قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن إنشاء محطات تجريبية لمركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة
المادة الأولى
فتح المادةت طبيقا لأحكام المادة 34 الفقرة 3 من المرسوم ال تنفي ذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والم ذك ور أعلاه، تنشأ محطتان تجريبيتان لمركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة والمسماة كما يأتي : * المحطة التجريبية للموارد الحيوية للزيبان - بلدية الوطاية - ولاية بسكرة، * المحطة التجريبية لوسط الفيزياء الحيوي لوادي ريغ - بلدية تقرت - ولاية ورقلة.
المادة 2
فتح المادةتتكون المحطة التجريبية للموارد الحيوية للزيبان من : * مصلحة التكاثر وانتقاء الموارد الحيوية المحلية و/أو المتأقلمة، * مصلحة التجريب والعرض وتحويل معايير ومكامن البحث التطويري.
المادة 3
فتح المادةتتكون المحطة التجريبية لوسط الفيزياء الحيوي لوادي ريغ من : * مصلحة تطوير التقنيات والطرائق ونماذج تسيير الأنظمة الإيكولوجية الصحراوية، * مصلحة التجريب والعرض وتحويل معايير ومكامن البحث التطويري.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة .2013 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي رشيد حراوبية كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.