قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 شوّال عام 1433 الموافق 20 غشت سنة 2012، يتضمّن التنظيم الإداري للوكالة الموضوعاتية للبحث
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-398 المؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سن ة 2011، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الإداري للوكالة الموضوعاتية للبحث.
المادة 2
فتح المادةيشتمل التنظيم الإداري للوكالة الموضوعا تية للبحث تحت سلط ة االمدي ر الع امّ على ما يأتي .:
- الأمين العامّ،
- قسم برمجة مشاريع البحث،
- قسم تمويل مشاريع البحث،
- قسم تقويم مشاريع البحث،
- قسم العلاقات الدولية والاتصال والإعلام.
المادة 3
فتح المادةيكلّف الأمين العامّ بتنسيق نشاط المصالح الإدارية والتقنية الآتية .:
- مصلحة الموظفين والتكوين،
- مصلحة الميزانية والمحاسبة،
- مصلحة الوسائل العامّة.
المادة 4
فتح المادةيكلّف قسم برمجة مشاريع البحث بإعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات للبحث ويسهر على تنفيذها، ويتكون من المصالح الآتية :
- مصلحة تشخيص مشاريع البحث،
- مصلحة الطاقات العلمية البشرية،
- مصلحة متابعة تنفيذ مشاريع البحث.
المادة 5
فتح المادةيكلّف قسم تمويل مشاريع البحث بتمويل مشاريع البحث المقررة، ويساهم في تمويل التظاهرات العلمية المرتبطة بنشاطات الوكالة، ويتكون من المصالح الآتية :
- مصلحة الاتفاقيات والعقود،
- مصلحة تمويل مشاريع البحث،
- مصلحة التجهيزات العلمية.
المادة 6
فتح المادةيكلّف قسم تقويم مشاريع البحث بتقويم مشاريع البحث، والمساهمة في تثمين نتائجها، ويضمن المتابع ة العلم ية والتكنولوج ية، ويتك ون من المصالح والآتية :
- مصلحة متابعة التقويم،
- مصلحة تشخيص نتائج المشاريع القابلة للتثمين،
- مصلحة الابتكار والمتابعة العلمية والتكنولوجية.
المادة 7
فتح المادةيكلّف قسم العلاقات الدولية والاتصال والإعلام بتط وير علاقات التبادل والتع اون مع أي هيئة وطن ية أو أجنب ية تعمل في الميدان نفسه، وكذا ضمان نش ر نتائج البحث وتوزيعها، ويتك ون من المصالح الآتية :
- مصلحة العلاقات الدولية والتعاون،
- مصلحة الوثائق العلمية والاتصال،
- مصلحة الإعلام والتظاهرات العلمية..
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 شوّال عام 1433 الموافق 20 غشت سنة .2012 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي بالنيابة كريم جودي الهاشمي جيار عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.