطبق.
المادة 4
فتح المادةيكف قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث بتنفيذ نشاطات الاتصال وتثمين الإنتاج العلمي. وبهذا الصدد يكلف بطبع وتوزيع المنشورات العلمية ويكلف أيضا بمتابعة الشراكة العلمية.
وينظم في مصلحتين (2) : * مصلحة العلاقات الخارجية والاتصال، * مصلحة تثمين الإنتاج العلمي.
المادة 5
فتح المادةيكلف قسم الإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية - اقتصادية بجمع المعلومة الإحصائية ومعالجتها وتوحيدها ومرافقة التحقيقات الميدانية وحجزها ومعالجتها. ويكلّف أيضاً بتسيير النظام المعلوماتي وصيانته وتحيينه والشبكات وقواعد المعطيات.
وينظم في ثلاث (3) مصالح : * مصلحة جمع المعلومة الإحصائية ومعالجتها، * مصلحة الشبكات وقواعد المعطيات، * مصلحة الوثائق والموارد عبر الإنترنت.
المادة 6
فتح المادةيكلف قسم دعم النشاطات العلمية في الاقتصاد والاقتصاد الاجتماعي المطبق بمرافقة النشاطات العلمية ودعم عمليات الخدمات وتسيير دعوات تقديم مقترحات المشاريع والمناقصات وإعداد دفاتر الشروط و تقديم العروض. 11 يونيو سنة 2014 م وينظم في مصلحتين (2) : * مصلحة تسيير المناقصات، * مصلحة دعم النشاطات العلمية.
المادة 7
فتح المادةيلحق بالأمين العام مكتب الأمن الداخلي.
المادة 8
فتح المادةتكلف المصالح الإدارية بما يأتي :
- إعداد ووضع حيّز التنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
- ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز،
- إعداد ووضع حيّز التنفيذ مخططات سنوية ومتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي المركز،
- إعداد مشروع ميزانية التسيير وتجهيز المركز وكذا ضمان تنفيذه بعد المصادقة عليه،
- مسك المحاسبة العامة للمركز،
- ضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل المركز،
- ضمان تسيير قضايا المنازعات والمنازعات القانونية للمركز،
- ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للمركز والمحافظة عليها وصيانتها،
- مسك دفاتر الجرد للمركز،
- ضمان حفظ وصيانة أرشيف المركز.
تنظم المصالح الإدارية، وعددها ثلاث (3) في : * مصلحة المستخدمين والتكوين، * مصلحة الميزانية والمحاسبة، * مصلحة الوسائل العامة.
المادة 9
فتح المادةتتكون أقسام البحث، وعددها أربعة (4) من : * قسم التنمية البشرية والاقتصاد الاجتماعي، * قسم الفلاحة والإقليم والبيئة، * قسم الشركات والاقتصاد الصناعي، * قسم الاقتصاد الكلي والاندماج الاقتصادي.
1 - قسم التنمية البشرية والاقتصاد الاجتماعي ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- البحث المنهجي وإنجاز أدوات التقييم والتقدير،
- البحث التطبيقي المساعد في اتخاذ القرار وسير الأعمال الميدانية. 13 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 11 يونيو سنة 2014 م
2 - قسم الفلاحة والإقليم والبيئة ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- البحث المنهجي وإنجاز أدوات التقييم والتقدير،
- البحث التطبيقي المساعد في اتخاذ القرار وسير الأعمال الميدانية.
3 - قسم الشركات والاقتصاد الصناعي ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- البحث المنهجي وإنجاز أدوات التقييم والتقدير،
- البحث التطبيقي المساعد في اتخاذ القرار وسير برامج السياسة الاقتصادية.
4 - قسم الاقتصاد الكلي والاندماج الاقتصادي ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- البحث المنهجي وإنجاز أدوات التقييم والتقدير،
- البحث التطبيقي المساعد في اتخاذ القرار وسير الأعمال الميدانية.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة .2013 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كريم جودي رشيد حراوبية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- مرسوم رقم 85-307
- مرسوم رئاسي رقم 12-326
- مرسوم تنفيذي رقم 94-260
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 96-158
- مرسوم تنفيذي رقم 11-396
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.