قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم ال تن فيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والم ذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني، ويدعى في صلب النص "المركز".
المادة 2
فتح المادةتحت سلطة المدير، الذي يساعده مدير مساعد وأمين عام، ينظم المركز في أقسام تقنية ومصالح إدارية وأقسام للبحث ومصالح مشتركة.
المادة 3
فتح المادةتتكون الأقسام التقنية، وعددها ثلاثة (3) من : * قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث، * قسم الإعلام العلمي والتقني، * قسم التكوين المتواصل والسمعي البصري.
المادة 4
فتح المادةيكلف قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث بما يأتي :
- تنظيم واجهة بين المركز والفاعلين الخارجيين،
- متابعة عمليات الملكية الفكرية وبراءات الاختراع والرخص،
- السهر على تنفيذ استراتيجية الوصاية في مجال التحويل التكنولوجي والابتكار،
- ترقية نشاطات البحث وتطوير المركز،
- متابعة برامج التعاون العلمي والتقني،
- تصميم وإنجاز دعائم الاتصال (نشرات المركز والمواقع الإلكترونية للمركز والصحف والأفلام والمواقع والكتيبات ودعائم العرض).
وينظم في شكل مصلحتين (2) : * مصلحة العلاقات الخارجية والاتصال، * مصلحة تثمين نتائج البحث.
المادة 5
فتح المادةيكلف قسم الإع لام العلمي والتقني بما يأتي :
- وضع آليات وإجراءات تسمح بجمع المعلومة العلمية والتقنية ومعالجتها ونشرها، خاصة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي،
- المساهمة في تحديث مناهج تنظيم مكتبات الجامعة والبحث وتسييرها،
- وضع نظام جامعي للإعلام العلمي والتقني من خلال انتشار المكتبات الافتراضية،
- ترقية الإعلام العلمي والتقني الوطني في مختلف الميادين العلمية والتكنولوجية من خلال وضع نظام وطني للإعلام العلمي والتقني.
وينظم في ثلاث (3) مصالح : * مصلحة معالجة قواعد المعطيات الوثائقية، * مصلحة النظام الوطني للتوثيق على الخط، * مصلحة التوثيق والطبع. 11 يونيو سنة 2014 م
المادة 6
فتح المادةيكلف قسم التكوين المتواصل والسمعي البصري بما يأتي :
- إعداد ووضع برامج التكوين المتواصل،
- تسيير المنشآت القاعدية للتعليم عن بعد والسمعي البصري،
- تسيير ومتابعة التكوينات المتواصلة في ميادين تخصص المركز لفائدة مختلف القطاعات.
وينظم في مصلحتين (2) : * مصلحة التكوين والتعليم عن بعد، * مصلحة السمعي البصري والأوساط المتعددة.
المادة 7
فتح المادةيلحق بالأمين العام مكتب الأمن الداخلي.
المادة 8
فتح المادةتكلف المصالح الإدارية بما يأتي :
- إعداد ووضع حيّز التنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
- ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز،
- إعداد ووضع حيّز التنفيذ مخططات سنوية ومتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي المركز،
- إعداد مشروع ميزانية التسيير وتجهيز المركز وكذا ضمان تنفيذه بعد المصادقة عليه،
- مسك المحاسبة العامة للمركز،
- ضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل المركز،
- ضمان تسيير قضايا المنازعات والمنازعات القانونية للمركز،
- ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للمركز والمحافظة عليها وصيانتها،
- مسك دفاتر الجرد للمركز،
- ضمان حفظ أرشيف المركز وصيانته.
تنظم المصالح الإدارية، وعددها ثلاث (3) في : * مصلحة المستخدمين والتكوين، * مصلحة الميزانية والمحاسبة، * مصلحة الوسائل العامة.
المادة 9
فتح المادةتتكون أقسام البحث، وعددها خمسة (5) من : * قسم الشبكات والأنظمة الموزعة، * قسم أنظمة المعلومات وأنظمة الأوساط المتعددة، * قسم البحث والتطوير في علم الإعلام، * قسم نظريات وهندسة نظم الإعلام الآلي، * قسم الأمن المعلوماتي. 13 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 11 يونيو سنة 2014 م
1 - قسم الشبكات والأنظمة الموزعة ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- نشاطات الشبكات،
- إتقان التكنولوجيات المرتبطة بالشبكات المعلوماتية،
- الشبكات اللاسلكية وشبكات المحمول وشبكات الاستشعار وتطبيقاتها،
- المعلوماتية المنتشرة،
- تسيير الكتل الكبرى للمعطيات، والحوسبة العالية الأداء،
- الحوسبة الموزعة.
2 - قسم نظم المعلومات والأنظمة المتعددة الوسائط ويكلف بإنجاز دراسات وأعمال بحث حول :
- أنظمة الإعلام المتقدمة،
- تصميم أنظمة الإعلام،
- تصميم وتسيير قواعد المعطيات والأنظمة المتعددة الوسائط،
- تسيير المعارف،
- الطبع وتقديم المستندات المتعددة الوسائط،
- المستند الرقمي.
3 - قسم البحث والتطوير في علم الإعلام ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- هندسة الأنظمة المكتبية والوثائقية،
- تسيير الأنظمة المكتبية والوثائقية وتنظيمها،
- الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتسييرية والقانونية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- الطبع الإلكتروني،
- نماذج تقييم المعلومة.
4 - قسم نظريات وهندسة نظم الإعلام الآلي ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- الذكاء الاصطناعي وهندسة البرامج،
- البحث عن المعلومات،
- نمذجة السياق والمستخدم،
- التحليل والتولد الآلي،
- المعالجة الآلية للغات واللغات الوطنية.
5 - قسم الأمن المعلوماتي ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- أمن الأنظمة المعلوماتية ونظم الإعلام،
- بروتوكولات التشفير،
- أمن الخدمات والمحتويات،
- التثبيت الرقمي،
- التكتم عبر الأنترنت.
المادة 10
فتح المادةتوضع المصلحة المشتركة المنشأة طبقا لأحكام المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، تحت مسؤولية رئيس مصلحة، وتتكون من فروع.
المادة 11
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة .2013 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كريم جودي رشيد حراوبية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.