قرار
قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1433 الموافق 16 سبتمبر سن ة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد عمار صادمي، مدير التنمية والاستشراف، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة :2 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1433 الموافق 16 سبتمبر سنة .2012 رشيد حراوبية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.