ج.ر عدد 55 لسنة 1994
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (18)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا. سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية 428,00 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 856,00 د.ج الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 8 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر سنة الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1025,00 دج 2050,00 بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 دج حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الارسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 5,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 11,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 35 د.ج للمسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 23 ربيع الأول عام 1415 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 94-258 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال. مرسوم رئاسي رقم 94-259 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994، يتضمن

الموافق 27 غشت سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية. 6 مرسوم تنفيذي رقم 94-260 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

مرسوم تنفيذي رقم 94-261 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 8 مرسوم تنفيذي رقم 94-262 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-236 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إحداث مفتشية عامة لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي لدى وزير التربية الوطنية. 11 مرسوم تنفيذي رقم 94-105 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1414 الموافق 9 مايو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية ( استدراك ) ……… 12 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1415 الموافق 31 غشت سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) . مرسومان رئاسيان مؤرخان في 5 ربيع الأول عام 1415 الموافق مكلفين بمهمة برئاسة الجمهورية. ……. 12 13 غشت سنة 1994، يتضمنان تعيين

مراسيم رئاسية مؤرخة في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، تتضمن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 12 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 23 سفر عام 1415 الموافق أول قنصلين عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. غشت سنة 1994 ، يتضمنان إنهاء مهام

سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام قنصل

23 ربيع الأول عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 3 فهرس ( تابع مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1415 الموافق 21 بمهمة لدى رئيس الحكومة. ) غشت سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1415 الموافق 21 غشت سنة 1994، يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير الشؤون الدينية. قرارات، مقررات، وزارة المالية

آراء قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1414 الموافق 8 يونيو سنة 1994 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 13 فبراير سنة 1993 والمتعلق بإحداث لجان المعاملات التجارية وتشكيلها وسيرها .. 15 قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1414 الموافق 8 يونيو سنة المؤهلين للموافقة على معاملات تجارية للأشخاص المتابعين 1994 ، يحدد قائمة مسؤولي إدارة الجمارك بسبب مخالفات جمركية. 17 قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1415 الموافق 18 يوليو سنة 1994، يتضمن إصدار سندات الخزينة في صيغ تسمى “سندات الخزينة في صيغ نسبتها 16,5، 1994”.

قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1415 الموافق 18 يوليو سنة 1994 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير دارسة الموازنات والتقنين والرقابة

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 23 ربيع الأول عام 1415 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 94-258 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتمادات إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال. إن رئيس الدولة

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 13-6 منها ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-148 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو تنظيمية سنة 1994 و المتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية سنة 1994 لوزارة الاتصال وفي العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات، باب رقمه 44-09 وعنوانه : << الإدارة المركزية المساهمة في استئجار معيد لبث البرنامج التلفزي عن طريق القمر الصناعي >> . المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مائة وثلاثة وثلاثون مليونا ومائتان وثمانية وتسعون ألف دينار ( 000 298 133دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 مصاريف محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مائة وثلاثة وثلاثون مليونا ومائتان وثمانية وتسعون ألف دينار ( 000 133.298 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 . اليمين زروال

23 ربيع الأول عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 5 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ……….. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. مجموع القسم القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. الاعتمادات المخصصة (دج) 6.903.000 5.395.000 الرابع 12.298.000 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 مجموع العنوان العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث الثالث 13.298.000 النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 09-44 الادارة المركزية - المساهمة بعنوان استئجار البرنامج التلفزي عن طريق القمر الصناعي. معيد لبث 120.000.000 مجموع القسم الرابع 120.000.000 مجموع العنوان الرابع 120.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 133.298.000 مجموع الفرع الأول 133.298.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 133.298.000

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 23 ربيع الأول عام 1415 مرسوم رئاسي رقم 94-259 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الإجتماعية. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-159 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والحماية الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره تسعة عشر مليونا وستمائة وتسعة آلاف دينار (19.609.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب 37-91 “مصاريف محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره تسعة عشر مليونا وستمائة وتسعة آلاف دينار ( 19.609.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994. اليمين زروال

23 ربيع الأول عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 7 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العمل والحماية الاجتماعية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية للمفتشية العامة للعمل - الأجور الرئيسية… 2.215.000 12-31 المصالح اللامركزية للمفتشية العامة للعمل - التعويضات والمنح المختلفة. 13-31 المصالح اللامركزية للمفتشية العامة للعمل المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 15.063.000 الموظفون 1.089.000 مجموع القسم الأول 18.367.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية للمفتشية العامة للعمل الاجتماعي. مجموع القسم القسم السابع النفقات المختلفة الضمان 955.000 الثالث 955.000 11-37 المصالح اللامركزية للمفتشية العامة للعمل - الدفع الجزافي …….. 287.000 مجموع القسم مجموع العنوان السابع 287.000 الثالث 19.609.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 19.609.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 19.609.000

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 23 ربيع الأول عام 1415 مرسوم تنفيذي رقم 94-260 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة (2) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-392 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب للبحث والتكنولوجيا، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-115 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير الجامعات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-232 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي لدى وزير التربية الوطنية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يمارس وزير التعليم العالي والبحث العلمي في إطار تنظيم الحكومة، المنصوص عليه في المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1994 والمذكور أعلاه، الصلاحيات التي كانت مسندة الى وزير الجامعات بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-115 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، والوزير المنتدب للبحث والتكنولوجيا في مجال البحث والتكنولوجيا بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-392 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-232 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه . المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-261 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إن رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة (2 (2) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية

23 ربيع الأول عام 1415 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-235 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للجامعات والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1- الديوان، ويتكون من : مدير الديوان، يساعده مديران ( 2 ) للدراسات ويلحق به مكتب البريد والاتصال.

  • رئيس الديوان : سبعة ( 7 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص ، أربعة ( 4 ) ملحقين بالديوان. 2 الهياكل الآتية : مديرية التعليم
  • مديرية تنسيق البحث للجمهورية الجزائرية / العدد 55 9 مديرية الدراسات العليا والبحث الجامعي، مديرية البحث القطاعي المشترك والتحسين مديرية التنمية والتخطيط ، مديرية الموظفين مديرية المالية والوسائل . مديرية التقنين والقوانين الأساسية والأرشيف
  • مديرية التبادل والتعاون مديرية الخدمات الاجتماعية الجامعية والعلاقات بالجمعيات الطلابية. المادة 2 : تتكون مديرية التعليم من :
  • المديرية الفرعية للعلوم الدقيقة والتكنولوجيا،
  • المديرية الفرعية للعلوم الاجتماعية والإنسانية المديرية الفرعية لعلوم الطبيعة والحياة المديرية الفرعية للمناهج والوسائل البيداغوجية والتكوين المتواصل . المادة 3 : تتكون مديرية تنسيق البحث من : المديرية الفرعية لتمويل البحث المديرية الفرعية للتقويم والبرمجة والاستقبالية المديرية الفرعية لمتابعة أنشطة مراكز البحث وهيئاته،
  • المديرية الفرعية للمصالح العلمية. المادة 4 : تتكون مديرية الدراسات العليا والبحث الجامعي من :
  • المديرية الفرعية للدراسات العليا،
  • المديرية الفرعية للبحث الجامعي.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 23 ربيع الأول عام 1415 المادة 5: تتكون مديرية البحث القطاعي المشترك والتحسين من : المديرية الفرعية لتنسيق البحث القطاعي المشترك، المديرية الفرعية للتحسين والتطور التكنولوجي. المادة 6 : تتكون مديرية التنمية والتخطيط من :

  • المديرية الفرعية لبرامج الاستثمار، المديرية الفرعية للتوجيه والإحصاء والاعلام الآلي،
  • المديرية الفرعية لتحسين الاستثمارات
  • المديرية الفرعية للبنايات والتجهيزات. المادة 7 : تتكون مديرية الموظفين من : المديرية الفرعية للموظفين المدرسين والباحثين
  • المديرية الفرعية للموظفين الإداريين والتقنيين وموظفي الخدمة المديرية الفرعية للتكوين وتحسين مستوى الموظفين الإداريين والتقنيين وموظفي الخدمة. المادة 8 : تتكون مديرية المالية والوسائل من : المديرية الفرعية للمالية المديرية الفرعية للوسائل العامة المديرية الفرعية لمراقبة التسيير المالي في المؤسسات. المادة 9 : تتكون مديرية التقنين والقوانين الأساسية والأرشيف من :
  • المديرية الفرعية للتقنين والمنازعات المديرية الفرعية للقوانين الأساسية وتنظيم المؤسسات،
  • المديرية الفرعية للأرشيف. المادة 10 : تتكون مديرية التبادل والتعاون من :
  • المديرية الفرعية للتعاون الثنائي المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات في الخارج. المادة 11 : تتكون مديرية الخدمات الاجتماعية الجامعية والعلاقات بالجمعيات الطلابية من : المديرية الفرعية لضبط مقاييس الأنشطة الاجتماعية المديرية الفرعية لتطوير الأنشطة الثقافية والرياضية
  • المديرية الفرعية للعلاقات بالجمعيات الطلابية. المادة 12 : يحدد الوزير تنظيم الإدارة المركزية في شكل مكاتب و / أو مكلفين بالدراسات في حدود اثنين (2) الى أربعة (4) لكل مديرية فرعية. المادة 13 يمارس مسؤولو الهياكل وأجهزة الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة إليهم في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 14 : يحدد عدد الموظفين اللازمين لسير هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 15 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-235 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994. مقداد سيفي

23 ربيع الأول عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 11 مرسوم تنفيذي رقم 94-262 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-236 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إحدات مفتشية عامة لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي لدى وزير التربية الوطنية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، لا سيما المادتان 9 و 10 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، لا سيما المادة 17 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-236 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إحدات مفتشية عامة لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي لدى وزير التربية الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرسم ما يلي : المادة الأولى : توضع المفتشية العامة المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 93-236 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، تحت سلطة وزير التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994. مقداد سيفي

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 23 ربيع الأول عام 1415 ه مرسوم تنفيذي رقم 94 105 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1414 الموافق 9 مايو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية ( استدراك ). الجريدة الرسمية العدد رقم 31 الصادر بتاريخ 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994. الصفحة 9 - العمود الثاني - المادة 3، الفقرة 3. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1415 الموافق 31 غشت سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1415 الموافق 31 غشت سنة 1994 تنهى مهام السيد مكي ريموش، بصفته مديرا برئاسة الجمهورية الأمانة العامة للحكومة). مرسومان رئاسيان مؤرخان في 5 ربيع الأول عام 1415 الموافق 13 غشت سنة 1994، يتضمنان تعيين مكلفين بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1415 الموافق 13 غشت سنة 1994 يعين السيد علي مبروكين، مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية. بدلا من :

  1. المتصرفون والموظفون الذين لهم رتبة معادلة، بناء على طلبهم، الذين يثبتون عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم ثماني ( 8 ) سنوات خدمة فعلية. يقرأ : 1 ) المتصرفون والموظفون الذين لهم رتبة معادلة، بناء على طلبهم، الذين يثبتون عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم ثماني ( 8 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. ( الباقي بدون تغيير ) فردية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1415 الموافق 13 غشت سنة 1994 يعين السيد عبد الفتاح قاسم زدور محمد إبراهيم، مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية. مراسيم رئاسية مؤرخة في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، تتضمن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى، ابتداء من 31 غشت سنة 1994، مهام السيد مولود علي خوجة، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية بولونيا الشعبية بفار صوفيا.

23 ربيع الأول عام 1415 ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى، ابتداء من 31 غشت سنة 1994 ، مهام السيد نور الدين حربي بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية المانيا الفيديرالية ببون. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى، ابتداء من 31 غشت سنة 1994 ، مهام السيد محمد طالب، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى دولة قطر بالدوحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى، ابتداء من 31 غشت سنة 1994، مهام السيد نور الدين يزيد زرهوني، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الولايات المتحدة الامريكية بواشنطن. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى، ابتداء من 31 غشت سنة 1994، مهام السيد حسين مسلوب، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى كند بأوتاوا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى، ابتداء من 31 غشت سنة 1994 ، مهام السيد أحمد بختي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الشعبية المجرية ببودابست. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى، ابتداء من 31 غشت سنة 1994، مهام السيد علي لخضاري للجمهورية الجزائرية / العدد 55 13 بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بلندن. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى، ابتداء من 31 غشت سنة 1994، مهام السيد أرزقي شرفة بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية كينيا بنيروبي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى، ابتداء من 31 غشت سنة 1994 ، مهام السيد عبد الكريم أحمد شيتور ، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية البرتغال بلشبونة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى، ابتداء من 31 غشت سنة 1994 ، مهام السيد نصر الدين حفاظ، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة إسبانيا بمدريد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى، ابتداء من 31 غشت سنة 1994، مهام السيد محمد الصغير يونس، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الأرجنتين ببيونس إيرس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى، ابتداء من 31 غشت سنة 1994، مهام السيد ابراهيم طيبي

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 23 ربيع الأول عام 1415 بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الموزمبيق بمابوتو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى، ابتداء من 31 غشت سنة 1994، مهام السيد زين العابدين مومجي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة السويد بستوكهولم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى، ابتداء من 31 غشت سنة 1994، مهام السيد محي الدين عابد، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الصين الشعبية ببكين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى، ابتداء من 31 غشت سنة 1994 ، مهام السيد علي بن محمد، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية مصر العربية بالقاهرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى، ابتداء من 31 غشت سنة 1994، مهام السيد عبد العزيز يادي بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية كوبا بهافانا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 ، تنهى، ابتداء من 31 غشت سنة 1994 ، مهام السيد محمد غالب نجاري بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى دولة البحرين بالمنامة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى، ابتداء من 31 غشت سنة 1994، مهام السيد سمير إيملحاين بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الإيطالية بروما. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام قنصلين عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام. 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى، ابتداء من 31 غشت سنة 1994، مهام السيد حسين بن جودي بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بليل ( فرنسا ) . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى، ابتداء من 31 غشت سنة 1994، مهام السيد عبد الحميد شريخي، بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالدار البيضاء ( المغرب ). مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى، ابتداء من

23 ربيع الأول عام 1415 ه الجريدة الرسمية 31 غشت سنة 1994، مهام السيد علي الصغير حاج صدوق، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بوجدة ( المغرب ). مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1415 الموافق 21 غشت سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1415 الموافق 21 غشت سنة 1994 تنهى مهام السيد الحسين مصدق ، بصفته مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة. للجمهورية الجزائرية / العدد 55 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1415 الموافق 21 غشت سنة 1994، يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1415 الموافق 21 غشت سنة 1994 يعين السيد عبد الحليم شرشالي، مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير الشؤون الدينية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 يعين السيد علي مهلال، مديرا لديوان وزير الشؤون الدينية. قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1414 الموافق 8 يونيو سنة 1994، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 13 فبراير سنة 1993 والمتعلق بإحداث لجان المعاملات التجارية وتشكيلها وسيرها. ان وزير المالية بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم لاسيما المادة 265 منه وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 31 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة 131 منه وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لاسيما المادة 116 منه وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، لا سيما المادة 136 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها،

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 23 ربيع الأول عام 1415 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-331 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 16 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 25 يناير سنة 1983 والمتعلق بإحداث لجان التسوية الإدارية وتشكيلها وسيرها، المنصوص عليها في المادة 265 من قانون الجمارك، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991، الذي يحدد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام للجمارك وكذا اختصاصها الاقليمي، وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 شعبان عام 1413 الموافق 13 فبراير سنة 1993 المعدل والمتمم للقرار المؤرخ في 25 يناير سنة 1983 والمتعلق بإحداث لجان المعاملات وتشكيلها وسيرها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 24 نوفمبر سنة 1993، المعدل للقرار المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1991 الذي يحدد المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام للجمارك وكذا اختصاصها الاقليمي، وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1414 الموافق 15 مايو سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجمارك. يقرر ما يلي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادتين 2 و 3 من القرار المؤرخ في 25 يناير سنة 1983 والمذكور أعلاه المعدلة والمتممة بالقرار المؤرخ في 13 فبراير سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 : تتكون اللجنة الوطنية للمعاملات من :

  • المدير العام للجمارك أو ممثله، رئيسا، مدير المنازعات عضوا مدير التشريع والتنظيم والتقنيات الجمركية عضوا،
  • مدير القيمة والجباية، عضوا
  • مدير مكافحة الغش، عضوا
  • نائب مدير المنازعات، مقررا وتسند الى هذه اللجنة الوطنية مهمة البت في طلبات المعاملات التجارية المتعلقة بما يأتي : الجنح المنصوص عليها في المادة 326 من قانون الجمارك عندما يفوق مبلغ الرسوم المغشوشة أو المغلفة 1.200.000 دج
  • كل المخالفات الأخرى عندما يفوق مبلغ الرسوم المغشوشة أو المغفلة 1.400.000 دج “. “المادة 3 : تتكون اللجنة الجهوية للمعاملات التجارية من :
  • المدير الجهوي أو ممثله ، المدير الجهوي المساعد، المكلف بتسيير النشاط الجمركي، رئيسا،
  • رؤساء المكاتب التابعين للمدير الجهوي المساعد، المكلف بتسيير النشاط الجمركي
    • التشريع والتنظيم والوثائق، عضوا،
  • بالمنازعات، مقررا رئيس مفتشية الأقسام المختص إقليميا، عضوا، – قابض الجمارك المختص إقليميا ، عضوا . وتبدي اللجنة الجهوية رأيها في طلبات القيام بالمعاملات التجارية المتعلقة بما يأتي : الجنح المنصوص عليها في المادة 326 من قانون الجمارك عندما يتراوح مبلغ الرسوم المغشوشة أو المغفلة بين 700.000 دج و 1.000.000 دج
  • كل المخالفات الأخرى عندما يساوي مبلغ الرسوم المغشوشة أو المغفلة أو يفوق 900.000 دج دون أن يتعدى 1.200.000 دج “ .

23 ربيع الأول عام 1415 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1414 الموافق 8 يونيو سنة 1994 عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للجمارك ابراهيم شايب شريف قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1414 الموافق 8 يونيو سنة 1994، يحدد قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين للموافقة على معاملات تجارية للأشخاص المتابعين بسبب مخالفات جمركية. إن وزير المالية بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 265 منه وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 31 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 ، لاسيما المادة 131 منه وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لاسيما المادة 116 منه وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، لا سيما المادة 136 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، للجمهورية الجزائرية / العدد 55 17 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-331 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 16 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 الذي يحدد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام للجمارك وكذا اختصاصها الإقليمي، وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 شعبان عام 1413 الموافق 13 فبراير سنة 1993 الذي يحدد قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لمنح معاملات إلى الأشخاص المتابعين بسبب مخالفات جمركية وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 24 نوفمبر سنة 1993 المعدل للقرار المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1991، الذي يحدد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات أقسام الجمارك وكذلك اختصاصها الإقليمي، وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 الموافق 15 مايو سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجمارك. وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1414 الموافق 8 يونيو سنة 1994، المعدل والمتمم للقرار المؤرخ في 13 فبراير سنة 1993 والمتعلق بإحداث لجان المعاملات وتشكيلها وعملها، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 265، الفقرة 2، المقطع 2 من قانون الجمارك، يؤهل المدير العام للجمارك ومدير المنازعات والمديرون الجهويون ورؤساء مفتشيات الأقسام والقابضون والمفتشون الرئيسيون وضباط الرقابة الجمركية، للموافقة على

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 23 ربيع الأول عام 1415 طلب الأشخاص المتابعين بسبب إرتكابهم مخالفات جمركية، القيام بمعاملات تجارية بعد استشارة اللجان المقررة في هذا المجال، ان اقتضى الأمر. المادة 2 : يضبط المدير العام للجمارك بمقرر، حدود اختصاصات مسؤولي الجمارك المذكورين في المادة السابقة المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 13 فبراير سنة 1993 والمذكور أعلاه.

المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1414 الموافق 8 يونيو سنة 1994. عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للجمارك ابراهيم شايب شريف قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1415 الموافق 18 يوليو سنة 1994، يتضمن إصدار سندات الخزينة في صيغ تسمى سندات الخزينة في صيغ نسبتها 16,5٪، 1994 “. إن وزير المالية بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، لا سيما المادة 2 منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يقرر ما يلي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 2 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 ، يحدد هذا القرار شروط إصدار سندات الخزينة في صيغ نسبتها 16,5، 1994 ومكافأتها، وتسمى في صلب النص سندات الخزينة”. المادة 2 : تكون سندات الخزينة قابلة للتعامل التجاري ويمكن شراءها و/ أو بيعها لأشخاص طبيعيين أو معنويين عن طريق الصفقات المباشرة أو من خلال وسطاء ماليين معتمدين. المادة 3 : يمكن أي شخص طبيعي أو معنوي أن يكتتب سندات الخزينة في صيغ وتصدر في شكلها الإسمي أو باسم حاملها حسب رغبة المكتتب. المادة 4 : تصدر سندات الخزينة في قسيمات 2.000 و 10.000 و 100.000 دج . المادة 5 : تصدر سندات الخزينة لمدة 12 شهرا وتكون غير قابلة للتسديد قبل انقضاء أجلها. المادة 6 : تحدد نسبة الفائدة السنوية ب 16,5% في السنة وتدفع عند انقضاء الأجل. المادة 7 : يفتح باب الإكتتاب لكل شخص طبيعي أو معنوي. المادة 8 : تقبل الإكتتابات لدى الصناديق الآتية :

23 ربيع الأول عام 1415 ه الجريدة الرسمية . الخزينة المركزية

  • الخزينة الرئيسية
  • خزينة الولاية
  • قباضات الضرائب المختلفة مفتشيات الأملاك الوطنية
  • المحافظات العقارية
  • قباضات البريد والمواصلات وكالات البنوك التجارية ( القرض الشعبي الجزائري، بنك الجزائر الخارجي، البنك الوطني الجزائري، بنك الفلاحة والتنمية الريفية، بنك التنمية المحلية)،
  • وكالات الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط،
  • وكالات بنك الجزائر وفروعه. المادة 9 : يمكن حائزي سندات التجهيز في صيغ مكتتب بها قبل توقيع هذا القرار أن يكتتبوا مقابل تسليم السندات الموجودة في حوزتهم السندات المسماة “ سندات الخزينة في صيغ نسبتها 16,5، 1994 وأن يستفيدوا المكافأة المرتبطة بها إبتداء من الاكتتاب الجديد. المادة 10 : طبقا للمادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، تعفى الفوائد المستخلصة من توظيف سندات الخزينة في الصيغ التي نسبتها 16,5، 1994 من الضريبة على الدخل الاجمالي. المادة 11 : تستفيد المصالح المالية التابعة للوزارة المكلفة بالمالية من الخزينة العمومية عمولة توظيف نسبتها 0,75% “فلات” من مبلغ رأس المال الموظف فعلا أو المقدر نهائيا في آخر يوم من فترة الإكتتاب. للجمهورية الجزائرية / العدد 55 19 تستفيد إدارة البريد والمواصلات والبنوك التجارية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط من الخزينة العمومية مكافأة تحدد عن طريق عقد. المادة 12 : يحدد المدير المركزي للخزينة، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا القرار . المادة 13 : يكلف المدير المركزي للخزينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزار في 9 صفر عام 1415 الموافق 18 يوليو سنة 1994. أحمد بن بيتور قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1415 الموافق 18 يوليو سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير دراسة الموازنات والتقنين والرقابة. إن الوزير المنتدب للميزانية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 23 ربيع الأول عام 1415 و المتضمن تعيين السيد عمران إيسعد، مديرا لدراسة الموازنات والتقنين والرقابة بالمديرية العامة للميزانية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عمران إيسعد، مدير دراسة الموازنات والتقنين والرقابة الإمضاء باسم الوزير المنتدب للميزانية على جميع الوثائق المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزار في 9 صفر عام 1415 الموافق 18 يوليو سنة 1994. علي براهيتي عبد القادر بن مبارك - الجزائر